الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8- باب في ميراث ذوي الأرحام
501-
عن جبريل بنِ أحْمر عن عبد الله بن بُريْدة عن أبيه قال:
أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ؛ فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست
أجد أزدياً أدفعه إليه؟ قال:
" اذهب فالتمس أزدياً حولاً ".
قال: فأتاه بعد الحول؛ فقال: يا رسول الله! لم أجد أزدياً أدفعه إليه؟
قال:
" فاذهب فالتمس أزدياً حولاً.
قال: فأتاه بعد الحول؛ فقال: يا رسول الله! لم أجد أزدياً أدفعه إليه؟
قال:
" فانطلق، فانظر أول خزاعي تلقاه؛ فادفعه إليه ". فلما ولى؛ قال:
" عليّ الرجُل ". فلما جاء قال:
" انظر كُبْر خُزاعة فادفعه إليه ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ جبريل هذا فيه ضعف. قال النسائي: " ليس
بالقوي، والحديث منكر "، وأقره المنذري. ورواه بعضهم عنه مرسلاً) .
إسناده: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي: ثنا المحاربي عن جبريل بن أحمر.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير جبريل هذا،
فقد اختلف فيه؛ فضعفه النسائي- كما يأتي-، ووثقه ابن معين وابن حبان، وقال
أبو زرعة:
" شيخ "، وقال ابن حزم:
" لا تقوم به حجة "، ولخص ذلك الحافظ؛ فقال:
" صدوق يهم ".
فلم تطمئن النفس لتقوية حديثه؛ ولا سيما وقد أنكره النسائي كما يأتي.
والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد، وكان يدلس.
والحديث أخرجه البيهقي (6/343) من طريق المؤلف.
ورواه النسائي في "فرائض الكبرى"- كما في "التحفة"(2/79) - من طريقين
اخرين عن المحاربي
…
به.
ومن طريق شريك وعباد عن جبريل
…
به نحوه.
ومن طريق ابن إدريس قال: سمعت جبريل بن أحمر عن ابن بريدة قال: جاء
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
…
الحديث مرسل. وقال النسائي:
" جبريل بن أحمر ليس بالقوي. والحديث منكر ". ونقله المنذري أيضاً
(4/174) وأقره.
وطريق شريك عند المصنف أيضاً وهي:
502-
وفي رواية عن شريك عنه عن ابن بريدة عن أبيه قال:
مات رجل من خزاعة، فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال:
" التمسوا له وارثاً؛ أو ذا رحِمً ".
فلم يجدوا له وارثاً، ولا ذا رحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أعطوه الكُبْر من خزاعة ".
قال يحيى: قد سمعته مرة (يعني: شريكاً) يقول في هذا الحديث:
انظروا أكبر رجل من خزاعة.
(قلت: إسناده ضعيف- كما سبق-. وشريك سيئ الحفظ) .
إسناده: حدثنا الحسين بن أسود العجلي: ثنا يحيى بن ادم: ثنا شريك
…
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لما عرفت من حال ابن أحمر، وشريك سييء
الحفظ؛ لكن تابعه عباد- وهو: ابن العوام- عند النسائي، كما تقدم في الرواية
الأولى.
وعباد ثقة من رجال الشيخين، فالعلة في ابن الأحمر.
والحديث أخرجه الطيالسي (812)، وعنه البيهقي (6/243) : حدثنا
شريك
…
به.
وأخرجه الطحاوي (4/404) ، وأحمد (5/347) من طرق أخرى عن
شريك
…
به.
503-
عن عوْسجة عن ابن عباس:
أن رجلاً مات، ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" هل له أحد؟ ". قالوا: لا؛ إلا غلاماً له كان أعتقه؛ فجعل رسول الله
صلى الله عليه وسلم ميراثه له.
(قلت: إسناده ضعيف؛ عوْسجة ليس بمشهور. وقال العُقيْلِيُّ عقب
الحديث: " قال البخاري: لم يصح، ولا يتابع عليه ") .
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد: أخبرنا عمرو بن دينار عن
عوسجة.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير عوسجة، وهو مولى
ابن عباس، لم يذكروا له راوياً؛ غير عمرو. وكأنه لذلك قال أبو حاتم والنسائي
والحافظ:
" ليس بمشهور "، ونحوه قول البخاري المذكور آنفاً، ووثقه أبو زرعة وابن حبان.
لكن أشار الذهبي في "الكاشف " إلى تمريض هذا بقوله:
"وثق ".
وأما ما ذكره المعلقان عليه، أن الذهبي قال عنه:
" نكرة ". فهو وهم! تبعا فيه الحافظ ابن حجر، فإنه نقل ذلك عن الذهبي
في ترجمة عوسجة هذا من "التهذيب "، وإنما قال ذلك الذهبي في ترجمة عوسجة
آخر- وهو: ابن قرم-، وهي في "الميزان " قبيل هذه. فاقتضى التنبيه.
والحديث كنت خرجته في "إرواء الغليل "(1669) ، وبينت علته بنحو ما
تقدم، وأن بعض الضعفاء انقلب عليه الإسناد؛ فجعل عكرمة مكان عوسجة!
وأزيد هنا في التخريج؛ فأقول: إنه رواه أبو يعلى (2/632) ، والطبراني في
"الكبير"(12209- 12211) من طرق عن عمرو بن دينار عن عوسجة
…
به.
وكذلك رواه النسائي في "فرائض الكبرى"- كما في "التحفة"(5/194) -،
وقال عقبه: