الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16- باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم
507-
عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال:
كنتُ أقرأُ على أم سعد بنتِ الربيع- وكانت يتيمةً في حِجْرِ أبي بكر-
فقرأت: (والّذين عاقدتْ أيْمانُكُمْ)، فقالت: لا تقرأ: (والذين عقدت (1)
أيمانكم) ، إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الاسلام،
فحلف أبو بكر رضي الله عنه أن لا يورثه، فلما أسلم؛ أمر الله نبيه عليه السلام
أن يؤتيه نصيبه- زاد عبد العزيز: فما أسلم حتى حُمل على الإسلام بالسيف-.
(قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق. وبه أعله المنذري) .
إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى- المعنى- قال أحمد:
ثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ إلا أن ابن إسحاق مدلس،
وقد عنعنه، وبه أعله المنذري في "المختصر"(4/189) . وعبد العزيز بن يحيى-
هو: البكّائي، أبو الأصبغ الحرّاني، وهو صدوق ربما وهم؛ كما قال الحافظ.
(1) الأصل: (عاقدت) ؛ كما في الموضع الأول، وكذا وقع في نسخة "عون المعبود"
ونسخة الأستاذ الدعاس و" مختصر المنذري "، إلا أن على هامش النسخة الأولى:
" لا تقرأ، ولكن:(والذين عقدت أيمانكم) .
وهذه مطابقة لما في "الدر المنثور"(2/150) معزواً لرواية المصنف، وابن أبي حاتم بلفظ:
لا، ولكن
…
إلخ.
وما أثبته من "سنن البيهقي " التي روى الحديث فيها عن المؤلف، وهو الموافق لحديث
طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهو في "الصحيح "(2595) وما قبله،
وانظر " العون "(3/89) ، وأفاد ابن جرير (5/33) أنهما قراءتان مستفيضتان.