الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36- باب في الرجلِ يدْخُلُ بامرأتِهِ قبل أن ينْقُدها شيئاً
365-
عن غيْلان بنِ أنسِ: حدثني محمدُ بنُ عبدِ الرحمن بنِ ثوبان
عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
أن عليّاً- عليه السلام لما تزوج فاطمة بنت رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ورضِي
عنها؛ أراد أن يدخل بها، فمنعهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى يُعْطِيها شيئاً، فقال:
يا رسول الله! ليس لي شيءٌ. فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:
" أعْطِها دِرْعك "، فأعْطاها دِرْعهُ، ثُمّ دخل بِها.
وفي رواية عنه عن عكرمة عنِ ابنِ عباس
…
مِثْلهُ.
(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة حال غيلان، فإنه لم يوثقه أحد. وقد
اضطرب في إسناده؛ فمرة قال: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة: عن عكرمة عن ابن عباس.. كما رأيت) .
إسناده: حدثنا كثير بن عبيد الحمصي: ثنا أبو حيْوة عن شعيب- يعني: ابن
أبي حمزة-: حدثني غيلان بن أنس
…
حدثنا كثير- يعني: ابن عبيد-: ثنا
أبو حيوة عن شعيب عن غيْلان عن عكرمة عن ابن عباس
…
مثله.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ وله علتان: الجهالة، والاضطراب في إسناده.
أما الأولى: فهي جهالة غيلان بن أنس. أورده ابن أبي حاتمِ (3/2/54) ،
ومن قبله البخاري في "التاريخ "(4/1/104) ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً.
ولذلك قال الحافظ:
" مقبول ". يعني: عند التابعة، وإلا؛ فلين الحديث- كما نص عليه في
المقدمة-.
وأما الاضطراب: فهو ظاهر من الإسنادين اللذين في الكتاب، وقد شرحته
آنفا.
والحديث أخرجه البيهقي (7/252) من طريق المصنف بوجهيه.
وقد رواه المصنف وغيره من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مختصراً؛
ليس فيه المنع المذكور. وإسناده صحيح، وهو في الكتاب الآخر (1849) .
366-
عن شرِيكٍ عن منصورعن طلْحة عن خيْثمة عن عائشة قالت:
أمرني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن أُدخِل امرأةً على زوْجِها قبْل أن يُعطِيها شيئاً.
قال أبو داود: " وخيْثمةُ لم يسمعْ من عائشة ".
(قلت: كذا أعله المصنف بالانقطاع، وأعله البيهقي بأن غير شريك أرسله.
وهو الصواب، وشريك سيئُ الحفظ؛ فلا يحتج به، لا سيما مع المخالفة) .
إسناده: حدثنا محمد بن الصبّاحِ البزّازُ: ثنا شريك
…
قال أبو داود: " وخيثمة لم يسمع من عائشة ".
قلت: كذا قال، وقد رده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على
"مختصر المنذري " بأنه سمع علياً عند البخاري في "التاريخ "؛ فلا يبعد سماعه من
عائشة، والمعاصرة في هذا كافية.
قلت: وهو كما قال، ولكنه كان عليه أن يذكر العلة القادحة فيه، وهي
مخالفة الثقات لشريك مع سوء حفظه، فقال البيهقىِ (7/253) عقبه:
" وصله شريك، وأرسله غيره ".
والحديث أخرجه ابن ماجه (1/614) ، والبيهقي من طرق أخرى عن
شريك
…
به؛ وأعله بالإرسال كما سبق.
وقد خالفه سفيان الثوري فرواه عن منصور
…
به؛ إلا أنه أرسله فلم يذكر
عائشة.
وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة عن طلحة بن مصرف
…
به.
أخرجهما البيهقي.
367-
عن ابنِ جُريج عنْ عمْروِ بنِ شُعيْبِ عنْ أبِيْهِ عنْ جدِّهِ قال: قال
رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
" أيما امْراةٍ نُكِحتْ على صداقٍ أوْ حِباءٍ أوْ عِدّةٍ قبْل عِصْمة النِّكاحِ؛
فهُو لها، وما كان بعد عِصْمةِ النِّكاحِ؛ فهُو لِمنْ أُعْطِيهُ، وأحق ما أُكْرِم عليْهِ
الرّجُلُ ابْنتُهُ وأُخْتُهُ ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن جريج فإنه مدلس. وأعله المنذري
باختلاف الحفاظ في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب! فلم يصنع
شيئاً) .
إسناده: حدثنا محمد بن معْمرٍ: ثنا محمد بن بكر البُرْسانيُ: أخبرنا ابن
جريج
…
قلت: وهذا سند ضعيف لعنعنة ابن جريج، وهو مخرج في "الأحاديث
الضعيفة" (1006) .