الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إسناده: حدثنا يحيى بن معين: ثنا حجاج عن ابن جريج.
قلت: وهذا إسناد ظاهر الضعف؛ لجهالة الواسطة بين ابن جريج وابن شهاب،
وبذلك أعله الحافظ المنذري والعسقلاني.
والحديث أخرجه جماعة مثل رواية المصنف، ذكرتهم في "الإرواء"(805) .
وأزيد هنا: أن عبد الرزاق أخرجه أيضاً (7219) عن ابن جريج عن ابن
شهاب
…
به؛ لم يذكر الواسطة، ولكن ابن جريج مدلس. وقد أعضله مرة؛
فقال: عن ابن شهاب قال
…
فذكره مرفوعاً.
أخرجه عبد الرزاق أيضاً (7203) .
16- باب ما لا يجوزمن الثمرة في الصدقة
17- باب زكاة الفطر
18- باب متى تؤدى
؟
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
19- باب كم يؤدي في صدقة الفطر
؟
283-
عن عبد العريز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال:
كان الناس يُخْرِجُون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من
شعير، أو تمر، او سُلْت، أو زبيب.
قال: قال عبد الله:
فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحِنْطةُ؛ جعل عمرُ نِصْف صاعِ
حنطةً مكان صاعٍ من تلك الأشياء.
(قلت: رجاله ثقات. لكن ذِكْر عمر فيه وهم من ابن أبي رواد..
والصواب: أنه معاوية بن أبي سفيان. كما رواه ابن خريمة في "صحيحه " من
طريق أيوب عن نافع) .
إسناده: حدثنا الهيثم بن خالد الجهني: ثنا حسين بن علي الجُعْفي عن
زائدة: ثنا عبد العزيز بن أبي رواد
…
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير الهيثم الجهني، وهو ثقة.
لكن قوله: عمر.. وهم من عبد العزيز بن أبي رواد؛ كما حكاه الحافظ في "الفتح "
(3/290) عن الإمام مسلم في "كتاب التمييز"، قال:
" وأوْضح فيه الرد عليه، وقال ابن عبد البر: قول ابن عيينة عندي أولى ".
قلت: يشير إلى ما أخرجه الحميدي في "مسنده "(701) : ثنا سفيان قال:
ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر ".
قال ابن عمر:
فلما كان معاوية، عدل الناسُ نصف صاعِ بُراً بصاع من شعير. قال نافع:
وكان ابن عمر يخرج صدقة الفطر عن الصغير من أهله والكبير، والحر والعبد.
فذكر: معاوية.. مكان: عمر. قال الحافظ:
" وهو المعتمد، وهو موافق لقول أبي سعيد ".
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري وأحمد نحوه
دون ذكر عمر، وهو رواية للمصنف، وهو مخرج في الكتاب الآخر برقم (1432) .
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " من طريق اخر عن ابن عيينة.
وقول أبي سعيد الذي أشار إليه الحافظ أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو في
الكتاب الآخر أيضاً برقم (1433) .
والحديث أخرجه النسائي (1/348)، والحاكم (1/409) دون قوله: فلما كان
عمر
…
، وصححه هو والذهبي.
284-
قال أبو داود: " رواه (يعني: حد يث أبي سعيد الخدري)(*) ابن
علية وعبْدةُ وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن
حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد
…
بمعناه. وذكر رجلٌ واحدٌ فيه
عن ابن علية: أو صاع حِنْطةٍ.. وليس بمحفوظ ".
(قلت: وكذا قال ابن خزيمة، وهو الصواب) .
قلت: هذا معلق، ولم أرة موصولاً الان من طريق ابن علية وعبدة عن ابن
إسحاق دون ذكر صاع الحنطة. وإنما وصله كذلك الطحاوي (1/319) من طريق
الوهْبِي- واسمه أحمد بن خالد بن موسى- قال: ثنا ابن إسحاق
…
به.
وأما ابن علية، فالذي رأيته في كل ما وقفت عليه من الروايات عنه إثبات
الحِنْطة، اللهم! إلا قول المصنف عقب هذا المعلق:
" حدثنا مسدد: أخبرنا إسماعيل
…
ليس فيه ذكر الحنطة ".
قلت: وقد خولف مسدد؛ فقال أحمد: ثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن
(*) انظر "الصحيح "(5/323) .
إسحاق
…
به؛ فذكر الحنطة.
أخرجه الحاكم (1/411) وصححه! ووافقه الذهبي!!
وتابعه عليه يعقوب الدّوْرقي: ثنا ابن علية
…
به.
أخرجه ابن خزيمة (2419) ، والدارقطني (ص 222) ، والبيهقي (4/166)
عنه وعن الحاكم وقال:
" وكذلك رواه إسحاق الحنظلي عن إسماعيل بن علية ".
قلت: فهؤلاء ثلاثة من الثقات الحفاظ قد ذكروا الحنطة عن ابن إسحاق.
فقول المؤلف أنه: " ذكر رجل واحد
…
" إنما هو على ما أحاط به علمه- وفوق كل
ذي علم عليم-، وهذه الزيادة في هذه الطريق عن أبي سعيد وهمٌ من ابن
إسحاق.
وقد خالفه يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان
…
به؛ لم
يذكر الحنطة. وكذلك لم ترد في سائر الطرق عن عياض عن أبي سعيد، وهي
ستة مخرجة في "الإرواء "(848) ، وأحدها في الكتاب الآخر (1433) ؛ فهي
زيادة منكرة غير محفوظة؛ كما قال المصنف وابن خزيمة.
285-
قال أبو داود: " وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن
الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد: نصف صاع من بُر.
وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه ".
(قلت: معاوية بن هشام- وهو القصار- صدوق له أوهام، وقد خالفه جمع
من الحفاظ، فلم يذكروا فيه البُرً، فهو غير محفوظ) .
قلت: لم أر من وصله عن معاوية بن هشام القصار، وفيه كلام من قبل
حفظه، أشار إليه الحافظ بقوله:
" صدوق له أوهام ".
وذكره البرّ في هذا الحديث من أوهامه؛ فقد رواه جمع من الثقات عند
البخاري وغيره لم يذكروا البر. وهو مخرج في "الإرواء"(846) .
286-
وفي رواية عن سفيان عن ابن عجلان سمع عياضاً قال: سمعت
أبا سعيد الخدري يقول:
لا اخْرِجً أبداً إلا صاعاً. إنا كنا نخْرِج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع
تمرٍ، أو شعيرٍ، أو أقِطٍ، أو زبيب.
زاد سفيان: أو صاعاً من دقيق.
قال حامد: فأنكروا عليه، فتركه سفيان.
قال أبو داود: " فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة ".
(قلت: وكذا قال البيهقي، وهو الصواب) .
إسناده: حدثنا حامد بن يحيى: أخبرنا سفيان. (ح) وحدثنا مسدد: ثنا
يحيى عن ابن عجلان
…
أو زبيب- هذا حديث يحيى-. زاد سفيان
…
قلت: رجاله ثقات، لكن سفيان- وهو: ابن عيينة- قد تفرد بزيادة: أو صاعاً
من دقيق.. دون يحيى- وهو: ابن سعيد- وغيره من الثقات، ومنهم سفيان نفسه
في رواية الحميدي عنه؛ كما خرجته في "الإرواء"(848) .