الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في اشتراط الطهارة
206 -
وعن علي بن طَلْقٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا فَسَا أحدُكُم في الصلاةِ فَلْيَنصَرِفْ، وَلْيَتَوضَّأ، وَلْيُعِدِ الصَّلاةَ" رواه الخمسة وصحَّحه ابنُ حبان.
رواه أبو داود (205) و (1005) والترمذي (1164) والبيهقيّ 2/ 255 والدارقطني 1/ 153 والدارمي 1/ 260 وعبد الرَّزاق 1/ 139 والبغوي في "شرح السنة" 2/ 277 كلهم من طريق عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق الحنفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
وقد رواه عن عاصم كل من جرير بن عبد الحميد عند أبي داود وغيره.
ومعمر عند عبد الرَّزاق.
وأبي معاوية عند التِّرمذيِّ.
وعبد الواحد بن زياد عند الدَّارميِّ.
وإسماعيل بن زكريا عند الطحاوي.
قال التِّرمذيُّ 4/ 145: حديث علي بن طلق حديثٌ حسن، وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديثٌ طلق بن
علي السحيمي، وكأنه رأى أن هذا رجلٌ آخرُ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 293: ومال أحمد إلى أنَّهما واحد. اهـ.
وقال ابن حجر في "الإصابة" 4/ 271: علي بن طلق بن المنذر بن قيس بن عمر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزى بن سحيم السحيمي اليمامي، قال ابن حبان: له صحبة، وقال ابن عبد البر: أظنه والد طلق بن علي وبذلك جزم العسكري
…
ثم ذكر الحافظ له حديث الباب اهـ.
قلت: وعيسى بن حطان مجهول وقد توبع.
فقد رواه أحمد 1/ 86 والترمذي (1166) كلاهما من طريق وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو ابن سلام عن أبيه عن علي بمثله.
قال التِّرمذيُّ 4/ 146: وعلي هذا هو علي بن طلق.
قلت: الحديث مداره على مسلم بن سلام وهو مجهول كما سبق.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 62 عن ابن القطان أنَّه قال في كتابه: وهذا حديث لا يصح، فإن مسلم بن سلام الحنفي أبي عبد الملك مجهول الحال. اهـ.
وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وعبد الله بن زيد وأبي هريرة.
أولًا: حديث ابن عمر رواه مسلم 1/ 204 وابن ماجة (272) وابن خزيمة 1/ 81 والبيهقي 1/ 42 وابن الجارود في "المنتقى"(65) كلهم من طريق سماك بن حرب عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي، يا ابن عمر؟ فقال: إنِّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" وكنت على البصرة، واللفظ لمسلم.
ولحديث ابن عمر طريق آخر عن عيسى بن جعفر عن مندل عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن عمر مرفوعًا بنحوه.
وقد أنكره أبو حاتم في "العلل" 1/ 24 - 25 وقال: ليس ذا بشيء. اهـ.
ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه البُخاريّ (135) ومسلم 1/ 204 كلاهما من طريق معمر عن همام بن منبه أنَّه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَّا تُقْبَلُ صلاةُ مَن أحدث حتَّى يتوضّأ" قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. هذا اللفظ للبخاري.
ولمسلم "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، حتَّى يتوضّأ".
ثالثًا: حديث عائشة رواه الدارقطني 1/ 157 والبيهقيّ 2/ 254 من طريق الفضل بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ على أنفه
ولينصرف فليتوضأ" هذا لفظ الدارقطني، ولم يذكر البيهقي الوضوء. ونحوه رواه أبو داود وابن ماجة.
قلت: اختلف في وصله وإرساله وقوى التِّرمذيُّ إرساله.
ولما رواه البيهقي 1/ 254 من طريق الفضل بن موسى قال: تابعه على وصله حجاج بن محمَّد عن ابن جريج عن هشام وعمر بن علي المقدمي عن هشام، وجبارة بن المغلس عن عبد الله بن المبارك عن هشام، ورواه الثوري وشعبة وزائدة وابن المبارك وشعيب بن إسحاق وعبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا، قال أبو عيسى التِّرمذيُّ: وهذا أصح من حديث الفضل بن موسى. اهـ.
رابعًا: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عم عباد بن تميم رواه البخاري (137) ومسلم 1/ 276 والبيهقيّ 2/ 254 كلهم من طريق سفيان عن عيينة، عن الزُّهريّ عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه، أنَّه شكى إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنَّه يجب الشيء في الصَّلاة، قال:"لا ينصرف حتَّى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".
الشاهد: أنَّه جعل الحدث موجبًا للانصراف من الصَّلاة.
خامسًا: حديث أبي هريرة رواه مسلم 1/ 276 قال: حدثني زهير بن حرب حدَّثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه، أخرج
منه شيءٌ أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتَّى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".
الشاهد من هذا الحديث هو كالشاهد في الحديث الذي قبله وقد ورد في معنى هذا الحديث عدة أحاديث أتركها اختصارًا، وسبق ذكر بعضها في باب: نواقض الوضوء.
* * *
207 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أصابَه قَيءٌ أو رُعَافٌ أو مَذْيٌ، فلينصرفْ، فليتوضأْ ثم ليَبْنِ على صلاتِه وهو في ذلك لا يتكلَّم" رواه ابن ماجة، وضعفه أحمد.
سبق تخريجه برقم (74) وهناك ذكرنا أحاديث الباب، فليراجع، علمًا أن هذا الحديث سقط من طبعة محمَّد حامد الفقي وألحقته من طبعة سمير الزهيري.
* * *