الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة
165 -
والحكمُ الثاني عند الشافعيِّ من حديثِ أبي هريرة بسندٍ ضعيفٍ وزاد "إلا يومَ الجُمعةِ".
رواه الشافعي في "الأم" 1/ 147 وفي "مسنده" 1/ 296 ومن طريقه رواه البيهقي 2/ 464 والبغوي في "شرح السنة" 3/ 329 قال الشافعي: أنا إبراهيم بن محمد حدثني إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة.
قلت: في إسناده إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى الأسلمي.
وقد كذبه مالك ويحيى القطان وابن معين.
وقال البخاري: تركه ابن المبارك والناس. اهـ.
ولهذا قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 1/ 486 لما ذكر هذا الحديث: رواه البيهقي، ورواه أيضًا من رواية الإمام الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق .. وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي، وقد كذبه مالك ويحيى القطان ويحيى بن معين وغيرهم .. اهـ
قلت: إسحاق هو ابن أبي فروة وهو ضعيف كما سبق (1).
(1) راجع باب: نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، وباب لا يقطع الصلاة شيء.
لهذا قال ابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 20: إبراهيم بن محمد الذي روى عنه الشافعي هذا الخبر هو ابن أبي يحيى المدني متروك الحديث وإسحاق بعده في الإسناد وهو ابن أبي فروة، ضعيف أيضًا. اهـ.
ورواه الحارث كما في "المطالب"(300) قال: حدثنا محمد بن عمر عن سعيد بن مسلم أنه سمع المقبري يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
قلت: إسناده ضعيف جدًّا، لأن فيه محمد بن عمر الواقدي (1).
ورواه البيهقي 2/ 464 من طريق أبي خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تحرم -يعني الصلاة- إذا انتصف النهار كل يوم إلا يوم الجمعة".
قلت: في إسناده من لا يعرف.
لهذا قال ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 125: هذا الشيخ يحتاج إلى معرفة عينه وحاله. اهـ.
* * *
(1) راجع باب: الأكل يوم الفطر.
166 -
وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوُه.
رواه أبو داود (1083) والبيهقي 3/ 193 وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 20 كلهم من طريق حسان بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال:"إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة".
قلت: إسناده ضعيف.
لأن فيه ليثًا هو ابن أبي سليم وقد اختلط ولم يتميز حديثه فترك، وقد سبق الكلام عليه (1).
ولهذا قال ابن الجوزي في "التحقيق"(685). ليث ضعيف بمرة. اهـ.
وكذلك أعله أبو داود 1/ 352 بالإرسال والانقطاع، فقال: وهو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة اهـ.
ونقل العلائي في "جامع التحصيل" ص 198 عن الترمذي أنه قال: لم يسمع من أبي قتادة الأنصاري شيئًا. اهـ.
وقد روي موقوفًا.
فقد قال ابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 20: وهذا الحديث منهم من يوقفه. اهـ.
(1) راجع باب: صفة المضمضة والاستنشاق.
وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان الفارسي وواثلة بن الأسقع وأثر عن الحسن.
أولًا: حديث أبي هريرة رواه البيهقي 2/ 464 قال أنبأ أبو بكر بن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو كريب ثنا أبو خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تحرم -يعني الصلاة- إذا انتصف النهار كل يوم إلا يوم الجمعة".
قلت: في إسناده مات لا يعرف، منهم شيخ أبي خالد الأحمر.
ثانيًا: حديث سلمان الفارسي رواه البخاري (883) قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال: أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دُهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى".
ثالثًا: حديث واثلة بن الأسقع رواه الطبراني في "الكبير" 22 / رقم (144) قال: حدثنا الوليد بن حماد الرملي ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا بشر بن عون ثنا بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة قال: سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال يوم الجمعة يؤذن فيها بالصلاة في نصف النهار وقد نهيت عن سائر الأيام؟ فقال: "إن الله يسعر جهنم كل يوم في نصف النهار ويُخْبِيها في يوم الجمعة".
قلت: إسناده واهٍ، فيه بشر بن عون، قال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 190: روى عن بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة، نسخة فيها ستمائة حديث كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به بحال. اهـ.
وأما بكار بن تميم فهو مجهول. اهـ.
قال الذهبي في "الميزان" 1/ 340: مجهول وذا سند نسخة باطلة. اهـ.
رابعًا: أثر الحسن رواه البيهقي 3/ 465 من طريق محمد بن يعقوب ثنا الخضر بن أبان ثنا سيار ثنا بشر بن غالب قال: سمعت الحسن يقول: يوم الجمعة صلاة كله. جهنم لا تسجر يوم الجمعة. اهـ.
فائدة: قال النووي في "الخلاصة" 1/ 273: حديث النهي عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة كل طرقه ضعيفة. اهـ.
* * *