الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4- كتاب اللقطة
1- التعريف باللقطة
303-
عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله
قال:
رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوْطِ والحبْل وأشباهه؛ يلتقطه
الرجل ينتفع به.
(قلت: إسناده ضعيف؛ أبو الزبير مدلس، والمغيرة بن زياد [صدوق له
أوهام] . وفي إسناده اختلاف، فأوقفه بعضهم. وضعفه البيهقي) .
إسناده: حدثنا سليمان بن عبد للرحمن الدمشْقِي: ثنا محمد بن شُعيْبٍ عن
المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي: أنه حدثه عن جابر
…
قال أبو داود: " رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة
…
بإسناده. ورواه شبابةُ عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: كانوا
…
لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم ".
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن مداره على أبي الزبير المكي، وهو مدلس. والمغيرة
ابن زياد صدوق له أوهام؛ كما قال الحافظ.
وقد تابعه المغيرة أبو سلمة- وهو: ابن مسلم-؛ كما في تعليق المصنف،
وبين أنه قد اختُلِف عليه في إسناده؛ فقال: النعمان بن عبد السلام عنه
…
بإسناده.
قلت: يعني: مرفوعاً. وقال شبابة عنه عن أبي الزبير
…
به؛ موقوفاً لم يذكر
النبي صلى الله عليه وسلم.
والحديث أخرجه البيهقي (6/195) من طريق المصنف وغيره عن سليمان،
وقال:
" في رفْعِ هذا الحديث شك. وفي إسناده ضعْف. والله أعلم ".