المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌13 - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء - صحيح سنن أبي داود ط غراس - جـ ٦

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌15 - باب في الإشعار

- ‌16 - باب تبديل الهدي

- ‌17 - باب من بعث بهديه وأقام

- ‌18 - باب في ركوب البُدْن

- ‌19 - باب في الهدي إذا عَطِبَ قبل أن يبلغ

- ‌20 - باب كيف تنْحَرُ البُدْنُ

- ‌21 - باب في وقت الإحرام

- ‌22 - باب الاشتراط في الحج

- ‌23 - باب في إفراد الحج

- ‌24 - باب في الإقران

- ‌25 - باب الرجل يُهِلُّ بالحج، ثم يجعلُها عمرة

- ‌26 - باب الرجل يحج عن غيره

- ‌27 - باب كيف التلبية

- ‌28 - باب متى يقطع التلبية

- ‌29 - باب متى يقطع المعتمر التلبية

- ‌30 - باب المُحْرِمِ يؤدِّب غلامه

- ‌31 - باب الرجل يُحْرِمُ في ثيابه

- ‌32 - باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ

- ‌33 - باب المحرم يحمل السلاح

- ‌34 - باب في المحرمة، تغطي وجهها

- ‌35 - باب في المحرم يُظَلَّلُ

- ‌36 - باب المحرم يحتجم

- ‌37 - باب يكتحل المحرم

- ‌38 - باب المحرم يغتسل

- ‌39 - باب المحرم يتزوج

- ‌40 - باب ما يَقْتُلُ المحْرِمُ من الدواب

- ‌41 - باب لحم الصيد للمحرم

- ‌42 - باب في الجراد للمحرم

- ‌43 - باب في الفِديَةِ

- ‌44 - باب الإحصار

- ‌45 - باب دخول مكة

- ‌46 - باب في رفع اليدين إذا رأى البيت

- ‌47 - باب في تقبيل الحَجَرِ

- ‌48 - باب استلام الأركان

- ‌49 - باب الطواف الواجب

- ‌50 - باب الاضطباع في الطواف

- ‌51 - باب في الرَّمَلِ

- ‌52 - باب الدعاء في الطواف

- ‌53 - باب الطواف بعد العصر

- ‌54 - باب طواف القارن

- ‌55 - باب الملتزم

- ‌56 - باب أمر الصفا والمروة

- ‌57 - بابُ صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌58 - باب الوقوف بعرفة

- ‌59 - باب الخروج إلى منى

- ‌60 - باب الخروج إلى عرفة

- ‌61 - باب الرَّوَاح إلى عرفة

- ‌62 - باب الخطبة على المنبر بعرفة

- ‌63 - باب موضع الوقوف بعرفة

- ‌64 - بابُ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌65 - باب الصلاة بِجَمْعٍ

- ‌66 - باب التعجيل مِنْ جَمْعٍ

- ‌67 - باب يوم الحج الأكبر

- ‌68 - باب الأشهر الحرم

- ‌69 - باب مَنْ لم يُدْرِكْ عَرَفَةَ

- ‌70 - باب النزول بمنى

- ‌71 - باب أيَّ يَوْمٍ يَخْطُبُ بِمِنىً

- ‌72 - باب من قال: خطب يوم النحر

- ‌73 - باب أيَّ وقتٍ يخطبُ يومَ النَّحْرِ

- ‌74 - باب ما يَذْكُرُ الإمامُ في خطبته بمنى

- ‌75 - باب يبيتُ بمكةَ لياليَ منىً

- ‌76 - باب الصلاة بمنى

- ‌77 - باب القصر لأهل مكة

- ‌78 - باب في رمي الجمار

- ‌79 - باب الحلق والتقصير

- ‌80 - باب العمرة

- ‌81 - بابُ المُهِلَّةِ بالعمرة تَحِيضُ، فيدركها الحجُّ، فتَنْقُض عمرتها، وتُهِلُّ بالحج؛ هل تَقْضِي عمرتها

- ‌82 - باب المُقَامِ في العُمْرةِ

- ‌83 - باب الإفاضة في الحج

- ‌84 - باب الوداع

- ‌85 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

- ‌86 - باب طواف الوداع

- ‌87 - باب التحصيب

- ‌88 - باب فيمن قَدَّمَ شيئًا قبل شيء في حَجِّهِ

- ‌89 - باب في مكة

- ‌90 - باب تحريم حَرَمِ مكة

- ‌91 - باب في نَبِيذِ السِّقَايَةِ

- ‌92 - باب الإقامة بمكة

- ‌93 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌94 - باب الصلاة في الحِجْرِ

- ‌95 - باب في دخول الكعبة

- ‌96 - باب في مال الكعبة

- ‌97 - باب

- ‌98 - باب في إتيان المدينة

- ‌99 - باب في تحريم المدينة

- ‌100 - باب زيارة القبور

- ‌6 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب التحريض على النكاح

- ‌2 - باب ما يُؤْمَرُ به من تزوج ذات الدين

- ‌3 - باب في تزويج الأبكار

- ‌4 - باب النهي عن تزويج مَنْ لم يلد من النساء

- ‌5 - باب في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية)

- ‌6 - باب في الرجل يُعْتِقُ أمتَهُ، ثم يتزوَّجها

- ‌7 - باب يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ

- ‌8 - باب في لبن الفحل

- ‌9 - باب في رضاعة الكبير

- ‌10 - باب فيمن حَرَّم به

- ‌11 - باب هَلْ يُحَرِّم ما دون خمسِ رَضَعَات

- ‌12 - باب في الرَّضْخ عند الفصال

- ‌13 - باب ما يُكْرَهُ أن يُجْمَعَ بينهن من النساء

- ‌14 - باب في نكاح المتعة

- ‌15 - باب في الشِّغَارِ

- ‌16 - باب في التحليل

- ‌17 - باب نكاح العبد بغير إذن سَيِّدِهِ

- ‌18 - باب في كراهية أن يَخْطُبَ الرجل على خِطْبَةِ أخيه

- ‌19 - باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

- ‌20 - باب في الوَلِيِّ

- ‌21 - باب في العَضْلِ

- ‌22 - باب إذا أنكح الولِيَّان

- ‌23 - باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

- ‌24 - باب في الاستئمار

- ‌25 - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌26 - باب في الثيب

- ‌27 - باب في الأكْفَاءِ

- ‌28 - باب في تزويج من لم يولد

- ‌29 - باب الصَّدَاقِ

- ‌30 - باب قِلَّةِ المَهْرِ

- ‌31 - باب في التزويج على العمل يعْمَلُ

- ‌32 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمِّ صَداقًا حتى مات

- ‌33 - باب في خُطبة النكاح

- ‌34 - باب في تزويج الصغار

- ‌35 - باب في المقام عند البِكْرِ

- ‌36 - باب في الرجل يَدْخُلُ بامرأته قبل أن يَنْقُدَها شيئًا

- ‌37 - باب ما يقال للمتزوج

- ‌38 - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى

- ‌39 - باب في القَسْمِ بين النساء

- ‌40 - باب في الرجل يشترط لها دارها

- ‌41 - باب في حَقِّ الزوج على المرأة

- ‌42 - باب في حق المرأة على زوجها

- ‌43 - باب في ضرب النساء

- ‌44 - باب ما يُؤْمَرُ به مِنْ غَضِّ البصر

- ‌45 - باب في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌46 - باب في جامع النكاح

- ‌47 - باب في إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌48 - باب في كَفَّارة من أتى حائضًا

- ‌49 - باب ما جاء في العَزْلِ

- ‌50 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله

- ‌7 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن خَبَّبَ امرأة على زوجها

- ‌2 - باب في المرأةِ تسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

- ‌3 - باب في كراهية الطلاق

- ‌4 - باب في طلاقِ السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرجل يراجع ولا يُشهد

- ‌6 - باب في سنة طلاق العبد

- ‌7 - باب في الطلاق قبل النكاح

- ‌8 - باب في الطلاق على غلط

- ‌9 - باب في الطلاق على الهَزْلِ

- ‌10 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌11 - باب فيما عُنِيَ به الطلاقُ والنيات

- ‌12 - باب في الخِيَارِ

- ‌13 - باب في (أمْرُكِ بِيَدِكِ)

- ‌14 - باب في البتة

- ‌15 - باب في الوسوسة بالطلاق

- ‌16 - باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي

- ‌17 - باب في الظهار

- ‌18 - باب في الخُلْعِ

الفصل: ‌13 - باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

‌12 - باب في الرَّضْخ عند الفصال

[تحته حديث واحد. انظره في "الضعيف"]

‌13 - باب ما يُكْرَهُ أن يُجْمَعَ بينهن من النساء

1802 -

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا العَمَّةُ علي بنتِ أخيها، ولا المرأةُ على خالَتِها، ولا الخالةُ علي بنتِ أُخْتِها، ولا تُنْكَحُ الكبْرى على الصُّغْرى، ولا الصُّغْرى على الكُبْرى".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الترمذي وابن الجارود. وعلقه البخاري مجزومًا به).

إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا زهير: ثنا داود بن أبي هند عن عامر عن أبي هريرة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ غير عبد الله بن محمد النفيلي، فهو على شرط البخاري وحده، وقد توبع كما يأتي.

وزهير: هو ابن معاوية بن حُديج الجُعْفي الكوفي.

والحديث أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(652): نا هشيم قال: أنا داود ابن أبي هند

به.

وأخرجه الترمذي وغيره، وصححه هو وابن الجارود، وعلقه البخاري بصيغة الجزم، وهو مخرج في "إرواء الغليل"(1882)، وقد خرجت له فيه ستة طرق أخرى عن أبي هريرة، بعضها في "الصحيحين"، منها الآتي بعده.

ص: 306

1803 -

ومن طريق أخرى عنه قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجْمَعَ بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعَمَّتها.

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم).

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا عنبسة: أخبرني يونس عن ابن شهاب: أخبرني قَبِيصَةُ بن ذُؤَيْبٍ أنه سمع أبا هريرة يقول

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق أخرى عن يونس

به؛ وهو مخرج في "إرواء الغليل"(1882).

وقد تابعه عُقَيْلٌ عن ابن شهاب:

أنه سئل عن الرجل يجمع بين المرأة وبين خالة أبيها، والمرأة وخالة أمها، أو بين المرأة وعمة أبيها، أو المرأة وعمة أمها؟ فقال: قال قبيصة بن ذؤيب: سمعت أبا هريرة

فذكر الحديث؛ وزاد:

فنرى خالة أمها وعمة أمها بتلك المنزلة، وإن كان من الرضاع؛ يكون من ذلك بتلك المنزلة.

(فائدة): روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:

أن رجلًا تزوج امرأة على خالتها؛ فضربه عمر وفَرَّقَ بينهما.

أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 247)، وسعيد بن منصور (649).

وسنده حسن.

ص: 307

1804 -

عن عروة بن الزبير:

أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ؟

قالت: يا ابن أختي! هي اليتيمة تكون في حِجْرِ وَليِّها، فتشارِكهُ في مالِهِ، فيُعْجِبُهُ مالُها وجمالُها، فيريدُ وَلِيُّها أن يتزوجها بغير أن يُقْسِطَ في صَدَاقها، فيعطِيها مثلَ ما يعطيها غيرُهُ، فَنُهوا أن يَنْكحُوهن إلا أن يُقْسِطُوا لهنَّ، ويَبْلُغُوا بهن أعلى سُنَّتِهِنَّ من الصَّدَاقِ، وأُمِروا أن يَنْكِحُوا ما طاب لهم من النساء سِواهُنَّ.

قال عروة: قالت عائشة:

ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن؟ ! فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} .

قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب: الآيةُ التي قال الله سبحانه فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} .

قالت عائشة: وقول الله عز وجل في الآية الآخرة: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} : هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنُهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء؛ إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. قال يونس: وقال

ص: 308

ربيعة (1) في قول الله عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} ؛ قال: يقول: اتركوهن إن خفتم؛ فقد أحللت لكم أربعًا.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه بإسناد المصنف، وأخرجه البخاري نحوه).

إسناده: حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْحِ المصري. ثنا ابن وَهْب: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير ابن السرح المصري، فهو على شرط مسلم وحده؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث أخرجه البيهقي (7/ 142) عن المصنف.

وأخرجه مسلم (8/ 239)

بإسناده ومتنه.

وأخرجه هو، والنسائي (2/ 87)، والبيهقي من طرق أخرى عن ابن وهب

به.

والبخاري (9/ 87) من طريق حسان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد

به مختصرًا.

وهو (8/ 193)، ومسلم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب

به.

وهو أيضًا (9/ 111 - 112 و 162) من طريقين آخرين عنه.

وهو (8/ 213 و 9/ 152 و 155)، ومسلم أيضًا، وابن أبي شيبة (4/ 357)، عن هشام بن عروة عن أبيه

مطولًا ومختصرًا.

(1) قال المنذري: "وربيعة هذا يشبه أن يكون ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رضي الله عنه". كذا في "عون المعبود"(2/ 184 - 185)؛ ولم أره في "مختصر السنن" المطبوع للمنذري! والله أعلم.

ص: 309

1805 -

عن علي بن حسين:

أنهم حين قَدِموا المدينة من عند يزيد بن معاوية -مَقْتَلَ الحسين بن علي رضي الله عنه؛ لَقِيَهم المِسْوَر بن مَخْرَمَةَ، فقال له: هل لك إليّ من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا. قال: هل أنت مُعْطِي سَيْفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه! وايم الله! لئن أعطيتنيه؛ لا يُخلَصُ إليه أبدًا حتى يبلغ إلى نفسي! إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خَطَبَ بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، فسمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا -وأنا يومئذ محتلم-، فقال:

"إن فاطمة مني، وأنا أتخوف (1) أن تُفْتَنَ في دينها".

قال: ثم ذكر صِهْرًا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال:

"وحدَّثني فَصَدَقني، ووعدني فَوَفَى لي، وإني لست أُحَرِّم حلالًا، ولا أُحِلُّ حرامًا، ولكنْ -والله! - لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانًا واحدًا أبدًا".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وهو عند مسلم بإسناد المصنف).

إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد: حدثني

(1) في بعض النسخ: "لا أتخوف"! وما أثبته هو الصواب؛ لمطابقته لرواية "الصحيحين" و"المسند".

ص: 310

أبي عن الوليد بن كثير: حدثني محمد بن عمرو بن حَلْحَلَةَ الدّؤلي أن ابن شهاب حَدَّثه أن علي بن حسين حدثه.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وأخرجاه كما يأتي.

والحديث أخرجه مسلم (7/ 141)

بإسناد المصنف ومتنه.

وهو في "مسند أحمد"(4/ 326).

وأخرجه البخاري (6/ 161): حدثنا سعيد بن محمد الجَرْمِيُّ: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم

به.

وأخرجه الشيخان وغيرهما من طرق أخرى عن ابن شهاب

به نحوه، ويأتي بعضها قريبًا.

1806 -

ومن طريق ابن أبي مليكة -يعني: عن المسور-

بهذا الخبر؛ قال: فسكت عليٌّ عن ذلك النكاح.

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه مسلم).

إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة وعن أيوب عن ابن أبي مليكة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير ابن فارس، فهو على شرط البخاري وحده، وقد توبع كما يأتي بعده.

والحديث أخرجه أحمد (4/ 326)، ومسلم، والبيهقي (7/ 308) من طريقين آخرين عن الزهري

بتمامه وفيه الزيادة.

ص: 311

1807 -

ومن طريق أخرى عنه -أعني، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيْكَةَ القرشي التيمي-: أن المسور بن مخرمة حدثه:

أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول:

"إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن يُنْكِحُوا ابنتهم من علي بن أبي طالب! فلا آذن، ثم لا آذن؛ إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يُطَلِّقَ ابنتي، ويَنْكِحَ ابنتهم؛ فإنما ابنتي بضعة مني، يُرِيبُني ما أرابها، ويُؤْذيني ما آذاها".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم بإسنادي المصنف، والبخاري بأحدهما. وصححه الترمذي).

إسناده: حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد -المعنى؛ قال أحمد-: ثنا الليث: حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث أخرجه مسلم (7/ 140 - 141)

بإسنادي المصنف.

والبخاري (9/ 268 - 270) بإسناده الثاني: حدثنا قتيبة

به.

وكذا أخرجه الترمذي (3866)، وقال:

"حديث حسن صحيح".

وأخرجه ابن ماجة (1/ 616)، والبيهقي (307)، وأحمد (4/ 328) من طرق أخرى عن الليث

به.

ص: 312