الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20- باب من روى نصف صاع من قمح
287-
عن النّعمان بن راشد عن الزهري عن ثعْلبة بن عبد الله بن أبي
صعيْرِ عن أبيه- وفي رواية: عبد الله بن ثعلبة، أو: ثعلبة بن عبد الله بن
أبي صعير عن أبيه- قال: قال رسول الّى صلى الله عليه وسلم:
" صاعٌ من بر- أو: قمح- على كل اثنين؛ صغير أو كبير، حر أو عبد،
ذكر أو أنثى، أما غنيّكم: فيزكيْهِ الله، وأما فقيركم: فيرد الله عليه أكثر مما
أعطاه- زاد سليمان: غني أو فقير- ".
(قلت: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ النعمان بن راشد. والشطر الأول منه
قد توبع عليه؛ ولذلك أوردته في الكتاب الآخر (1434)) .
إسناده: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا: ثنا حماد بن زيد عن
النعمان بن راشد عن الزهري- قال مسدد:- عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعيْر
عن أبيه- وقال سليمان بن داود: عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي
صعير عن أبيه- قال
…
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لأن النعمان هذا سيئ الحفظ، وقد توبع على
الشطر الأول من الحديث؛ ولذلك أوردته في الكتاب الآخر (1434) ، وفي
"الصحيحة " أيضاً (1177) ، وهو مخرج هناك.
288-
عن الحسن قال:
خطب ابن عباس رحمه الله في اخر رمضان على منبر البصرة فقال:
أخرجوا صدقة صومكم. فكأن الناس لم يعلموا، قال: منْ ههنا مِنْ
أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم؛ فعلموهم، فإنهم لا يعلمون:
فرضر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة: صاعاً من تمر، أو شعير، أو نصف
صاع قمح، على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير.
فلما قدم علي رضي الله عنه؛ رأى رُخْص الشّعيرِ قال:
قد أوسع الله عليكم؛ فلو جعلتموه صاعاً من كل شيء.
قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام.
(قلت: إسناده ضعيف؛ وعلته الانقطاع، فقد جزم جماعة من الأئمة بأن
الحسن لم يسمع من ابن عباس. ولو ثبت سماعه منه؛ فهو مدلس لم يصرح
بسماعه فيه) .
إسناده: حدثنا محمد بن المثنى: ثنا سهل بن يوسف قال: حُميْدٌ أخبرنا عن
الحسن.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لكنه معلول بالانقطاع، فقد صرح جمع من
الأئمة كأحمد والنسائي وغيرهما أن الحسن- وهو البصري- لم يسطع من ابن
عباس.
ورواه الترمذي عن البخاري كما ذكر ابن القيم في "التهذيب "، وأقره، كما
أقرهم المنذري قبله. ولكن تعقبهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على
المنذري فقال:
" كل هذا وهم! فإن الحسن عاصر ابن عباس يقيناً، وكونه كان بالمدينة أيام أن
كان ابن عباس والياً على البصرة؛ لا يمنع سماعه من قبل ذلك أو بعده؛ كما هو
معروف عند المحدثين من الاكتفاء بالمعاصرة.