الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" منْ وجد تمراً؛ فليفطر عليه، ومن لا؛ فليفطر على الماء فإنه طهُور ". ولكنه
غير محفوظ؛ أخطأ فيه ابنُ عامر. والمحفوظ ما رواه جمْعٌ من ثقات أصحاب شعبة
عنه عن عاصم عن حفصة عن الرباب عن سلمان بن عامر.
بهذا جزم الإمام البخاري والترمذي؛ كما شرحته في المصدر المذكور، ومعنى
ذلك: أن هذا الشاهد هو عين المشهودِ له؛ ولذلك فلا يصلح شاهداً.
نعم؛ ثبت حديث أنس من طريق أخرى عنه من فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم، لا من قوله
وأمره، وهو في الكتاب الآخر برقم (2040) .
هذه الخلاصة- وهي ضعْفُ الشاهد والمشهود- هي الحقيقة التي لا يمكنني
- بناءً على علم المصطلح- إلا اعتمادها، وهو الذي شرحته في المصدر السابق
- "الإرواء"-، فلا أدري كيف ذهلْتُ عنها فيما بعد؛ فملْت إلي تصحيح الحديث
فيما علقته على "صحيح ابن خزيمة"(2066 و 2067) ، وأوردته في كتابي
"صحيح الجامع الصغير وزيادته "(360 و 6459) ! فحقه أن يُوْرد في الكتاب الآخر
"ضعيف الجامع الصغير"، فلينقل إليه. وأستغفر الله وأتوب إليه.
22- باب القول عند الافطار
406 (*) - عن معاذ بن زُهْرة:
أنه بلغه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أفْطر؛ قال:
" اللهم! لك صُمْت، وعلى رزقك أفطرت ".
(قلت: إسناده ضعيف مرسل؛ معاذ هذا تابعي مجهول، وبالارسال أعله
الحافظ المنذري) .
(*) كذا أصل الشيخ؛ قفز الترقيم رقماً واحداً. (الناشر) .