المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: مسح الحصى في الصلاة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

‌باب: مسح الحصى في الصلاة

241 -

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قامَ أحدُكم في الصَّلاةِ فلا يَمْسَحِ الحَصَى، فإنَّ الرَّحمَةَ تواجِهُهُ" رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد:"واحدةً أو دَعْ".

رواه أبو داود (945) والترمذي (379) والنسائي 3/ 6 وابن ماجه (1027) وأحمد 5/ 149 - 150 والبيهقي 2/ 284 كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص الليثي عن أبي ذر به مرفوعًا.

قال الترمذي: حديث حسن. اهـ.

وقد تعقب الألباني تصحيح الحافظ ابن حجر للحديث في "البلوغ" فقال في "الإرواء" 2/ 98: في ذلك نظر عندي، فإن أبا الأحوص هذا لم يرو عنه غير الزهري ولم يوثقه أحد غير ابن حبان فلم تثبت عدالته وحفظه، ولذلك قال ابن القطان: لا يعرف له حال. اهـ.

وقال النووي في "الخلاصة" 1/ 485: حديث حسن. اهـ.

وقال في "المجموع" 4/ 99: رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وإسناده جيد لكن فيه رجل لم يبينوا حاله، لكن يضعفه أبو داود، ومالم يضعفه فهو حسن عنده. اهـ.

ص: 364

قلت: أبو الأحوص مولى بني ليث ويقال مولى بني غفار.

قال النسائي: لم نقف على اسمه، ولا نعرفه، ولا نعلم أحدًا روى عنه غير ابن شهاب. اهـ.

وذكره الذهبي في جزء من تكلم فيه وهو موثق.

وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال البيهقي 2/ 284: قال سفيان: فقال سعد بن إبراهيم الزهري: من أبو الأحوص؟ فقال الزهري: أما رأيت الشيخ الذي يصلي في الروضة، فجعل الزهري ينعته وسعد لا يعرفه. اهـ.

ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 87 عن ابن عساكر أنه قال: لا يعرف له اسم، ولم يرو عنه إلا الزهري. اهـ.

ونقل الدوري عن ابن معين أنه قال: ليس بشيء. اهـ.

وتعقبه ابن عبد البر فقال: قد تناقض ابن معين في هذا، فإنه سئل عن ابن أكيمة، وقيل له: إنه لم يرو عنه غير الزهري فقال: يكفيه قول ابن شهاب: حدثني، فيلزمه مثل هذا في أبي الأحوص. اهـ.

قلت: ما ألزم به ابنُ عبد البر ابنَ معين ليس بلازم.

لأن رواية الإمام الذي لا يعرف بالرواية إلا عن ثقة، لا تنفع من عرف بالضعف وإنما تنفع المجهول، فالضعيف خارج عن محل النزاع كما نص عليه أبو حاتم وأبو زرعة.

ثم أيضًا الذي يظهر من قول ابن معين: ليس بشيء. اهـ. أي أنه قليل الحديث كما يظهر ذلك عند التأمل.

ص: 365

وأحيانا يطلق ابن معين هذا اللفظ ويقصد به الجرح.

وضابط ذلك أنه إن قال ابن معين في الراوي: ليس بشيء. اهـ.

وكان قليل الحديث وقد وثق أو لم يوثق ولم يجرح فهذا غالبًا يريد به قلة حديثه.

ولهذا قال المعلمي في كتابه القيم "التنكيل" 1/ 52: فابن معين

مما يطلق: "ليس بشيء" لا يريد بها الجرح، وإنما يريد بها أن

الرجل قليل الحديث: ثم قال أيضًا: وحاصله أن ابن معين قد يقول: "ليس بشيء" على معنى قلة الحديث فلا تكون جرحًا، وقد يقولها على وجه الجرح كما يقولها غيره فتكون جرحًا فإذا وجدنا الراوي الذي قال فيه ابن معين:"ليس بشيء" قليل الحديث وقد وثق، وجب حمل كلمة ابن معين على معنى قلة الحديث لا الجرح، وإلا فالظاهر أنها جرح، فلما نظرنا في حال ثعلبة وجدناه قليل الحديث، ووجدنا ابن معين نفسه قد ثبت عنه أنه قال في ثعلبة: لا بأس به، وقال مرة: ثقة كما في "التهذيب". اهـ.

قال هذا رحمه الله، لما احتج صاحب الأباطيل بقول ابن معين في ثعلبة بن سهيل:"ليس بشيء".

ولم يتفرد بذكر هذه الفائدة المعلمي رحمه الله بل أشار إلى هذا القول الحافظ ابن حجر، ومعلوم أنه ممن أفنى عمره بين الرجال وأقوال الأئمة فيهم، فقال في "مقدمة الفتح" ص 420 في ترجمة عبد العزيز بن المختار البصري. وثقه ابن معين في رواية ابن الجنيد

ص: 366

وغيره، وفي رواية ابن أبي خيثمة عنه، وقال أبو حاتم: مستوي الحديث ثقة، ووثقه العجلي وابن البرقي والنسائي وقال ابن حبان يخطيء، قلت -أي الحافظ-: احتج به الجماعة وذكر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن معين بقوله في بعض الروايات: "ليس بشيء"، يعني أن أحاديثه قليلة جدًّا. اهـ. فعلى هذا تبين أن ابن معين لم يقصد بقوله:"ليس بشيء" تضعيف أبي الأحوص.

وأبو الأحوص من كبار التابعين وكان يحدث بمجلس سعيد بن المسيب وسعيد حاضر كما سيأتي في الباب القادم.

وعرفه الزهري وروى عنه ولم أجد من نص على تضعيف حديثه أو أنه أُنكر عليه شيء.

ثم أيضًا لم ينفرد بهذا الأمر.

فجميع هذه الأمور تدل على أن حال هذا الرجل فيها قوة كما سبق بيانه.

وقد سئل الدارقطني في "العلل" 6 / رقم (1143) عن حديث أبي الأحوص عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم يصلي فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى" فقال: يرويه أصحاب الزهري معمر ويونس وابن عيينة وعقيل وابن جريج عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر، وقال قائل: عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر ووهم، والصواب عن الزهري سمعت أبا الأحوص يحدث سعيد بن المسيب عن أبي ذر. اهـ.

ص: 367

ورواه أحمد 5/ 163 قال: ثنا عبد الرزاق نا سفيان عن ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن عن أبي ذر

ومؤمل قال: ثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال. "واحدةً أو دَعْ".

قلت: مدار هذه الزيادة على ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ كما سبق (1).

ورواه أبو داود الطيالسي (470) قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي ذر بنحوه.

وقال أبو داود الطيالسي: وقال سفيان: عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.

قال الألباني حفظه الله في "الإرواء" 2/ 99 عن هذا الطريق: ولعل هذا هو الأولى لموافقته للطريق الأولى عن أبي ذر وعلى كل حال، فالحديث بهذا اللفظ صحيح والله أعلم. اهـ.

* * *

242 -

وفي الصحيح عن مُعَيقِيبٍ نحوُه بغيرِ تعليلٍ.

رواه البخاري (1207) ومسلم 1/ 387 وأبو داود (946) والترمذي (380) وابن ماجه (1026) والنسائي 3/ 7 وأحمد 5/ 425 والبيهقي

(1) راجع باب: المني يصيب الثوب، وباب: لحم الصيد للمحرم.

ص: 368

2/ 284 كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح، يعني مسح الحصى، فقال:"إن كنتَ لا بد فاعلًا فواحدةً".

وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: "إن كنت فاعلًا فواحدةً".

ولما ذكر النووي رواية "لا تمسح الحصى وأنت تصلي؛ فإن كنت لا بد فاعلًا فواحده تسوية الحصى" قال النووي في "المجموع" 4/ 98: حديث صحيح، رواه أبو داود بلفظه بإسناد على شرط البخاري ومسلم. اهـ.

وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وحذيفة وابن عمر وأنس بن مالك وأثر عن أبي ذر وابن عمر.

أولًا: حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه (1025) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مس الحصى فقد لغا".

قلت: إسناده قوي.

ثانيًا: حديث جابر رواه أحمد 3/ 300 قال: ثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى، فقال:"واحدة" ولأن تمسك عنها خير لك من مئة بدنة كلها سود الحدق".

قلت: في إسناده شرحبيل بن سعد أبو سعد الخطمي قال مالك عنه: ليس بثقة. اهـ.

ص: 369

وقال ابن معين: ليس بشيء، ضعيف. اهـ.

وقال أبو زرعة: لين. اهـ.

وقال النسائي: ضعيف. اهـ.

وكذا قال الدارقطني.

وقد اتهمه البعض.

ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 86: رواه أحمد وفيه شرحبيل بن سعد وهو ضعيف. اهـ.

ثالثًا: حديث حذيفة رواه أحمد 5/ 402 قال: ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن شيخ يقال له هلال عن حذيفة قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى مسح الحصى فقال: "واحدةً أو دَعْ".

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه محمد بن أبي ليلى.

وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 86.

وأيضًا: هلال هذا لا أدري من هو، ولم أستطع تمييزه.

رابعًا: حديث ابن عمر رواه الطبراني في "الكبير" 12 / رقم (13227) قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحراني ثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي عن الوازع بن نافع عن سالم عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ورجل يقلب الحصى بيده، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إلينا فقال:"أيُّكم المُقلِّبُ الحصى بيده؟ " فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، فقال له:"حظك من صلاتك".

ص: 370

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه الوازع بن نافع العقيلي الجزري.

قال ابن معين: ليس بثقة. اهـ.

وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ.

وقال النسائي: متروك. اهـ.

وقال أحمد: ليس بثقة. اهـ.

وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 87 فقال: فيه الوازع بن نافع وهو ضعيف. اهـ.

خامسًا: حديث أنس بن مالك رواه أبو يعلى كما في "المقصد"(288) قال: حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يوسف بن خالد عن الأعمش عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يحرك الحصى، وهو في الصلاة، فلما انصرف قال للرجل:"هو حظك من صلاتك" ورواه البزار في "كشف الأستار" 1/ 275 (569) من طريق يوسف ابن خالد به.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه يوسف بن خالد السمتي.

قال ابن معين: كذاب خبيث عدو لله تعالى رجل سوء رأيته بالبصرة لا يحدث عن أحد فيه خير. اهـ.

وقال مرة: ضعيف. اهـ.

وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث، أنكرت قول ابن معين فيه: زنديق حتى حُمِل إليَّ كتابٌ قد وضعه في التجهم، ينكر فيه الميزان والقيامة، فعلمت أن ابن معين لا يتكلم إلا عن بصيرة وفهم. اهـ.

ص: 371

وقال أبو داود: كذاب. اهـ.

وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون. اهـ.

ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 86: فيه يوسف بن خالد السمتي، وهو ضعيف. اهـ.

سادسًا: أثر أبي ذر رواه مالك في "الموطأ" 1/ 157 قال: حدثني يحيى بن سعيد، أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول: مسح الحصباء، مسحة واحدة، وتركها خير من حمر النعم.

قلت: إسناده منقطع كما هو ظاهر، لأن روي بلاغًا.

سابعًا: أثر ابن عمر رواه مالك في "الموطأ" 1/ 157 عن أبي جعفر القارئ أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد، مسح الحصباء لموضع جبهته، مسحًا خفيفًا.

قلت: إسناده صحيح.

* * *

ص: 372