الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقالوا: الصواب مرسل) .
إسناده: حدثنا كثيرُ بن عُبيدٍ: ثنا محمّدُ بنُ خالدٍ عن مُعرف بنِ واصل عن
مُحارب بن دِثار
…
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لكن محمد بن خالد- وهو الوالبي- قد
خالفه ثلاثة من الثقات؛ فرووه عن مُعرِّفِ بنِ واصل عن محارب مرسلاً؛ لم
يذكروا فيه ابن عمر، وبيانه في المصدر السابق.
4- باب في طلاق السنة
5- باب الرجل يراجع ولا يُشهد
[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]
6- باب في سُنّةِ طلاقِ العبدِ
375-
عن عُمر بن معتبٍ:
أن أبا حسن مولى بني نوفل أخْبرهُ: أنّهُ ايسْتفْتى ابن عباس في مملوك
كانتْ تحته مملُوكةٌ، فطلّقها تطليقتين، ثمّ عُتِقا بعد ذلك هلْ يصْلُحُ له أنْ
يخطبها؟ قال:
نعم، قضى بذلِك رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
(قلت: إسناده ضعيف، عمر بن مُعتب لا يعرف كما قال الذهبي وغيره.
وقال الخطابي والمنذري: "في إسناده مقال، ولم يذهب إليه أحد من
العلماء") .