الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: جامع في المواقيت
151 -
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"ووَقْتُ الظُّهرِ إذا زالت الشمسُ، وكان ظِلُّ الرجلِ كطُولِه ما لم يحضُر وَقْتُ العصرِ، ووَقْتُ العصرِ ما لم تَصفَرَّ الشمسُ، ووقتُ صلاة المَغْرِبِ ما لم يَغِبِ الشَّفَقُ، ووقتُ صلاةِ العِشاءِ إلى نصفِ الليل الأوسطِ، ووقتُ صلاةِ الصبح من طُلوع الفجرِ ما لم تطلُعِ الشمسُ" رواه مسلم.
رواه مسلم 1/ 427 وأحمد 2/ 210 وأبو داود (396) والبيهقي 1/ 366 وأبو داود الطيالسي (2249)، وابن حبان 4/ 338 والطحاوي 1/ 150 كلهم من طريق قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
…
فذكره.
وفي الباب عن بريدة وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري وجابر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة.
أولًا حديث بريدة رواه مسلم 1/ 428 وأحمد 5/ 349 والترمذي (152)، وابن ماجه (667)، والبيهقي 1/ 371 كلهم من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلًا سأله عن وقت الصلاة؟ فقال له: صلِّ معنا هذين -يعني اليومين- فلما زالت الشمس أمر بلالًا فأذن، ثم أمره فأقام
الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخّرَها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال. "أين السائل عن وقت الصلاة؟ " فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم".
وله لفظ آخر عند مسلم 1/ 429.
ثانيًا: حديث أبي موسى رواه مسلم 1/ 429 وأحمد 4/ 416 وأبو داود (395) كلهم من طريق بدر بن عثمان، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتياه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهوكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس ثم أخّر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخّر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلت الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال:"الوقت بين هذين" واللفظ لمسلم،
وروى إسحاق كما في "المطالب العالية"(251) أخبرنا عثمان بن عمر حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن الحارث بن عمرو الهذلي قال. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كتبت في الصلاة وأحق ما تعاهد المسلمون أمر دينهم، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حفظت من ذلك ما حفظت، ونسيت منه ما نسيت، فصلى الظهر بالهجير والعصر والشمس حية والمغرب لفطر الصائم والعشاء ما لم تخف رُقاد الناس، والصبح بغلس وأطل القراءة فيها.
ورواه البيهقي 1/ 456 من طريق الضحاك بن مخلد حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم به.
قلت: مداره على الحارث بن عمرو الهذلي وفيه جهالة.
لهذا قال ابن كثير في "مسند الفاروق" 1/ 139. الحارث بن عمرو الهذلي ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا. اهـ.
وروى مالك في "الموطأ" 1/ 7 وعبد الرزاق 1/ 536 والبيهقي 1/ 370 كلهم من طريق أبي سهيل بن مالك عم مالك بن أنس عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى بنحوه.
وهذا إسناد قوي، رجاله ثقات.
ثالثًا: حديث أبي مسعود الأنصاري رواه أبو داود (394) والحاكم 1/ 306 كلاهما من طريق أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره، أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدًا على المنبر فأخر العصر شيئًا فقال
له عروة بن الزبير: أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدًا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة؟ فقال له عمر: اعلم ما تقول، فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نزل جبريل عليه السلام فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر، والشمس مرتفعة بيضاء، قبل أن تدخلها الصفرة فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر هذا لفظ أبو داود.
ولفظ الحاكم فيه قصور.
وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه أسامة بن زيد الليثي مولاهم من رجال مسلم.
قال عنه الإمام أحمد: ليس بشيء، اهـ.
وقال: تركه القطان بآخره. اهـ.
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: كان يحيى بن سعيد يضعفه. اهـ.
وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ.
ورواه البيهقي 1/ 361 من طريق أبي بكر بن محمد عن أبي مسعود بنحوه.
وأعله البيهقي 1/ 362 بعدم سماع أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم من أبي مسعود.
وقال أبو داود عقب روايته للحديث 1/ 162: روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه، وكذلك أيضًا روى هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرروق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه إلا أن حبيبًا لم يذكر بشيرًا
…
اهـ.
وأعله ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 1/ 260 بأسامة بن زيد الليثي.
وأصله في "الصحيحين" من غير تحديد الأوقات فقد رواه البخاري (521) ومسلم 1/ 425 كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب به.
وفيه ذكر إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فقط.
ورواه الثقات على هذا الوجه.
قال أبو داود 1/ 162: روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه. اهـ.
رابعًا: حديث جابر رواه النسائي 1/ 263 والترمذي (150) وأحمد 3/ 330 والحاكم 1/ 310 والبيهقي 1/ 368 كلهم من طريق عبد الله بن المبارك عن حسين بن علي بن حسين قال: أخبرني وهب بن كيسان قال: حدثنا جابر بن عبد الله قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصل الظهر حين مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فَيءُ الرجل مثله جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصل العصر، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصل المغرب فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصل العشاء فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح فقال: قم يا محمد فصل الصبح، ثم جاءه من الغد حين كان فَيءُ الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصلِّ، فصَلَّى الظهر ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان فَيءُ الرجل مثليه، فقال: قم يا محمد فصلِّ فصلى العصر، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتًا واحدًا لم يزل عنه، فقال: قم فصلِّ فصلى المغرب، ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال: قم فصلِّ فصلى العشاء، ثم جاءه للصبح حين أسفر جدًّا فقال: قم فصلِّ فصلى الصبح، فقال: ما بين هذين وقت كُلّهُ. قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. اهـ.
وقال البخاري كما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 202: أصح شيء في المواقيت حديث جابر. اهـ.
وقال عبد الله ابن الإمام كما في "مسائله" 1/ 174 - 375: سألت أبي رحمه الله ما الذي يعتمد عليه في مواقيت الصلاة من الأحاديث التي جاءت؟ وأي حديث عندك أقوى؛ والحديث الذي روى ابن المبارك عن الحسين بن علي عن وهب بن كيسان عن جابر ما ترى فيه وكيف حال الحسين؟ فقال أبي: أما الحسين فهو أخو أبي جعفر محمد بن علي وحديثه الذي روي في المواقيت حديث ليس بمنكر، لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره، وقد روي في بعض المواقيت غير حديث ابن عباس وبريدة وعبد الله بن عمو وجابر وأبي موسى وأبي برزة وأبي هريرة، فكل يصف صفة فيها .. اهـ.
وقال الحاكم 1/ 310: هذا حديث صحيح مشهور من حديث عبد الله بن المبارك، والشيخان لم يخرجاه لعلة حديث الحسين بن علي الأصغر، وقد روى عنه عبد الرحمن بن أبي الموال وغيره. اهـ
قلت: وحسين بن علي الأصغر ثقة، وثقه النسائي وغيره كما ذكر ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 1/ 249.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 222: قال ابن القطان في كتابه: هذا الحديث يجب أن يكون مرسلًا لأن جابرًا لم يذكر من حدثه بذلك، وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء لما علم أنه أنصاري إنما صحب بالمدينة، ولا يلزم ذلك في حديث أبي هريرة، وابن عباس فإنهما رويا إمامة جبريل من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال في "الإمام": وهذا المرسل غير ضار، فمن أبعد البعد أن يكون جابر
سمعه من تابعي عن صحابي وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة مقبولة وجهالة عينهم غير ضارة. اهـ.
ورواه النسائي 1/ 255 وأحمد 3/ 351 - 352 والدارقطني 1/ 257 كلهم من طريق بُرد بن سناد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بنحوه.
خامسًا: حديث ابن عباس رواه أبو داود (393) والترمذي (149) وأحمد 1/ 333، 354 وابن خزيمة 1/ 168 والحاكم 1/ 193 والطحاوي 1/ 146 والبغوي 2/ 181 والبيهقي 1/ 364 كلهم من طريق عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي -يعني المغرب- حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين".
وقد صححه الترمذي، في بعض النسخ والحاكم ووافقه الذهبي وصححه أيضًا ابن السكن كما في "تحفة المحتاج" 1/ 244 وأحمد شاكر كما في تعليقه على "المسند" 5/ 34 (3081).
قلت: في إسناده عبد الرحمن بن الحارث اختلف فيه، قال أحمد: متروك اهـ.
ولينه ابن معين، وأبو حاتم الرازي والنسائي.
وقال مرة: ليس بالقوي اهـ.
وضعفه علي بن المديني.
ووثقه ابن حبان وابن سعد.
وقال ابن معين في رواية: صالح. اهـ.
لكنه لم ينفرد به بل تابعه محمد بن عمرو بن حكيم عن حكيم به عند الدارقطني 1/ 258.
وحكيم بن حكيم بن عباد الأنصاري وثقه العجلي وابن حبان.
وصحح له الترمذي وابن خريمة.
وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. اهـ.
لكنه أيضًا لم ينفرد به بل توبع، فقد تابعه عبيد الله بن مقسم وزياد بن أبي زياد عن نافع به عند الدارقطني 1/ 258.
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 1/ 249: عبد الرحمن هو ابن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة تكلم فيه الإمام أحمد وقال: هو متروك الحديث، كذا حكاه المؤلف في "الضعفاء" عن أحمد، وقال يحيى بن معين: صالح، وقال ابن نمير: لا أقدم على ترك حديثه، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ليس بالقوي، ووثقه محمد بن سعد وابن حبان،
وأما حكيم فهو ابن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري الأوسي المدني ذكره ابن حبان في كتاب "التقات"، وقال محمد بن سعد: كان قليل الحديث لا يحتجون بحديثه. اهـ.
ورواه عبد الرزاق 1/ 531 عن عبد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس نحوه.
قال ابن دقيق العيد كما في "التلخيص" 1/ 173: هي متابعة حسنة. اهـ.
قلت: في إسناده العمري وسبق الكلام عليه (1).
وأما عمر بن نافع فلم أجد له ترجمه.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 28: وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له، ورواته كلهم مشهورون بالعلم، وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري، وابن أبي سبرة عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده، وأخرجه أيضًا عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس اهـ.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 222: قال الشيخ: وكأنه اكتفى بشهرة العلم مع عدم الجزم الثابت، وأكد هذه الرواية بمتابعة ابن أبي سبرة عن عبد الرحمن، ومتابعة العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، وهي متابعة حسنة. اهـ.
(1) راجع باب: ما جاء في تخليل اللحية.
سادسًا: حديث أنس بن مالك رواه أبو يعلى في "مسنده" 7/ 76 ح (4004) قال: حدثنا أحمد بن حاتم حدثنا معتمر بن سليمان قال: حدثني رجل يقال له: بيان، قال: قلت لأنس: حدثني بوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال: كان يصلي الظهر عند دلوك الشمس، ويصلي العصر بين صلاتكم الأولى والعصر، وكان يصلي المغرب عند غروب الشمس، ويصلي العشاء عند غروب الشفق، ويصلي الغداة عند طلوع الفجر حين يفتتح البصر كل ما بين ذلك وقت أو قال: صلاة.
قلت: إسناده قوي وهو إلى الصحة أقرب.
وقد حسنه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 304.
وروى النسائي 1/ 273 وأحمد 3/ 129 كلاهما من طريق شعبة عن أبي صدقة عن أنس بن مالك بنحوه.
قلت: أبو صدقه اسمه توبه بن عبد الله.
قال الأزدي: لا يحتج به. اهـ. وتعقبه الذهبي في "ميزان الاعتدال" 1/ 361: فقال: ثقة روى عنه شعبة. اهـ
وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 1/ 453 يعني وروايته عنه "أي شعبة" توثيق له. اهـ.
سابعًا: حديث أبي هريرة رواه النسائي 1/ 249 والطحاوي 1/ 147 والدارقطني 1/ 261 والحاكم 1/ 194 والبيهقي 1/ 369 كلهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم، فصلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلًا، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال: "الصلاة ما بين صلاتك أمسِ وصلاتك اليوم" هذا لفظ النسائي، وعند البقية بلفظ مختصر.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: وليس كما قالا، لأن فيه محمد بن عمرو بن علقمه وهو صدوق له أوهام ولم يخرج له مسلم إلا في المتابعات.
ورواه البزار في "كشف الأستار"(368) والبيهقي 1/ 369 كلاهما من طريق عمر بن عبد الرحمن بن أسيد عن محمد بن عمار بن سعد المؤذن عن أبي هريرة به.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 303: رواه البزار وفيه عمر بن عبد الرحمن بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، ذكره ابن أبي حاتم وقال: سمع منه أبو نعيم وعبد الله بن نافع، سمعت أبي يقول ذلك، وشيخ البزار إبراهيم بن نصر لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله موثقون. اهـ.
وقلت: عمر بن عبد الرحمن لم أجد من وثقه.
ومحمد بن عمار بن سعد المؤذن لم يوثقه غير ابن حبان في "الثقات" 5/ 372.
وقال عنه الحافظ ابن حجر في "التقريب": مستور اهـ.
وأما شيخ البزار فقد ترجم له الذهبي في "السير" 13/ 355 وأثنى عليه.
وقد حسن البخاري الحديث كما في "العلل الكبير" للترمذي 1/ 203.
وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 173: رواه النسائي بإسناد حسن، وصححه ابن السكن والحاكم. اهـ.
* * *