المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

206 -

وعن علي بن طَلْقٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا فَسَا أحدُكُم في الصلاةِ فَلْيَنصَرِفْ، وَلْيَتَوضَّأ، وَلْيُعِدِ الصَّلاةَ" رواه الخمسة وصحَّحه ابنُ حبان.

رواه أبو داود (205) و (1005) والترمذي (1164) والبيهقيّ 2/ 255 والدارقطني 1/ 153 والدارمي 1/ 260 وعبد الرَّزاق 1/ 139 والبغوي في "شرح السنة" 2/ 277 كلهم من طريق عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق الحنفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

وقد رواه عن عاصم كل من جرير بن عبد الحميد عند أبي داود وغيره.

ومعمر عند عبد الرَّزاق.

وأبي معاوية عند التِّرمذيِّ.

وعبد الواحد بن زياد عند الدَّارميِّ.

وإسماعيل بن زكريا عند الطحاوي.

قال التِّرمذيُّ 4/ 145: حديث علي بن طلق حديثٌ حسن، وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديثٌ طلق بن

ص: 223

علي السحيمي، وكأنه رأى أن هذا رجلٌ آخرُ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 293: ومال أحمد إلى أنَّهما واحد. اهـ.

وقال ابن حجر في "الإصابة" 4/ 271: علي بن طلق بن المنذر بن قيس بن عمر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزى بن سحيم السحيمي اليمامي، قال ابن حبان: له صحبة، وقال ابن عبد البر: أظنه والد طلق بن علي وبذلك جزم العسكري

ثم ذكر الحافظ له حديث الباب اهـ.

قلت: وعيسى بن حطان مجهول وقد توبع.

فقد رواه أحمد 1/ 86 والترمذي (1166) كلاهما من طريق وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو ابن سلام عن أبيه عن علي بمثله.

قال التِّرمذيُّ 4/ 146: وعلي هذا هو علي بن طلق.

قلت: الحديث مداره على مسلم بن سلام وهو مجهول كما سبق.

ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 62 عن ابن القطان أنَّه قال في كتابه: وهذا حديث لا يصح، فإن مسلم بن سلام الحنفي أبي عبد الملك مجهول الحال. اهـ.

وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وعبد الله بن زيد وأبي هريرة.

ص: 224

أولًا: حديث ابن عمر رواه مسلم 1/ 204 وابن ماجة (272) وابن خزيمة 1/ 81 والبيهقي 1/ 42 وابن الجارود في "المنتقى"(65) كلهم من طريق سماك بن حرب عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي، يا ابن عمر؟ فقال: إنِّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" وكنت على البصرة، واللفظ لمسلم.

ولحديث ابن عمر طريق آخر عن عيسى بن جعفر عن مندل عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن عمر مرفوعًا بنحوه.

وقد أنكره أبو حاتم في "العلل" 1/ 24 - 25 وقال: ليس ذا بشيء. اهـ.

ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه البُخاريّ (135) ومسلم 1/ 204 كلاهما من طريق معمر عن همام بن منبه أنَّه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَّا تُقْبَلُ صلاةُ مَن أحدث حتَّى يتوضّأ" قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. هذا اللفظ للبخاري.

ولمسلم "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، حتَّى يتوضّأ".

ثالثًا: حديث عائشة رواه الدارقطني 1/ 157 والبيهقيّ 2/ 254 من طريق الفضل بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ على أنفه

ص: 225

ولينصرف فليتوضأ" هذا لفظ الدارقطني، ولم يذكر البيهقي الوضوء. ونحوه رواه أبو داود وابن ماجة.

قلت: اختلف في وصله وإرساله وقوى التِّرمذيُّ إرساله.

ولما رواه البيهقي 1/ 254 من طريق الفضل بن موسى قال: تابعه على وصله حجاج بن محمَّد عن ابن جريج عن هشام وعمر بن علي المقدمي عن هشام، وجبارة بن المغلس عن عبد الله بن المبارك عن هشام، ورواه الثوري وشعبة وزائدة وابن المبارك وشعيب بن إسحاق وعبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا، قال أبو عيسى التِّرمذيُّ: وهذا أصح من حديث الفضل بن موسى. اهـ.

رابعًا: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عم عباد بن تميم رواه البخاري (137) ومسلم 1/ 276 والبيهقيّ 2/ 254 كلهم من طريق سفيان عن عيينة، عن الزُّهريّ عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه، أنَّه شكى إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنَّه يجب الشيء في الصَّلاة، قال:"لا ينصرف حتَّى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".

الشاهد: أنَّه جعل الحدث موجبًا للانصراف من الصَّلاة.

خامسًا: حديث أبي هريرة رواه مسلم 1/ 276 قال: حدثني زهير بن حرب حدَّثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه، أخرج

ص: 226

منه شيءٌ أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتَّى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".

الشاهد من هذا الحديث هو كالشاهد في الحديث الذي قبله وقد ورد في معنى هذا الحديث عدة أحاديث أتركها اختصارًا، وسبق ذكر بعضها في باب: نواقض الوضوء.

* * *

207 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أصابَه قَيءٌ أو رُعَافٌ أو مَذْيٌ، فلينصرفْ، فليتوضأْ ثم ليَبْنِ على صلاتِه وهو في ذلك لا يتكلَّم" رواه ابن ماجة، وضعفه أحمد.

سبق تخريجه برقم (74) وهناك ذكرنا أحاديث الباب، فليراجع، علمًا أن هذا الحديث سقط من طبعة محمَّد حامد الفقي وألحقته من طبعة سمير الزهيري.

* * *

ص: 227