الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - باب في الرَّضْخ عند الفصال
[تحته حديث واحد. انظره في "الضعيف"]
13 - باب ما يُكْرَهُ أن يُجْمَعَ بينهن من النساء
1802 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا العَمَّةُ علي بنتِ أخيها، ولا المرأةُ على خالَتِها، ولا الخالةُ علي بنتِ أُخْتِها، ولا تُنْكَحُ الكبْرى على الصُّغْرى، ولا الصُّغْرى على الكُبْرى".
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الترمذي وابن الجارود. وعلقه البخاري مجزومًا به).
إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا زهير: ثنا داود بن أبي هند عن عامر عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ غير عبد الله بن محمد النفيلي، فهو على شرط البخاري وحده، وقد توبع كما يأتي.
وزهير: هو ابن معاوية بن حُديج الجُعْفي الكوفي.
والحديث أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(652): نا هشيم قال: أنا داود ابن أبي هند
…
به.
وأخرجه الترمذي وغيره، وصححه هو وابن الجارود، وعلقه البخاري بصيغة الجزم، وهو مخرج في "إرواء الغليل"(1882)، وقد خرجت له فيه ستة طرق أخرى عن أبي هريرة، بعضها في "الصحيحين"، منها الآتي بعده.
1803 -
ومن طريق أخرى عنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجْمَعَ بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعَمَّتها.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم).
إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا عنبسة: أخبرني يونس عن ابن شهاب: أخبرني قَبِيصَةُ بن ذُؤَيْبٍ أنه سمع أبا هريرة يقول
…
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ وقد أخرجه كما يأتي.
والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق أخرى عن يونس
…
به؛ وهو مخرج في "إرواء الغليل"(1882).
وقد تابعه عُقَيْلٌ عن ابن شهاب:
أنه سئل عن الرجل يجمع بين المرأة وبين خالة أبيها، والمرأة وخالة أمها، أو بين المرأة وعمة أبيها، أو المرأة وعمة أمها؟ فقال: قال قبيصة بن ذؤيب: سمعت أبا هريرة
…
فذكر الحديث؛ وزاد:
فنرى خالة أمها وعمة أمها بتلك المنزلة، وإن كان من الرضاع؛ يكون من ذلك بتلك المنزلة.
(فائدة): روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
أن رجلًا تزوج امرأة على خالتها؛ فضربه عمر وفَرَّقَ بينهما.
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 247)، وسعيد بن منصور (649).
وسنده حسن.
1804 -
عن عروة بن الزبير:
أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ؟
قالت: يا ابن أختي! هي اليتيمة تكون في حِجْرِ وَليِّها، فتشارِكهُ في مالِهِ، فيُعْجِبُهُ مالُها وجمالُها، فيريدُ وَلِيُّها أن يتزوجها بغير أن يُقْسِطَ في صَدَاقها، فيعطِيها مثلَ ما يعطيها غيرُهُ، فَنُهوا أن يَنْكحُوهن إلا أن يُقْسِطُوا لهنَّ، ويَبْلُغُوا بهن أعلى سُنَّتِهِنَّ من الصَّدَاقِ، وأُمِروا أن يَنْكِحُوا ما طاب لهم من النساء سِواهُنَّ.
قال عروة: قالت عائشة:
ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن؟ ! فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} .
قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب: الآيةُ التي قال الله سبحانه فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} .
قالت عائشة: وقول الله عز وجل في الآية الآخرة: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} : هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنُهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء؛ إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. قال يونس: وقال
ربيعة (1) في قول الله عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} ؛ قال: يقول: اتركوهن إن خفتم؛ فقد أحللت لكم أربعًا.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه بإسناد المصنف، وأخرجه البخاري نحوه).
إسناده: حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْحِ المصري. ثنا ابن وَهْب: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير ابن السرح المصري، فهو على شرط مسلم وحده؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث أخرجه البيهقي (7/ 142) عن المصنف.
وأخرجه مسلم (8/ 239)
…
بإسناده ومتنه.
وأخرجه هو، والنسائي (2/ 87)، والبيهقي من طرق أخرى عن ابن وهب
…
به.
والبخاري (9/ 87) من طريق حسان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد
…
به مختصرًا.
وهو (8/ 193)، ومسلم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب
…
به.
وهو أيضًا (9/ 111 - 112 و 162) من طريقين آخرين عنه.
وهو (8/ 213 و 9/ 152 و 155)، ومسلم أيضًا، وابن أبي شيبة (4/ 357)، عن هشام بن عروة عن أبيه
…
مطولًا ومختصرًا.
(1) قال المنذري: "وربيعة هذا يشبه أن يكون ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رضي الله عنه". كذا في "عون المعبود"(2/ 184 - 185)؛ ولم أره في "مختصر السنن" المطبوع للمنذري! والله أعلم.
1805 -
عن علي بن حسين:
أنهم حين قَدِموا المدينة من عند يزيد بن معاوية -مَقْتَلَ الحسين بن علي رضي الله عنه؛ لَقِيَهم المِسْوَر بن مَخْرَمَةَ، فقال له: هل لك إليّ من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا. قال: هل أنت مُعْطِي سَيْفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه! وايم الله! لئن أعطيتنيه؛ لا يُخلَصُ إليه أبدًا حتى يبلغ إلى نفسي! إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خَطَبَ بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، فسمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا -وأنا يومئذ محتلم-، فقال:
"إن فاطمة مني، وأنا أتخوف (1) أن تُفْتَنَ في دينها".
قال: ثم ذكر صِهْرًا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال:
"وحدَّثني فَصَدَقني، ووعدني فَوَفَى لي، وإني لست أُحَرِّم حلالًا، ولا أُحِلُّ حرامًا، ولكنْ -والله! - لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانًا واحدًا أبدًا".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وهو عند مسلم بإسناد المصنف).
إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد: حدثني
(1) في بعض النسخ: "لا أتخوف"! وما أثبته هو الصواب؛ لمطابقته لرواية "الصحيحين" و"المسند".
أبي عن الوليد بن كثير: حدثني محمد بن عمرو بن حَلْحَلَةَ الدّؤلي أن ابن شهاب حَدَّثه أن علي بن حسين حدثه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وأخرجاه كما يأتي.
والحديث أخرجه مسلم (7/ 141)
…
بإسناد المصنف ومتنه.
وهو في "مسند أحمد"(4/ 326).
وأخرجه البخاري (6/ 161): حدثنا سعيد بن محمد الجَرْمِيُّ: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم
…
به.
وأخرجه الشيخان وغيرهما من طرق أخرى عن ابن شهاب
…
به نحوه، ويأتي بعضها قريبًا.
1806 -
ومن طريق ابن أبي مليكة -يعني: عن المسور-
…
بهذا الخبر؛ قال: فسكت عليٌّ عن ذلك النكاح.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه مسلم).
إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة وعن أيوب عن ابن أبي مليكة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير ابن فارس، فهو على شرط البخاري وحده، وقد توبع كما يأتي بعده.
والحديث أخرجه أحمد (4/ 326)، ومسلم، والبيهقي (7/ 308) من طريقين آخرين عن الزهري
…
بتمامه وفيه الزيادة.
1807 -
ومن طريق أخرى عنه -أعني، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيْكَةَ القرشي التيمي-: أن المسور بن مخرمة حدثه:
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول:
"إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن يُنْكِحُوا ابنتهم من علي بن أبي طالب! فلا آذن، ثم لا آذن؛ إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يُطَلِّقَ ابنتي، ويَنْكِحَ ابنتهم؛ فإنما ابنتي بضعة مني، يُرِيبُني ما أرابها، ويُؤْذيني ما آذاها".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم بإسنادي المصنف، والبخاري بأحدهما. وصححه الترمذي).
إسناده: حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد -المعنى؛ قال أحمد-: ثنا الليث: حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث أخرجه مسلم (7/ 140 - 141)
…
بإسنادي المصنف.
والبخاري (9/ 268 - 270) بإسناده الثاني: حدثنا قتيبة
…
به.
وكذا أخرجه الترمذي (3866)، وقال:
"حديث حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجة (1/ 616)، والبيهقي (307)، وأحمد (4/ 328) من طرق أخرى عن الليث
…
به.