المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

174 -

وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاةَ بعد الفجرِ إلا سَجدَتَينِ" أخرجه الخمسة إلا النسائي، وفي رواية عبد الرزاق "لا صلاةَ بعدَ طُلوعِ الفجرِ إلا ركعتي الفجر".

رواه الترمذي (419) وأبو داود (1278) وأحمد 2/ 104 والبيهقي 2/ 465 والدارقطني 1/ 419 كلهم من طريق قدامة بن موسى عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فذكر الحديث.

وقد وقع في إسناد الترمذي: محمد بن الحصين بدل أيوب بن الحصين.

وقد اختلف في الترجيح بينهما.

قال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 255: قال ابن القطان في كتابه: كل من في هذا الإسناد معروف إلا محمد بن الحصين فإنه مختلف فيه، ومجهول الحال، وكان عمر بن علي المقدسي والدراوردي يقولان: عن قدامة بن موسى عن أيوب بن الحصين، وقال عثمان: ابن عمر أنبأ قدامة بن موسى حدثني رجل من بني حنظلة، وذكر الاختلافَ البخاريُّ ولم يعرف هو ولا ابن أبي حاتم من حاله بشيء فهو عندهما مجهول. اهـ.

ص: 109

ولما رواه البيهقي 2/ 465 من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن قدامة بن موسى عن أيوب بن الحصين، قال البيهقي: أقام إسناده عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال، ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال فخلط في إسناده والصحيح، رواية ابن وهب فقد رواه وهيب بن خالد عن قدامة عن أيوب بن حصين التميمي عن علقمة مولى ابن عباس عن يسار مولى ابن عمر نحوه. اهـ.

ورجح ابن أبي حاتم أنه محمد بن الحصين التميمي.

ورجح الحافظ ابن حجر أنه محمد بن الحصين أبو أيوب.

فقال في "تهذيب التهذيب" 9/ 107: قال الدراوردي: محمد. وروى يحيى بن أيوب المصري عن عبيد الله بن زحر عن محمد بن أبي أيوب المخزومي عن أبي علقمة فإن كان هو فيستفاد رواية عبيد الله بن زحر عنه ويرجح أن اسمه محمد، وأما أبوه فهو حصين وكنيته أبو أيوب، فلعل من سماه أيوب وقع له غير مسمى فسماه بكنية أبيه. اهـ.

وقال في "التقريب"(5823): محمد بن الحصين التميمي سماه بعضهم أيوب وكنيته أبو أيوب: مجهول. اهـ.

ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 256: إن الدارقطني قال في "علله": هذا الحديث يرويه الدراوردي عن قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة مولى ابن عباس عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر وتابعه عمر بن علي المقدمي.

ص: 110

وخالفهم سليمان بن بلال ووهيب فروياه عن قدامة بن موسى عن أيوب بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر، ويشبه أن يكون القول قول سليمان. اهـ.

وتوقف الزيلعي في الترجيح فقال 1/ 256: اختلف كلام الدارقطني وابن أبي حاتم والله أعلم بالصواب. اهـ.

قلت: وعلى كلٍّ سواء كان محمد أو أيوب فالرجل مجهول كما سبق.

قال الترمذي 2/ 85: حديث ابن عمر غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى. اهـ.

قلت: ويرد عليه ما رواه ابن عدي من وجه آخر، فقال في "الكامل" 6/ 177: حدثنا عمران بن موسى بن فضالة ثنا بندار ثنا محمد بن الحارث حدثني محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين قبل المكتوبة".

قلت: في إسناد محمد بن الحارث بن زياد بن الربيع الحارثي البصري.

ضعفه أبو حاتم.

وقال ابن معين: ليس بشيء. اهـ.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. اهـ

ورواه عبد الرزاق (4760) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بلفظ: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر".

ص: 111

ورواه الطبراني في "الأوسط"(4818) قال: حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكير قال: حدثني أبي قال: نا الليث بن سعد قال: حدثني محمد بن النيل الفهري عن ابن عمر قال: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بعد طلوع الفجر فقال: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتان".

قلت: شيخ الطبراني عبد الملك بن يحيى بن بكير لم أجد من ترجم له.

وكذلك محمد بن النيل الفهري ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 108 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 251 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكر له حديثًا رواه عن أبي بكر بن يزيد بن سرجس حدثه أن ابن عمر فذكر حديث "ليبلغ شاهدكم غائبكم". اهـ. فلا أدري أسمع من ابن عمر أم يروي عنه بواسطة كما أشار ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، بل لا أدري أعاصر ابن عمر أم لا.

ورواه الطبراني أيضًا في "الأوسط"(1521) قال: حدثنا أحمد قال: نا محمد بن خلف العسقلاني قال: نا رواد بن الجراح عن سعيد بن بشير عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين".

قال الطبراني عقبه: لم يرو هذا الحديث عن مطر إلا سعيد، تفرَّد به رواد. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه سعيد بن بشير الأزدي.

ص: 112

قال يعقوب بن سفيان: سألت أبا مسهر عنه فقال: لم يكن في جندنا أحفظ منه، وهو ضعيف منكر الحديث. اهـ.

وقال ابن معين: ليس بشيء. اهـ.

وضعفه ابن المديني، وأحمد.

وقال البخاري: يتكلمون في حفظه وهو محتمل. اهـ.

وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وقد تركه ابن مهدي.

وكذلك مطر الوراق ضعفه يحيى بن سعيد وابن معين.

وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.

وقال أبو زرعة: صالح. اهـ.

وكذا قال ابن معين في رواية.

وأما رواد بن الجراح فقد وثقه ابن معين والإمام أحمد.

وقال البخاري: كان قد اختلط لا يكاد يقوم حديثه، ليس له كثير حديث قائم. اهـ.

وقال أبو حاتم: تغير حفظه في آخر عمره، وكان محله الصدق. اهـ.

وقال النسائي: ليس بالقوي، روى غير حديث منكر، وكان قد اختلط. اهـ.

وقال: ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع الناس عليه. اهـ.

وذكر الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 256 إسنادين آخرين عن ابن عمر بنحوه عند الطبراني في "الأوسط". اهـ.

ص: 113

الطريق الأولى: رواه الطبراني من طريق ابن خراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر. ونقل الزيلعي أن الطبراني قال: تفرد به عبد الله بن خراش. اهـ.

قلت: وهو ضعيف بمرة.

الطريق الثانية: رواها الطبراني من طريق أبي بكر بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا، فإن أبا بكر بن محمد، متهم بوضع الحديث.

* * *

175 -

ومثله للدارَقُطنِيِّ عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه.

رواه البيهقي 2/ 465 والدارقطني 1/ 419 كلاهما من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر".

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف كما سبق (1)، وقد اختلف في إسناده فروي موقوفًا.

(1) راجع باب: الأذان قبل الفجر.

ص: 114

قال البيهقي 2/ 466: أنبأ أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الوهاب الفراء أنبأ جعفر بن عون أنبأ عبد الرحمن بن زياد فذكره موقوفًا، وهو بخلاف رواية الثوري وابن وهب في المتن والوقف في الإسناد، والثوري أحفظ من غيره، إلا أن عبد الرحمن الإفريقي غير محتج به، وله شاهد من حديث ابن المسيب مرسلًا. اهـ. وسيأتي بعد قليل.

وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر ومرسل عن سعيد بن المسيب، وأثر عنه أيضًا.

أولًا: حديث أبي هريرة رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 2/ 274 قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، نا أحمد بن عبد الصمد الأنصاري، نا إسماعيل بن قيس، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر".

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن يحيى، إلا إسماعيل تفرد به أحمد بن عبد الصمد. اهـ.

قلت: أحمد بن عبد الصمد أبو أيوب ذكره الذهبي في "الميزان" وذكر له حديث: "ثمن القينة سحت. . ." وقال الذهبي: أحمد هذا، لا يعرف والخبر منكر. اهـ.

وأما إسماعيل بن قيس الأنصاري فهو منكر الحديث.

قال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وكذا قال الدارقطني.

ص: 115

وقال النسائي: ضعيف. اهـ.

وقال أبو حاتم: إسماعيل ضعيف الحديث، منكر الحديث، يحدث بالمناكير، لا أعلم له حديثًا قائمًا. اهـ.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 218: فيه إسماعيل بن قيس وهو ضعيف. اهـ.

ثانيًا: حديث ابن عمر سبق قبل قليل.

ثالثًا: مرسل سعيد بن المسيب رواه البيهقي 2/ 466 قال: أنبأ أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسين بن جفص ثنا سفيان ثنا عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد النداء إلا سجدتين" يعني الفجر.

قال البيهقي 2/ 466: روى موصولًا بذكر أبي هريرة فيه ولا يصح وصله. اهـ.

قلت: وإسناد المرسل قوي.

رابعًا: أثر سعيد بن المسيب رواه أيضًا البيهقي 2/ 466 قال: أنبأ أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حبان ثنا الحسن بن محمد الداركي ثنا أبو زرعة ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أبي رباح عن سعيد بن المسيب: أنه رأى رجلًا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه، فقال: يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة، قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة.

ص: 116