الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه وسائر أصحاب "السنن"، وهو مخرج في "الإرواء"(1925).
32 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمِّ صَداقًا حتى مات
1839 -
عن عبد الله (يعني: ابن مسعود): في رجل تزوج امرأة، فمات عنها ولم يدخل بها، ولم يفرض لها؟ فقال:
لها الصَّدَاقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ. فقال مَعْقِلُ بن سِنَانٍ:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بِرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والبيهقي).
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فِراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وكذلك قال الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان، وهو مخرج في "الإرواء"(1939).
1840 -
ومن طريق أخرى عنه
…
مثله.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه الترمذي وابن الجارود وابن حبان والبيهقي).
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله
…
وساق عثمان مثله.
قلت: وهذا إسناد صحيح أيضًا على شرط الشيخين، وقد صححه من ذكرنا آنفًا.
والحديث أخرجه البيهقي (7/ 245) من طريق المصنف.
ثم أخرجه هو، وسائر أصحاب "السنن" وغيرهم من طرق أخرى عن منصور
…
به. وهو مخرج أيضًا في المصدر السابق.
1841 -
عن عبد الله بن عتبة بن مسعود:
أن عبد الله بن مسعود أُتِيَ في رجل
…
بهذا الخبر؛ قال: فاختلفوا إليه شهرًا -أو قال: مرات- قال: فإني أقول فيها: إنّ لها صداقًا كصداق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وإن لها الميراث، وعليها العدة؛ فإن يكُ صوابًا فمن الله، وإن يكُ خطأً فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. فقام ناس من أشجع -فيهم الجَرَّاح وأبو سِنَانٍ-، فقالوا: يا ابن مسعود! نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بِرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ -وإن زوجها هلالُ بن مُرَّةَ الأشْجَعِي- كما قضيت.
قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان (4088)، والبيهقي).
إسناده: حدثنا عبيد الله بن عمر: ثنا يزيد بن زُرَيْعٍ: ثنا سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة عن خِلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق خلاس، وعلى شرط مسلم من طريق أبي حسان -وهو الأعرج الأجرد البصري-؛ فإنه لم يخرج له البخاري.
والحديث أخرجه أحمد والبيهقي -وصححه- من طرق أخرى عن سعيد بن أبي عروبة
…
به. وهو مخرج أيضًا في المصدر السابق.
1842 -
عن عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل:
"أترضى أن أُزَوِّجَكَ فلانة؟ ". قال: نعم. وقال للمرأة:
"أترضَين أن أُزَوِّجَك فلانًا؟ ". قالت: نعم. فزوَّج أحدهما صاحبَه، فدخل بها الرجل، ولم يَفْرِضْ لها صداقًا، ولم يُعْطِهَا شيئًا، وكان ممن شهد الحُديبِيةَ، له سَهْمٌ بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوَّجَنِي فلانة ولم أفْرِضْ لها صداقًا، ولم أُعْطِها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صَداقِها سَهْمِي بخيبرَ. فأخذت سهمها؛ فباعته بمئة ألف.
وزاد عمر في أول الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"خير النكاح أيْسَرُهُ". وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
ثم ساق معناه.
(قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي).
إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذُّهْلي [ومحمد بن المثنى](*) وعمر بن الخطاب -قال محمد-: ثنا أبو الأصبغ الجَزَرِيُّ عبد العزيز بن يحيى: أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مَرْثَدِ بن عبد الله عن عقبة بن عامر.
(*) ليست في أصل الشيخ رحمه الله، ولا في "التازية"، وهي في بعض النسخ. (الناشر).