المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌39 - باب المحرم يتزوج - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٦

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌15 - باب في الإشعار

- ‌16 - باب تبديل الهدي

- ‌17 - باب من بعث بهديه وأقام

- ‌18 - باب في ركوب البُدْن

- ‌19 - باب في الهدي إذا عَطِبَ قبل أن يبلغ

- ‌20 - باب كيف تنْحَرُ البُدْنُ

- ‌21 - باب في وقت الإحرام

- ‌22 - باب الاشتراط في الحج

- ‌23 - باب في إفراد الحج

- ‌24 - باب في الإقران

- ‌25 - باب الرجل يُهِلُّ بالحج، ثم يجعلُها عمرة

- ‌26 - باب الرجل يحج عن غيره

- ‌27 - باب كيف التلبية

- ‌28 - باب متى يقطع التلبية

- ‌29 - باب متى يقطع المعتمر التلبية

- ‌30 - باب المُحْرِمِ يؤدِّب غلامه

- ‌31 - باب الرجل يُحْرِمُ في ثيابه

- ‌32 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌33 - باب المحرم يحمل السلاح

- ‌34 - باب في المحرمة، تغطي وجهها

- ‌35 - باب في المحرم يُظَلَّلُ

- ‌36 - باب المحرم يحتجم

- ‌37 - باب يكتحل المحرم

- ‌38 - باب المحرم يغتسل

- ‌39 - باب المحرم يتزوج

- ‌40 - باب ما يَقْتُلُ المحْرِمُ من الدواب

- ‌41 - باب لحم الصيد للمحرم

- ‌42 - باب في الجراد للمحرم

- ‌43 - باب في الفِديَةِ

- ‌44 - باب الإحصار

- ‌45 - باب دخول مكة

- ‌46 - باب في رفع اليدين إذا رأى البيت

- ‌47 - باب في تقبيل الحَجَرِ

- ‌48 - باب استلام الأركان

- ‌49 - باب الطواف الواجب

- ‌50 - باب الاضطباع في الطواف

- ‌51 - باب في الرَّمَلِ

- ‌52 - باب الدعاء في الطواف

- ‌53 - باب الطواف بعد العصر

- ‌54 - باب طواف القارن

- ‌55 - باب الملتزم

- ‌56 - باب أمر الصفا والمروة

- ‌57 - بابُ صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌58 - باب الوقوف بعرفة

- ‌59 - باب الخروج إلى منى

- ‌60 - باب الخروج إلى عرفة

- ‌61 - باب الرَّوَاح إلى عرفة

- ‌62 - باب الخطبة على المنبر بعرفة

- ‌63 - باب موضع الوقوف بعرفة

- ‌64 - بابُ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌65 - باب الصلاة بِجَمْعٍ

- ‌66 - باب التعجيل مِنْ جَمْعٍ

- ‌67 - باب يوم الحج الأكبر

- ‌68 - باب الأشهر الحرم

- ‌69 - باب مَنْ لم يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌70 - باب النزول بمنى

- ‌71 - باب أيَّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنىً

- ‌72 - باب من قال: خطب يوم النحر

- ‌73 - باب أيَّ وقتٍ يخطبُ يومَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب ما يَذْكُرُ الإمامُ في خطبته بمنى

- ‌75 - باب يبيتُ بمكةَ لياليَ منىً

- ‌76 - باب الصلاة بمنى

- ‌77 - باب القصر لأهل مكة

- ‌78 - باب في رمي الجمار

- ‌79 - باب الحلق والتقصير

- ‌80 - باب العمرة

- ‌81 - بابُ المُهِلَّةِ بالعمرة تَحِيضُ، فيدركها الحجُّ، فتَنْقُض عمرتها، وتُهِلُّ بالحج؛ هل تَقْضِي عمرتها

- ‌82 - باب المُقَامِ في العُمْرةِ

- ‌83 - باب الإفاضة في الحج

- ‌84 - باب الوداع

- ‌85 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

- ‌86 - باب طواف الوداع

- ‌87 - باب التحصيب

- ‌88 - باب فيمن قَدَّمَ شيئًا قبل شيء في حَجِّهِ

- ‌89 - باب في مكة

- ‌90 - باب تحريم حَرَمِ مكة

- ‌91 - باب في نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌92 - باب الإقامة بمكة

- ‌93 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌94 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌95 - باب في دخول الكعبة

- ‌96 - باب في مال الكعبة

- ‌97 - باب

- ‌98 - باب في إتيان المدينة

- ‌99 - باب في تحريم المدينة

- ‌100 - باب زيارة القبور

- ‌6 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب التحريض على النكاح

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ به من تزوج ذات الدين

- ‌3 - باب في تزويج الأبكار

- ‌4 - باب النهي عن تزويج مَنْ لم يلد من النساء

- ‌5 - باب في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية)

- ‌6 - باب في الرجل يُعْتِقُ أمتَهُ، ثم يتزوَّجها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ

- ‌8 - باب في لبن الفحل

- ‌9 - باب في رضاعة الكبير

- ‌10 - باب فيمن حَرَّم به

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّم ما دون خمسِ رَضَعَات

- ‌12 - باب في الرَّضْخ عند الفصال

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أن يُجْمَعَ بينهن من النساء

- ‌14 - باب في نكاح المتعة

- ‌15 - باب في الشِّغَارِ

- ‌16 - باب في التحليل

- ‌17 - باب نكاح العبد بغير إذن سَيِّدِهِ

- ‌18 - باب في كراهية أن يَخْطُبَ الرجل على خِطْبَةِ أخيه

- ‌19 - باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

- ‌20 - باب في الوَلِيِّ

- ‌21 - باب في العَضْلِ

- ‌22 - باب إذا أنكح الولِيَّان

- ‌23 - باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب في الاستئمار

- ‌25 - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌26 - باب في الثيب

- ‌27 - باب في الأكْفَاءِ

- ‌28 - باب في تزويج من لم يولد

- ‌29 - باب الصَّدَاقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب في التزويج على العمل يعْمَلُ

- ‌32 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمِّ صَداقًا حتى مات

- ‌33 - باب في خُطبة النكاح

- ‌34 - باب في تزويج الصغار

- ‌35 - باب في المقام عند البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرجل يَدْخُلُ بامرأته قبل أن يَنْقُدَها شيئًا

- ‌37 - باب ما يقال للمتزوج

- ‌38 - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بين النساء

- ‌40 - باب في الرجل يشترط لها دارها

- ‌41 - باب في حَقِّ الزوج على المرأة

- ‌42 - باب في حق المرأة على زوجها

- ‌43 - باب في ضرب النساء

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ به مِنْ غَضِّ البصر

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌46 - باب في جامع النكاح

- ‌47 - باب في إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌48 - باب في كَفَّارة من أتى حائضًا

- ‌49 - باب ما جاء في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله

- ‌7 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن خَبَّبَ امرأة على زوجها

- ‌2 - باب في المرأةِ تسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

- ‌3 - باب في كراهية الطلاق

- ‌4 - باب في طلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرجل يراجع ولا يُشهد

- ‌6 - باب في سنة طلاق العبد

- ‌7 - باب في الطلاق قبل النكاح

- ‌8 - باب في الطلاق على غلط

- ‌9 - باب في الطلاق على الهَزْلِ

- ‌10 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌11 - باب فيما عُنِيَ به الطلاقُ والنيات

- ‌12 - باب في الخِيَارِ

- ‌13 - باب في (أمْرُكِ بِيَدِكِ)

- ‌14 - باب في البتة

- ‌15 - باب في الوسوسة بالطلاق

- ‌16 - باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي

- ‌17 - باب في الظهار

- ‌18 - باب في الخُلْعِ

الفصل: ‌39 - باب المحرم يتزوج

وتابعه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم

به: أخرجه أحمد (5/ 416)، والحميدي (379)، والدارمي (2/ 30)، وابن الجارود (441). وزاد الحميدي:

فرجعت إليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدًا.

وهذه الزيادة: عند أحمد (5/ 421)، ومسلم أيضًا من طريق ابن جريج: أخبرني زيد بن أسلم

به.

‌39 - باب المحرم يتزوج

1614 -

عن نُبَيْه بن وهب أخي بني عبد الدار:

أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله -وأبان يومئذ أمير الحاج- وهما محرمان: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر: ابنةَ شيبةَ بنِ جُبَيْرٍ، فأردت أن تحضر ذلك؟ فأنكر ذلك عليه أبان، وقال: إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا يَنكِحُ المحرم، ولا يُنكِحُ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه. وصححه الترمذي وابن الجارود).

إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير نبيه بن وهب، فهو على شرط مسلم وحده؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث في "الموطأ"(1/ 321)

بهذا الإسناد والمتن؛ ولكنه زاد:

ص: 102

"ولا يَخْطُبُ".

وكذلك أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن مالك

به.

وتابعه أيوب السَّخْتِيَانِيُّ عن نافع

به: أخرجه مسلم والترمذي (840)، والدارمي (2/ 37)، وأحمد (1/ 68)؛ دون الزيادة.

والحديث مخرج في "الإرواء"(1037).

1615 -

زاد في رواية:

"ولا يَخْطُبُ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه ابن الجارود).

إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم: ثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نُبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ذكر مثله؛ زاد:

"ولا يخطب".

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث أخرجه أحمد (1/ 64): ثنا عبد الله بن بكر ومحمد بن جعفر قالا: ثنا سعيد

به.

وأخرجه مسلم (4/ 137) من طريقين آخرين عن سعيد

به، وهو سعيد ابن أبي عروبة.

(تنبيه): عزا المنذري في "مختصره" هذه الزيادة للترمذي أيضًا!

ص: 103

وهو وهم؛ وقد سبق بيان من رواها من الطريق الأولى. وزاد ابن حبان (1274) من طريق فُلَيْحِ بن سليمان عن عبد الجبار بن نبيه بن وهب عن أبيه

به؛ زاد:

"ولا يَخْطُبُ، ولا يخْطَبُ عليه"!

فأقول:

هذه الزيادة الثانية: "ولا يخطب عليه" منكرة؛ لتفرد هذه الطريق بها، وهي إما من عبد الجبار بن نبيه، وإما من فليح بن سليمان؛ فإن الأول غير مشهور، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال (7/ 135):

"يروي عن أبيه، عداده في أهل المدينة، روى عنه فليح بن سليمان وأهلها".

والآخر: فليح بن سليمان؛ فهو -مع كونه من رجال الشيخين- فإنه صدوق كثير الخطأ.

وأنا أرجح أن الخطأ منه؛ فقد خالفه أبو عامر -واسمه عبد الملك بن عمرو العَقَديُّ، وهو ثقة- فرواه عن عبد الجبار بن نبيه

به دون الزيادة الثانية.

أخرجه الطحاوي (1/ 441).

1616 -

عن ميمونة قالت:

تَزَوَّجَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بِسَرِفَ.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن الجارود. وأخرجه مسلم بإسناد آخر. واستدركه الحاكم عليه؛ لكن بزيادة في متنه).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن

ص: 104

ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ابن أخي ميمونة عن ميمونة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ على ضعف في حماد -وهو ابن سلمة-؛ ولكنه لم يتفرد به كما يأتي.

والحديث أخرجه الدارمي (2/ 38)، والبيهقي (7/ 210 - 211)، وابن الجارود (445)، وأحمد (6/ 335) من طرق أخرى عن حماد

به.

وأخرجه مسلم (4/ 137)، وابن ماجة (1/ 606)، والحاكم (4/ 31)، والبيهقي (5/ 66)، وابن الجارود أيضًا (446)، وأحمد (6/ 333) من طرق أخرى عن يزيد بن الأصم

به.

وعزاه المنذري للترمذي أيضًا!

وهو إنما رواه (3/ 192) معلقًا، ثم وصله بَعْدُ برقم (845)، وأعله بقوله:

"وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم

مرسلًا"!

قلت: لا وجه لهذا الإعلال؛ فقد رواه -مع ميمون بن مهران- عمرو بن ميمون وأبو فَزَارَةَ -واسمه راشد بن كَيْسَانَ العَبْسِيُّ- وكلهم ثقات عن يزيد بن الأصم

به موصولًا.

1617 -

عن ابن عباس:

أن النبي صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ ميمونة وهو مُحْرِمٌ.

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه في "صحيحه"، وأخرجه هو ومسلم وابن الجارود والحاكم من طرق أخرى عنه).

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس.

ص: 105

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث أخرجه الترمذي (843)، وابن سعد (8/ 136) من طرق أخرى عن حماد بن زيد

به.

والبخاري (7/ 411)، وأحمد (1/ 359 و 360) من طرق أخرى عن أيوب

به؛ وزاد البخاري -وهو رواية لأحمد-:

وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف.

وتابعه هشام: ثنا عكرمة

به. أخرجه أحمد (1/ 346 و 354)، والترمذي (842)، وصححه.

وتابعه خالد عن عكرمة

به دون الزيادة: أخرجه أحمد (1/ 351).

ثم أخرجه هو (1/ 221 و 228 و 275 و 285 و 286 و 324 و 328 و 330 و 332 - 333 و 336 و 337 و 362)، والبخاري (4/ 42 و 9/ 135)، ومسلم (4/ 137)، والترمذي (844)، والنسائي (2/ 27)، والدارمي (2/ 37)، والطحاوي (1/ 442)، وكذا ابن ماجة (1/ 606)، وابن الجارود (446)، والحاكم (4/ 31 - 32)، والبيهقي (5/ 66)، والحميدي في "مسنده"(503)، وابن سعد (8/ 235 - 236) من طرق كثيرة عن ابن عباس

مختصرًا ومطولًا. وقال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

ومن طريقه -عند ابن حبان (4121) - عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس:

أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم في عمرة القضاء.

وسنده حسن.

ص: 106

وللحديث شاهدان من حديث عائشة وأبي هريرة: أخرجهما الطحاوي، وصححهما الحافظ في "الفتح"(4/ 42).

والأول منهما أخرجه ابن حبان أيضًا (1271).

وشواهد أخرى مرسلة: أخرجها ابن سعد.

وقد عارض هذه الأحاديثَ: حديثُ ميمونة الذي قبله. وله شاهدان أيضًا:

الأول: عن أبي رافع قال:

تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما.

أخرجه الترمذي (841)، والدارمي (2/ 38)، وابن حبان (1272)، والبيهقي وابن سعد (8/ 134)، وأحمد (6/ 392 - 393) من طريق مَطَرٍ الوَرَّاقِ عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عنه. وقال الترمذي:

"حديث حسن"!

قلت: مطر في حفظه ضعف، ولذلك لم يحتج به مسلم.

وقد خالفه مالك في "الموطأ"(1/ 320 - 321)؛ فرواه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار

مرسلًا، لم يذكر فيه أبا رافع.

وكذلك خالفه أنس بن عياض أبو ضَمْرَةَ فقال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن

به مرسلًا:

أخرجه ابن سعد.

فالصحيح مرسل.

ص: 107

ومع ذلك؛ صحح ابن القيم -في "الزاد"(2/ 214) - الموصولَ.

الثاني: عن صفية بنت شيبة -ولها رؤية، وفي "البخاري" التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ميمون بن مهران:

دخلت على صفية بنت شيبة -عجوز كبيرة- فسألتها: أتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم؟ فقالت: لا والله؛ لقد تزوجها وإنهما لحلالان!

أخرجه ابن سعد (8/ 133) -عن عبيد الله بن عمرو-، والبيهقي (7/ 211) -عن معمر-، كلاهما عن عبد الكريم عنه.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وعبد الكريم: هو ابن مالك الجَزَرِيّ الحَرَّانِيُّ.

وللحديث شواهد أخرى مرسلة أيضًا؛ فلا مجال لترجيح أحد الحديثين على الآخر من حيث الإسناد.

ولذلك؛ فالتعارض بينهما شديد، ولا سبيل إلى التوفيق بينهما؛ إلا إن ثبت ما ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 136):

أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدي يصير محرمًا، كما تقدم تقرير ذلك عنه في (كتاب الحج)، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قَلَّدَ الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة، فيكون إطلاقه أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم؛ أي: عقد عليها بعد أن قَلَّدَ الهدي؛ وإن لم يكن تلبَّس بالإحرام، وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها، فجعلت أمرها إلى العباس.

قلت: فإن صح أن هذا هو مراد ابن عباس؛ زال التعارض وثبت الحديثان؛ وإلا فلا مناص من القول بتوهيم ابن عباس، ومن قال بقوله. وقد صرح بتوهيمه سعيد ابن المسيب، كما يأتي في الكتاب بعده، وهو قول جمهور أهل النقل، كما قال

ص: 108

ابن القيم؛ وذلك لأن ميمونة صاحبة القصة أعلم بشأنها من غيرها، وقد أخبرت بحالها وبكيفية الأمر في ذلك العقد. قال الخطابي:

"وهو من أدل الدليل على وهم ابن عباس. وقال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأي شيء يُدْفَعُ حديث ابن عباس؛ أي: مع صحته؟ قال: فقال: الله المستعان! ابن المسيب يقول: وَهِمَ ابنُ عباس. وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال".

وعلى هذا؛ فلا يصح أن يعارض به حديث عثمان التقدم (1614 - 1615)؛ لا سيما والقول مقدم على الفعل عند التعارض.

1618 -

عن سعيد بن المُسَيَّبِ قال:

وَهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو مُحْرِمٌ.

(قلت: حديث مقطوع صحيح، واستدل به أحمد).

إسناده: حدثنا ابن بشار: ثنا عبد الرحمن بن مهدي: ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الرجل، فإنه مجهول لم يُسَمَّ، لكن الظاهر من رواية البيهقي الآتية: أنه عطاء بن أبي رباح، وهو تابعي جليل.

والحديث أخرجه البيهقي (7/ 212) من طريق المصنف.

ثم أتبعه برواية عبد القدوس: ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال (يعني: عطاء بن أبي رباح): فقال سعيد: وَهِلَ ابن عباس؛ وإن كانت خالته! ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما أحَلَّ. وقال البيهقي:

ص: 109