الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الصلاة في الثوب الواحد
209 -
وعن جابر رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له "إذا كان الثوبُ واسعًا فَالتَحِفْ به" يعني في الصلاة. ولمسلم "فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقًا فاتَّزِرْ به" متفق عليه.
رواه البخاري (361) قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئتُ ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي، وعليَّ ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف، قال:"ما السُّرَى يا جابر؟ " فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال:"ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ " قلت: كان ثوب -يعني ضاق- قال: "فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به".
رواه مسلم 4/ 2310 قال: حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت فذكر قصة قدومه على جابر وذكر جابر حديثًا طويلًا، وفيه قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال هكذا بيده -يعني شُدَّ وسطَك- فلما فرغ رسول الله قال:"يا جابر" قلت: لبيك يا رسول الله،
قال: "إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقًا فاشْدُدْهُ على حِقْوكَ".
* * *
210 -
ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لا يُصلِّي أحدُكم في الثوبِ الواحدِ ليس على عاتقِهِ منه شيءٌ".
رواه البخاري (359) ومسلم 1/ 368 والنسائي 2/ 17 وأبو داود (626) وابن خزيمة 1/ 376 والبيهقي 2/ 238 والشافعي في "المسند"(185) والدارمي 2/ 318 كلهم من طريق أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء" هذا لفظ البخاري.
وعند مسلم بلفظ: "ليس على عاتقه منه شيء".
وعند أبي داود بلفظ: "ليس على منكبيه منه شيء".
وفي الباب عن عمر بن أبي سلمة وجابر وأبي سعيد الخدري وأم هانئ وأبي هريرة وسهل وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك.
أولًا: حديث عمر بن أبي سلمة رواه البخاري (356) ومسلم 1/ 368 والنسائي 2/ 70 كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه.
وروي عن عمر بن أبي سلمة من وجه آخر ولا يصح كما بينه أبو حاتم في "العلل"236.
ثانيًا: حديث جابر رواه مسلم 1/ 369 والبيهقي 2/ 237 كلاهما من طريق أبي الزبير المكي أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحًا به وعنده ثيابه، وقال جابر: إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك.
وفي رواية لمسلم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحدٍ متوشحًا به.
ورواه البخاري (353) من طريق عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد.
ثالثًا: حديث أبي سعيد الخدري رواه مسلم 1/ 369 وابن ماجه (1048) وأحمد 3/ 53 والبيهقي 2/ 237 كلهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه قال: ورأيته يصلي في ثوب واحدٍ متوشحًا به.
وروى مسدد كما في "المطالب"(329) قال: حدثنا حماد عن أبي هارون قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يضر أحدكم أن يصلي في ثوبه مشتملًا، ولكن ليعقده لا يشغله عن صلاته".
قلت: في إسناده أبو هارون العبدي وهو متروك كما سبق (1).
(1) راجع باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وباب ما يقطع صلاة المصلي.
رابعًا: حديث أم هانئ رواه البخاري (357) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال. حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله أن أباه مُرَّة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره قالت: فسلمت عليه فقال: "من هذه؟ " فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال: "مرحبًا بأم هانئ" فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد.
ورواه مسلم 1/ 265 - 266 من طريق مالك به.
وللحديث طرق أخرى عند مسلم.
خامسًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (358) ومسلم 1/ 367 وأبو داود (625) كلهم من طريق مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؛ أن سائلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَوَلِكُلِّكُمْ ثوبانِ؟ ".
وروى البخاري (360) من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعته -أو كنت سألته- قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه".
سادسًا: حديث سهل رواه البخاري (362) ومسلم 1/ 326 وأبو داود (630) والنسائي 2/ 70 وأحمد 3/ 433، 5/ 331 كلهم من طريق سفيان قال: حدثني أبو حازم عن سهل قال: كان رجالٌ
يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء:"لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا".
ورواه أبو داود الطيالسي كما في "المطالب"(325) قال: حدثنا عدي بن الفضل عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان عامة من يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب العقد. قلت: وما أصحاب العقد؟ قال: لم يكن لأحدهم إلا ثوب كان يعقده على عنقه.
قلت: إسناده ضعيف جدًّا، لأن فيه عدي بن الفضل.
وقد تابعه سفيان الثوري كما عند الشيخين.
سابعًا: حديث سلمة بن الأكوع رواه النسائي 2/ 70 وأبو داود (632) والشافعي في "المسند"(187) وابن خزيمة 1/ 381 كلهم من طريق موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله إني رجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: "نعم وأزرره ولو بشوكة".
وقد رواه أبو داود عن القعنبي ثنا عبد العزيز -يعني ابنَ محمد- أي الدراوردي عن موسى به وعند ابن خزيمة من طريق نصر بن علي أخبرنا عبد العزيز به.
وعند النسائي أخبرنا قتيبة قال حدثنا العطاف عن موسى به.
وقد حسن إسناد الحديث النووي في "المجموع" وفي "الخلاصة" 1/ 328.
قلت: وفي تحسينه له نظر لأن الحديث مداره على موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي.
قال أبو داود: ضعيف. اهـ.
وقال أبو حاتم: موسى بن إبراهيم هذا غير موسى بن محمد بن إبراهيم: ذاك ضعيف. اهـ.
وجعلهما أبو داود واحدًا، وفرق بينهما أيضًا البخاري.
وقال علي بن المديني: موسى بن إبراهيم وسط. اهـ.
ولهذا ضعف الحديث البخاري فذكره في "صحيحه" معلقًا بصيغة التمريض في باب: وجوب الصلاة في الثياب، قال: ويُذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يزُرُّه ولو بشوكة" في إسناده نظر. اهـ.
ثامنًا: حديث أنس بن مالك رواه ابن حبان "الموارد"(347) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سويد الرملي، حدثنا أيوب بن سليمان، حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال، عن حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد متوشحًا بهِ - يريد قاعدًا خلف أبي بكر.
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.
* * *
211 -
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أَتصلِّي المرأةُ في فِي دِرْعٍ وخِمَارٍ، بغير إزارٍ؟ قال:"إذا كان الدِّرعُ سَابِغًا يُغطِّي ظُهورَ قَدمَيها" أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه.
سبق تخريجه ضمن باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصلاة.
* * *