المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الأذان والإقامة للفائتة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

187 -

وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويلِ في نومِهِم عن الصَّلاةِ: ثم أذَّنَ بلالٌ، فصَلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم كما كان يصنَعُ كلَّ يومٍ. رواه مسلم.

رواه مسلم 1/ 472 وأبو داود (437) وابن ماجه (698) والبيهقي 2/ 216 كلهم من طريق ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة .. فذكره في حديث طويل.

وأصله في البخاري من طريق حصين عن عبد الله بن قتادة عن أبيه بنحوه.

وفي الباب عن أبي هريرة وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وعمرو بن أمية الضمري وذي مخبر.

أولًا: حديث أبي هريرة رواه مسلم 1/ 471 وأبو داود (435) وابن ماجه (697) والبيهقي 2/ 217 كلهم من طريق يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلهُ حتى إذا أدركه الكرى عرَّس، وقال لبلال:"اكلأ لنا الليل"، فصلى بلال ما قُدِّر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالًا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم -

ص: 155

ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظًا ففزع رسول الله فقال: "أي بلال" فقال بلال: أُخذ بنفسي الذي أخذ -بأبي وأمي يا رسول الله- بنفسك، قال:"اقتادوا" فاقتادوا رواحلهم شيئًا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال:"من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله قال: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] ".

ففي هذا الحديث إثبات الإقامة وفي الذي قبله إثبات الأذان.

ثانيًا: حديث ابن مسعود رواه الترمذي (179) والنسائي 2/ 17 وأحمد 1/ 375 والبيهقي 1/ 403 كلهم من طريق هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء.

قال الترمذي 1/ 223: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. اهـ.

وقال البيهقي 1/ 403: أبو عبيدة لم يدرك أباه وهو مرسل جيد. اهـ.

قلت: فالحديث منقطع كما أشار الترمذي.

ص: 156

وبهذا أعله النووي في "الخلاصة" 1/ 301 فقال: هو منقطع لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه. اهـ.

وقال البيهقي 1/ 403: هكذا رواه جماعة عن هشيم بن بشير عن أبي الزبير، ورواه هشام الدستوائي عن أبي الزبير واختلف عليه في الأذان، منهم من حفظه عنه ومنهم من لم يحفظه، ورواه الأوزاعي عن أبي الزبير فقال: يتابع بعضها بعضًا بإقامة إقامة. اهـ.

وروى أبو داود (447) من طريق شعبة عن جامع بن شداد قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة عن ابن مسعود فذكر نحو حديث أبي هريرة وزاد: "فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي".

قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة.

وقال المنذري في "مختصر السنن" 1/ 255: حسن. اهـ.

ثالثًا: حديث أبي سعيد الخدري رواه النسائي 2/ 17 وأحمد 3/ 25 والبيهقي 1/ 402 - 403 كلهم من طريق ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: شَغَلَنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالًا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها.

ص: 157

قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة.

لكن رواه أبو داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب ولم يذكر الأذان.

قال البيهقي 1/ 402: هكذا رواه الشافعي في الجديد عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب، ورواه أبو داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب بمعناه، وقال في الحديث: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالًا فأقام لكل صلاة إقامة. ورواه الشافعي في القديم عن غير واحد عن ابن أبي ذئب لم يسم أحدًا منهم وقال في الحديث: فأمر بلالًا فأذن وأقام فصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر ثم أمره فأقام فصلى المغرب ثم أمره فصلى العشاء. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 206: ورواه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" من حديث يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب به، وفي آخره: ثم أقام المغرب فصلى كما كان يصليها في وقتها. اهـ.

رابعًا: حديث عمران بن حصين رواه أبو داود (443) قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حصين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلًا حتى استقلت الشمس ثم أمر مؤذنًا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر.

قلت: رجاله ثقات، وفي سماع الحسن من عمران بن حصين خلاف.

ص: 158

وأصل الحديث في "الصحيحين" فقد رواه البخاري (344) ومسلم 1/ 474 كلاهما من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين وليس فيه ذكر الأذان ولا الإقامة.

خامسًا: حديث عمرو بن أمية الضمري رواه أبو داود (444) قال: حدثنا عباس العنبري (ح) وحدثنا أحمد بن صالح -وهذا لفظ عباس- أن عبد الله بن يزيد حدثهم عن حيوة بن شريح عن عياش بن عباس -يعني القتباني- أن كليب بن صبح حدثهم أن الزبرقان حدثه عن عمه عمرو بن أمية الضمري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "تَنَحَّوا عن هذا المكان" قال: ثم أمر بلالًا فأذن ثم توضؤوا وصلوا ركعتي الفجر ثم أمر بلالًا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح.

قلت: رجاله ثقات.

سادسًا: حديث ذي مخبر رواه أبو داود (445) قال. حدثنا إبراهيم بن الحسن ثنا حجاج -يعني ابن محمَّد- ثنا حريز ح وحدثنا عبيد بن أبي الوزير ثنا مبشر -يعني الحلبي- ثنا حريز -يعني ابن عثمان- حدثني يزيد بن صالح عن ذي مخبر الحبشي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر -يعني الخبر السابق- قال فيه: فتوضأ- يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضوءًا لم يَلْثَ منه الترابُ، ثم أمر بلالًا فأذن، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير عجلٍ ثم قال لبلال:"أقم الصلاة" ثم صلى بالفرض وهو غير عجل. قال: عن حجاج عن يزيد بن صُلَيح حدثني ذو مخبر رجلٌ من الحبشة.

ص: 159

قلت: رجاله ثقات غير أن يزيد بن صالح وقيل: ابن صليح ذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال الدارقطني: لا يعتبر به. اهـ.

وقد وثقه أبو داود توثيقًا ضمنيًا فقال: شيوخ حريز كلهم ثقات. اهـ.

قلت: وهو من شيوخه الذين روى عنهم وهو من التابعين وحديثه هذا ليس بغريب بل ورد عن بعض الصحابة كما سبق.

ولم أجد أحدًا من الأئمة أنكر عليه شيئًا من حديثه.

فالحديث إسناده قوي.

وأما شيخ أبي داود عبيد بن أبي الوزير فهو من شيوخ أبي داود المجاهيل.

لكن تابعه إبراهيم بن الحسن وهو ثقة.

وكذلك رواه أبو داود (446) قال: حدثنا مؤمل بن الفضل ثنا الوليد عن حريز به.

* * *

ص: 160