الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: والمرفوع منه صحيح؛ لأن له شواهد موصولة، أحدها في "الصحيح "
(2623)
.
والحديث أخرجه البيهقي (6/295) من طريق المؤلف، وأعله بالانقطاع.
19- باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال
517-
عن الزهري في قوله: (فما أوْجفْتُمْ عليه من خيْل ولا رِكاب)
قال:
صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك وقرى- قد سماها.. لا أحفظها-، وهو
محاصرٌ قوماً أخرين، فأرسلوا إليه بالصلح، قال: (فما أوجفتم عليه من
خيل ولا ركاب) يقول: بغير قتال. قال الزهري:
وكانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصاً لم يفتحوها عنوة، افتتحوها على
صلح، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين؛ لم يُعْطِ الأنصار منها شيئاً، إلا
رجلين كانت بهما حاجة.
(قلت: إسناده ضعيف؛ لارساله أو إعضاله) .
إسناده: حدثنا محمد بن عبيد: ثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ لكنه معضل أو مرسل؛ لأن الزهري
تابعي صغير لم يدرك القصة، وابن ثور هو: محمد الصنعاني.
والحديث أخرجة البيهقي (6/296) من طريق المؤلف.
وأخرجه الطبري في "التفسير"(12/24) من طريق اخر عن ابن ثور
…
به.
518-
عن المغيرة قال:
جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استُخْلِف فقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها، ويعود منها على
صغير بني هاشم، ويزوِّج فيها أيِّمهًم، وإن فاطمة سألته أن يجعله لها؟
فأبى. فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله. فلما أن
ولي أبو بكر رضي الله عنه؛ عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته،
حتى مضى لسبيله. فلما أن ولي عمر؛ عمِل فيها بمثل ما عمِلا، حتى
مضى لسبيله. ثم أقْطِعها مروانُ، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال
- يعني: عمر بن عبد العزيز-:
فرأيت أمراً منعهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام ليس لي بحق،
وأنا أُشْهِدُكم أني قد رددتها على ما كانت،- يعني: على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
(قلت: إسناده ضعيف مرسل، وقوله: إن فاطمة سألته أن يجعله لها؟
فأبى.. منكر. والمغيره- هو: ابن مقسم- مدلس) .
إسناده: حدثنا عبد الله بن الجراح: ثنا جرير عن المغيرة.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مرسل، عمر بن عبد العزيز تابعي جليل، لم
يدرك القصة.
والمغيرة- وهو: ابن مقسم- مدلس، وعبد الله بن الجراح صدوق يخطئ، وفيه
جملة استنكرتُها، وهي قوله:(إن فاطمة سألته أن يجعل أرض فدك لها؟ فأبى) ؛
ووجه الاستنكار مِن ناحيتين: