الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1883 -
عن ميمونة بنت الحارث:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض؛ أمرها أن تَتَّزِرَ، ثم يباشرها.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).
إسناده: حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا: ثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
والشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان.
وحفص: هو ابن غياث.
والحديث أخرجه البخاري (1/ 321)، ومسلم (1/ 167)، والدارمي (1/ 244)، والبيهقي (7/ 191)، وأحمد (6/ 336) من طرق أخرى عن الشيباني
…
به.
48 - باب في كَفَّارة من أتى حائضًا
1884 -
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:
"يتصدق بدينار أو بنصف دينار".
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري؛ وقد مضى أيضًا سندًا ومتنًا هناك برقم (257)).