الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قلت: إسناده ضعيف،؛ لأن عطية- وهو العوْفي- لا يحتج بحديثه.
والحديث صحيح من طريق أخرى عن أبي سعيد
…
نحوه؛ دون ذكر ابن
السبيل. وهو في الكتاب الآخر برقم (1445)) .
إسناده: حدثنا محمد بن عوْف الطائيُّ: ثنا الفِرْيابِيُ: ثنا سفيان عن عمران
البارِقِيِّ عن عطِية.
قال أبو داود: " ورواه فراس وابن أبي ليلى عن عطية
…
عن أبي سعيد عن
النبي صلى الله عليه وسلم مثله ".
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل عطية، والحديث مخرج في "الإرواء"
(870)
.
25- باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة
؟
[تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "]
26- باب ما تجوز فيه المسألة
291-
عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك:
أن رجلا من الأنصار أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم يسأله؟ فقال:
" أما في بيتك شيء؟ " قال: بلى، حِلْسٌ نلْبسُ بعضه، ونبْسًطً
بعضه، وقعْبٌ نشرب فيه من الماء، قال:
" ائتني بهما "، فأتاه بهما؛ فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال:
" من يشتري هذين؟ " قال رجل: أنا اخذهما بدرهم، قال:
" من يزيد على درهم- مرتين أو ثلاثاً-؟ "، قال رجل: اخذهما
بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال:
" اشتر بأحدهما طعاماً؛ فانبذه إلى أهلك، واشتر بالاخر قدوماً فأتني
به ". فأتاه به؛ فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده، ثم قال له:
" اذهب فاحتطب، وبع، ولا أرًينك خمسة عشر يوماً ". فذهب الرجل
يحتطب ويبيعِ؛ فجاء وقد أصاب عشرة دراهم؛ فاشترى ببعضها ثوباً،
وببعضها طعاما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" هذا خير لك من أن تجيء المسألة نُكْتةً في وجهك يوم القيامة. إن
المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدْقع، أو لذي غُرْم مُفْظع، أو لذي
دم مُوْجع ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ أبو بكر الحنفي لا يعرف، وقال البخاري: " لا
يصح حديثه ") .
إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة: أخبرنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن
عجلان عن أبي بكر الحنفي.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ علته أبو بكر الحنفي- واسمه: عبد الله-، لا
يعرف- كما قال الذهبي-.
وقد خرجت الحديث في "الإرواء"(867) ، وذكرت هناك سائر ما قيل في
الحنفي هذا، ومن ذلك قول البخاري:
" لا يصح حديثه ".