الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتابعه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم
…
به: أخرجه أحمد (5/ 416)، والحميدي (379)، والدارمي (2/ 30)، وابن الجارود (441). وزاد الحميدي:
فرجعت إليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدًا.
وهذه الزيادة: عند أحمد (5/ 421)، ومسلم أيضًا من طريق ابن جريج: أخبرني زيد بن أسلم
…
به.
39 - باب المحرم يتزوج
1614 -
عن نُبَيْه بن وهب أخي بني عبد الدار:
أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله -وأبان يومئذ أمير الحاج- وهما محرمان: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر: ابنةَ شيبةَ بنِ جُبَيْرٍ، فأردت أن تحضر ذلك؟ فأنكر ذلك عليه أبان، وقال: إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يَنكِحُ المحرم، ولا يُنكِحُ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه. وصححه الترمذي وابن الجارود).
إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير نبيه بن وهب، فهو على شرط مسلم وحده؛ وقد أخرجه كما يأتي.
والحديث في "الموطأ"(1/ 321)
…
بهذا الإسناد والمتن؛ ولكنه زاد:
"ولا يَخْطُبُ".
وكذلك أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن مالك
…
به.
وتابعه أيوب السَّخْتِيَانِيُّ عن نافع
…
به: أخرجه مسلم والترمذي (840)، والدارمي (2/ 37)، وأحمد (1/ 68)؛ دون الزيادة.
والحديث مخرج في "الإرواء"(1037).
1615 -
زاد في رواية:
"ولا يَخْطُبُ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه ابن الجارود).
إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم: ثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نُبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
…
ذكر مثله؛ زاد:
"ولا يخطب".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.
والحديث أخرجه أحمد (1/ 64): ثنا عبد الله بن بكر ومحمد بن جعفر قالا: ثنا سعيد
…
به.
وأخرجه مسلم (4/ 137) من طريقين آخرين عن سعيد
…
به، وهو سعيد ابن أبي عروبة.
(تنبيه): عزا المنذري في "مختصره" هذه الزيادة للترمذي أيضًا!
وهو وهم؛ وقد سبق بيان من رواها من الطريق الأولى. وزاد ابن حبان (1274) من طريق فُلَيْحِ بن سليمان عن عبد الجبار بن نبيه بن وهب عن أبيه
…
به؛ زاد:
"ولا يَخْطُبُ، ولا يخْطَبُ عليه"!
فأقول:
هذه الزيادة الثانية: "ولا يخطب عليه" منكرة؛ لتفرد هذه الطريق بها، وهي إما من عبد الجبار بن نبيه، وإما من فليح بن سليمان؛ فإن الأول غير مشهور، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال (7/ 135):
"يروي عن أبيه، عداده في أهل المدينة، روى عنه فليح بن سليمان وأهلها".
والآخر: فليح بن سليمان؛ فهو -مع كونه من رجال الشيخين- فإنه صدوق كثير الخطأ.
وأنا أرجح أن الخطأ منه؛ فقد خالفه أبو عامر -واسمه عبد الملك بن عمرو العَقَديُّ، وهو ثقة- فرواه عن عبد الجبار بن نبيه
…
به دون الزيادة الثانية.
أخرجه الطحاوي (1/ 441).
1616 -
عن ميمونة قالت:
تَزَوَّجَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بِسَرِفَ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن الجارود. وأخرجه مسلم بإسناد آخر. واستدركه الحاكم عليه؛ لكن بزيادة في متنه).
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن
ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ابن أخي ميمونة عن ميمونة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ على ضعف في حماد -وهو ابن سلمة-؛ ولكنه لم يتفرد به كما يأتي.
والحديث أخرجه الدارمي (2/ 38)، والبيهقي (7/ 210 - 211)، وابن الجارود (445)، وأحمد (6/ 335) من طرق أخرى عن حماد
…
به.
وأخرجه مسلم (4/ 137)، وابن ماجة (1/ 606)، والحاكم (4/ 31)، والبيهقي (5/ 66)، وابن الجارود أيضًا (446)، وأحمد (6/ 333) من طرق أخرى عن يزيد بن الأصم
…
به.
وعزاه المنذري للترمذي أيضًا!
وهو إنما رواه (3/ 192) معلقًا، ثم وصله بَعْدُ برقم (845)، وأعله بقوله:
"وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم
…
مرسلًا"!
قلت: لا وجه لهذا الإعلال؛ فقد رواه -مع ميمون بن مهران- عمرو بن ميمون وأبو فَزَارَةَ -واسمه راشد بن كَيْسَانَ العَبْسِيُّ- وكلهم ثقات عن يزيد بن الأصم
…
به موصولًا.
1617 -
عن ابن عباس:
أن النبي صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ ميمونة وهو مُحْرِمٌ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه في "صحيحه"، وأخرجه هو ومسلم وابن الجارود والحاكم من طرق أخرى عنه).
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ وقد أخرجه كما يأتي.
والحديث أخرجه الترمذي (843)، وابن سعد (8/ 136) من طرق أخرى عن حماد بن زيد
…
به.
والبخاري (7/ 411)، وأحمد (1/ 359 و 360) من طرق أخرى عن أيوب
…
به؛ وزاد البخاري -وهو رواية لأحمد-:
وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف.
وتابعه هشام: ثنا عكرمة
…
به. أخرجه أحمد (1/ 346 و 354)، والترمذي (842)، وصححه.
وتابعه خالد عن عكرمة
…
به دون الزيادة: أخرجه أحمد (1/ 351).
ثم أخرجه هو (1/ 221 و 228 و 275 و 285 و 286 و 324 و 328 و 330 و 332 - 333 و 336 و 337 و 362)، والبخاري (4/ 42 و 9/ 135)، ومسلم (4/ 137)، والترمذي (844)، والنسائي (2/ 27)، والدارمي (2/ 37)، والطحاوي (1/ 442)، وكذا ابن ماجة (1/ 606)، وابن الجارود (446)، والحاكم (4/ 31 - 32)، والبيهقي (5/ 66)، والحميدي في "مسنده"(503)، وابن سعد (8/ 235 - 236) من طرق كثيرة عن ابن عباس
…
مختصرًا ومطولًا. وقال الترمذي:
"حديث حسن صحيح".
ومن طريقه -عند ابن حبان (4121) - عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس:
أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم في عمرة القضاء.
وسنده حسن.
وللحديث شاهدان من حديث عائشة وأبي هريرة: أخرجهما الطحاوي، وصححهما الحافظ في "الفتح"(4/ 42).
والأول منهما أخرجه ابن حبان أيضًا (1271).
وشواهد أخرى مرسلة: أخرجها ابن سعد.
وقد عارض هذه الأحاديثَ: حديثُ ميمونة الذي قبله. وله شاهدان أيضًا:
الأول: عن أبي رافع قال:
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما.
أخرجه الترمذي (841)، والدارمي (2/ 38)، وابن حبان (1272)، والبيهقي وابن سعد (8/ 134)، وأحمد (6/ 392 - 393) من طريق مَطَرٍ الوَرَّاقِ عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عنه. وقال الترمذي:
"حديث حسن"!
قلت: مطر في حفظه ضعف، ولذلك لم يحتج به مسلم.
وقد خالفه مالك في "الموطأ"(1/ 320 - 321)؛ فرواه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار
…
مرسلًا، لم يذكر فيه أبا رافع.
وكذلك خالفه أنس بن عياض أبو ضَمْرَةَ فقال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن
…
به مرسلًا:
أخرجه ابن سعد.
فالصحيح مرسل.
ومع ذلك؛ صحح ابن القيم -في "الزاد"(2/ 214) - الموصولَ.
الثاني: عن صفية بنت شيبة -ولها رؤية، وفي "البخاري" التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ميمون بن مهران:
دخلت على صفية بنت شيبة -عجوز كبيرة- فسألتها: أتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم؟ فقالت: لا والله؛ لقد تزوجها وإنهما لحلالان!
أخرجه ابن سعد (8/ 133) -عن عبيد الله بن عمرو-، والبيهقي (7/ 211) -عن معمر-، كلاهما عن عبد الكريم عنه.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وعبد الكريم: هو ابن مالك الجَزَرِيّ الحَرَّانِيُّ.
وللحديث شواهد أخرى مرسلة أيضًا؛ فلا مجال لترجيح أحد الحديثين على الآخر من حيث الإسناد.
ولذلك؛ فالتعارض بينهما شديد، ولا سبيل إلى التوفيق بينهما؛ إلا إن ثبت ما ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 136):
أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدي يصير محرمًا، كما تقدم تقرير ذلك عنه في (كتاب الحج)، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قَلَّدَ الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة، فيكون إطلاقه أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم؛ أي: عقد عليها بعد أن قَلَّدَ الهدي؛ وإن لم يكن تلبَّس بالإحرام، وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها، فجعلت أمرها إلى العباس.
قلت: فإن صح أن هذا هو مراد ابن عباس؛ زال التعارض وثبت الحديثان؛ وإلا فلا مناص من القول بتوهيم ابن عباس، ومن قال بقوله. وقد صرح بتوهيمه سعيد ابن المسيب، كما يأتي في الكتاب بعده، وهو قول جمهور أهل النقل، كما قال
ابن القيم؛ وذلك لأن ميمونة صاحبة القصة أعلم بشأنها من غيرها، وقد أخبرت بحالها وبكيفية الأمر في ذلك العقد. قال الخطابي:
"وهو من أدل الدليل على وهم ابن عباس. وقال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأي شيء يُدْفَعُ حديث ابن عباس؛ أي: مع صحته؟ قال: فقال: الله المستعان! ابن المسيب يقول: وَهِمَ ابنُ عباس. وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال".
وعلى هذا؛ فلا يصح أن يعارض به حديث عثمان التقدم (1614 - 1615)؛ لا سيما والقول مقدم على الفعل عند التعارض.
1618 -
عن سعيد بن المُسَيَّبِ قال:
وَهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو مُحْرِمٌ.
(قلت: حديث مقطوع صحيح، واستدل به أحمد).
إسناده: حدثنا ابن بشار: ثنا عبد الرحمن بن مهدي: ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الرجل، فإنه مجهول لم يُسَمَّ، لكن الظاهر من رواية البيهقي الآتية: أنه عطاء بن أبي رباح، وهو تابعي جليل.
والحديث أخرجه البيهقي (7/ 212) من طريق المصنف.
ثم أتبعه برواية عبد القدوس: ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال (يعني: عطاء بن أبي رباح): فقال سعيد: وَهِلَ ابن عباس؛ وإن كانت خالته! ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما أحَلَّ. وقال البيهقي: