جاري تحميل البيانات...
وعلة الآخر، الانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ؛ كما دلت عليه الرواية الأولى.
ورجال الوجهين ثقات رجال البخاري؛ غير عمرو بن أبي حكيم، وهو ثقة،
وعليه دار الوجهان، وقال المنذري (4/186) في الوجه الثاني:
" في سماع أبي الأسود من معاذ بن جبل نظر ".
وأدق منه تعبيراً قولُ الحافظ في "النكت الظراف على الأطراف "(8/401) :
" وهذا صورته مرسل ".
ثم إن في متن الحديث نكارة؛ لمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم:
" لا يرث المسلمُ الكافر
…
".
وهو في "الصحيح "(2584) ، وقد تكلمت على الحديث في "الضعيفة"
(1123)
بأوسع مما هنا؛ في المجلد الثالث منه- يسر الله لنا طبعه (*) -.
11- باب فيمن أسلم على ميراث
12- باب الولاء
13- باب في الرجل يُسْلم على يدي الرجل
14- باب في بيع الولاء
15- باب في المولود يسْتهلّ ثم يموت
[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]
(*) وقد طبع منها حتما المجلد الثاني عشر. يسر الله إتمامها. (الناشر) .
الحقوق محفوظة لكل مسلم © المكتبة السنية بالتعاون مع MSY