المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

243 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: "هو اختلاسٌ يَختَلِسُهُ الشيطانُ مِن صلاةِ العبدِ" رواه البخاري.

رواه البخاري (751) وأبو داود (910) والترمذي (590) والنسائي 3/ 8 وأحمد 6/ 106 والبيهقي 2/ 281 كلهم من طريق أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة به.

ومن طريق البخاري رواه البغوي في "شرح السنة" 3/ 251.

* * *

244 -

وللترمذي عن أنس وصححه "إياكَ والالتِفاتَ في الصَّلاةِ، فإنَّهُ هَلَكةٌ، فإنْ كانَ لا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ".

رواه الترمذي (589) وعنه البغوي في "شرح السنة" 3/ 253 قال الترمذي: حدثنا أبو حاتم مسلم بن حاتم البصري حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس بن مالك: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بُني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع، لا في الفريضة".

ص: 373

قال الترمذي 2/ 182: هذا حديث حسن غريب. اهـ. وفي نسخة: حسن.

ونقل النووي في "المجموع": أن الترمذي قال: حسن صحيح. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه علي بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة المعروف بابن جدعان، وهو ضعيف.

ضعفه أحمد.

وقال ابن معين: ضعيف في كل شيء. اهـ.

وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ليس بقوي. اهـ. زاد أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به. اهـ.

وقال النسائي: ضعيف. اهـ.

وأما عبد الله بن المثنى بن عبد الله الأنصاري والد محمد الأنصاري، فقد قال فيه النسائي: ليس بالقوي. اهـ.

ووثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن معين والترمذي.

وأعله ابن القيم في "الزاد" 1/ 249 بعلتين إحداهما: رواية سعيد عن أنس لا تعرف، الثانية: أن في طريقه علي بن زيد بن جدعان

اهـ.

وقال الألباني في "تمام المنة" ص 309: إن الحديث ليس بصحيح ولا حسن لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعاد عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس بن مالك

وهذا الإسناد ضعيف، فيه علتان:

ص: 374

1 -

ضعف علي بن زيد.

2 -

الانقطاع بين ابن المسيب وأنس.

وقد أشار إلى ذلك المنذري في "ترغيبه" وقد أعل الحديث ابن القيم في "الزاد" بالعلتين، فلا يغتر بقول من قال من المعاصرين: الإسناد صحيح. اهـ.

وللحديث شاهد عن أبي هريرة.

فقد رواه ابن أبي شيبة 2/ 41 من طريق الحسن عن أبي هريرة أنه قال في مرضه: أقعدوني فإن عندي وديعة أودعنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يلتفت أحدكم في صلاته، فإن كان لا بد فاعلًا ففي غير ما افترض الله عليه".

قلت: إسناده منقطع، لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة.

وفي الباب عن عائشة وأبي ذو والحارث الأشعري وسهل بن سعد وسهل ابن الحنظلية ومرسل محمد بن إبراهيم بن الحارث.

أولًا: حديث عائشة رواه البخاري (752) ومسلم 1/ 391 كلاهما من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى أعلامها، فلما قضى صلاته قال:"اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة، وأتوني بأنبجانية، فإنها ألهتني آنفًا في صلاتي".

والشاهد هو من الحديث: أنه نظر إليها في الصلاة، ثم أمر بتغييرها، ولهذا أخرجه البخاري في باب: الالتفات في الصلاة.

ص: 375

ثانيًا: حديث أبي ذر رواه أحمد 5/ 172 وأبو داود (909) والنسائي 3/ 8 والبغوي في "شرح السنة" 3/ 251 - 252 والحاكم 1/ 236 كلهم من طريق الزهري قال سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب وابن المسيب جالس، أنه سمع أبا ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الله عز وجل مقبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه".

قلت: إسناده قوي، وسبق الكلام على جهالة أبي الأحوص في الباب السابق.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو الأحوص هذا مولى بني الليث تابعي من أهل المدينة وثقه الزهري، وروى عنه. اهـ. وقال الذهبي: صحيح. اهـ.

وقال الألباني في "تمام المنة" ص 309: إن إسناد الحديث غير صحيح، لأن فيه أبا الأحوص وفيه جهالة كما قال النووي في "المجموع"، وأعل الحديث به. اهـ.

وله شاهد من حديث الحارث الأشعري، كما سيأتي.

ثالثًا: حديث الحارث الأشعري رواه أحمد 4/ 202 والترمذي (2863) و (2864) وأبو داود الطيالسي (1161) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وأنه

ص: 376

كاد أن يبطئ بها، قال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بهما وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم، وإما أن آمرهم فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أُعذَّب، فجمع الناس في بيت المقدس

وفيه قال: وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت

".

وأخرجه الحاكم 1/ 362 من طريق معاوية بن سلام عن زيد به.

قلت: رجاله رجال مسلم، وأبو سلام هو جد زيد بن سلام واسمه ممطور الأسود الحبشي، وهو ثقة من رجال مسلم.

وأما الحارث بن الحارث الأشعري فهو صحابي، يكنى أبا مالك، تفرد بالرواية عنه أبو سلام.

قال الحاكم 1/ 362: وقد أخرج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم، ولم نجد للحارث الأشعري راويًا غير ممطور أبي سلام فتركاه

ثم قال أيضًا: والحديث على شرط الأئمة صحيح محفوظ. اهـ.

قلت: في متنه غرابة، قال الترمذي 8/ 78: هذا حديث حسن صحيح غريب. اهـ.

رابعًا: حديث سهل بن سعد الساعدي رواه البخاري (684) ومسلم 1/ 316 كلاهما من طريق مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد السّاعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب إلى بني عمرو بن عوف

ص: 377

ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم، قال فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص، حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم

والشاهد: قوله "وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة" أما التفات أبي بكر وإقرار الرسول له، فقد حمل للحاجة، ومثله الأحاديث الآتية.

خامسًا: حديث سهل ابن الحنظلية رواه أبو داود (916) والحاكم 1/ 363 والبيهقي 2/ 348 كلهم من طريق الربيع بن نافع ثنا معاوية -يعني ابن سلام- عن زيد أنه سمع أبا سلام قال: حدثني السلولي أبو كبشة عن سهل ابن الحنظلية قال: ثُوِّب بالصلاة -يعني صلاة الصبح- فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشِّعب.

قال أبو داود 1/ 304: وكان أرسل فارسًا إلى الشِّعب من الليل يحرس. اهـ.

ورواه البغوي في "شرح السنة" 3/ 254 من طريق أبي داود به.

قلت: إسناده قوي.

وقد صححه الحاكم 1/ 362 فقال: صحيح على شرط الشيخين. اهـ.

ص: 378

ووافقه الذهبي. وصححه أيضًا ابن خزيمة 1/ 246 والنووي في "المجموع" 4/ 96.

وتعقبهما الألباني في "الإرواء" 2/ 91 فقال: هو صحيح على شرط مسلم، أما على شرط البخاري ففيه وقفة عندي، لأن زيد بن سلام لم يثبت أنه من رجال البخاري، الذين احتج بهم في "صحيحه"، والله أعلم. اهـ. ووافقه الذهبي.

ولهذا الحديث محمل آخر، فقد حمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينًا وشمالًا ولا يلوي عنقه خلف ظهره.

سادسًا: مرسل محمد بن إبراهيم بن الحارث رواه الحارث كما في "المطالب"(487) قال: حدثنا عبد العزيز بن أبان ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال: إن رجلًا حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الله تعالى مُقبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت" فكان ذلك الرجل الذي حدثني هذا الحديث إن قام في الصلاة كأنه وتد.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا، لأن فيه عبد العزيز بن أبان، وفيه أيضًا من لم يسم.

* * *

ص: 379