الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 - باب الرجل يُحْرِمُ في ثيابه
1596 -
عن يعلى بن أميَّة:
أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجِعْرَانَةِ، وعليه أثَرُ خَلُوقٍ -أو قال: صُفْرَةٍ-، وعليه جُبَّةٌ، فقال:
يا رسول الله! كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سُرِّيَ عنه قال:
"أين السائل عن العمرة؟ ". قال:
"اغسل عنك أثر الخلوق -أو قال: أثر الصُّفرة-، واخلع الجُبَّةَ، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وابن حبان).
إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا همام قال: سمعت عطاء: أخبرنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والحديث أخرجه البخاري (3/ 485 و 4/ 51)، ومسلم (4/ 3)، والبيهقي (5/ 56) من طرق أخرى عن همام بن يحيى
…
به؛ وفيه عندهم قصة.
وأخرجه الطحاوي (1/ 364).
ثم أخرجه البخاري (3/ 307) -معلقًا- و (8/ 38) -موصولًا-، وكذا مسلم، والترمذي (836)، والنسائي (2/ 12)، وابن الجارود (447 - 449)، والبيهقي أيضًا، وأحمد (4/ 222 و 224) من طرق أخرى عن عطاء
…
به؛ وأسقط
بعضهم: صفوان بن يعلى من الإسناد! وهي رواية الترمذي، وأعلها وقال:"الرواية الأولى أصح".
1597 -
وفي رواية عنه
…
بهذه القصة؛ قال فيه: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
"اخلع جبتك"؛ فخلعها من رأسه
…
وساق الحديث.
(حديث صحيح؛ إلا قوله: فخلعها من رأسه؛ فإنه منكر).
إسناده: حدثنا محمد بن عيسى: ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء عن يعلى بن أمية. وهشيم عن الحجاج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه.
قلت: حديث صحيح، ورجال إسناده من الوجهين ثقات، وهو من الوجه الآخر موصول، لكن فيه عنعنة الحجاج -وهو ابن أرطاة-، وهو مدلس.
ومن الوجه الأول منقطع بين عطاء ويعلى؛ فإن بينهما صفوان بن يعلى، كما رواه جمع من الثقات، منهم همام عن عطاء، كما سبق في الرواية الأولى. ولذلك قال الترمذي -عقب الرواية المشار إليها آنفًا-:
"هكذا رواه قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء. والصحيح: ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم".
ثم إن المصنف إنما ساق هذه الرواية؛ لما فيها من زيادة: فخلعها من رأسه؛ وهي زيادة منكرة عندي؛ لعدم ورودها في كل طرق الحديث التي وقفت عليها، وإن كان الحافظ سكت عليها في "الفتح"(3/ 309)، وهو لا يسكت إلا عما كان حسنًا على الأقل عنده، كما نص عليه في "المقدمة"، ولكني لاحظت عليه شيئًا من التساهل في غير ما حديث واحد. والله أعلم.
على أنه قد روي من حديث جابر ما ينافي صراحة هذه الزيادة، كما ينافي
ظاهر الحديث، لكن في إسناده ضعف؛ كما بينته في "الضعيفة"(4844).
ومثل هذه الزيادة: ما في رواية النسائي في آخر الحديث: ثم أحدث إحرامه! وقد أنكرها النسائي؛ فقال عقبها:
"ما أعلم أحدًا قاله غير نوح بن حبيب، ولا أحسبه محفوظًا".
1598 -
وفي رواية ثالثة عنه
…
بهذا الخبر؛ قال فيه:
فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يَنْزِعَها نزعًا، ويغتسل مرتين أو ثلاثًا
…
وساق الحديث.
(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه الشيخان وابن الجارود بنحوه).
إسناده: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن مَوْهَب الهَمْدَانِي الرَّمْلِي قال: حدثني الليث عن عطاء بن أبي رباح عن يعلى ابن مُنْيَة عن أبيه
…
بهذا الخبر؛ قال فيه
…
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير الرملي، وهو ثقة.
وإنما ساقه المصنف؛ لما فيه من زيادة الاغتسال مرتين أو ثلاثًا، وهي زيادة صحيحة ثابتة في "الصحيحين" وغيرهما فما بعض طرق الحديث المشار إليها تحت الرواية الأولى، وهو طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء
…
به نحوه.
وهو عند ابن الجارود أيضًا (447).
1599 -
وفي رابعة عنه:
أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجِعْرَانَةِ وقد أحْرَمَ بعمرة؛ وعليه جُبَّةٌ، وهو مَصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ ورأسَهُ
…
وساق هذا الحديث.