المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: استحباب تأخير العشاء - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: استحباب تأخير العشاء

‌باب: استحباب تأخير العشاء

154 -

وعن أبي بَرْزَةَ الأسلميِّ - رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي العصرَ، ثم يَرجِعُ أحدُنا إلى رَحْلِهِ في أقصى المدينة، والشمسُ حَيَّةٌ، وكان يَستَحِبُّ أن يُؤَخِّرَ من العِشاء، وكان يكرهُ النَّومَ قبلَها والحديثَ بعدَها، وكان يَنفَتِلُ من صلاة الغداة حين يَعرِفُ الرجلُ جَليسَهُ، وكان يقرأُ بالستينَ إلى المئة. متفق عليه.

رواه البخاري (547) ومسلم 1/ 447 والترمذي (168) والبيهقي 1/ 451 كلهم من طريق سيار بن سلامة وهو أبو المنهال الرياحي قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال:

فذكره.

وفي الباب عن عائشة وابن عمر وأنس وأبي موسى وابن عباس وجابر بن سمرة وأبي هريرة.

أولًا: حديث عائشة رواه البخاري (566) ومسلم 1/ 441 والنسائي 1/ 267 كلهم من طريق ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي تدعى العتمة فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم -

ص: 25

فقال: لأهل المسجد حين خرج عليهم: "ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم" وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس، اللفظ لمسلم.

ورواه مسلم 1/ 442 وغيره من طريق ابن جريج قال: أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر، أنها أخبرته عن عائشة قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال:"إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي".

ثانيًا: حديث ابن عمر رواه مسلم 1/ 442 وأبو داود (420) والنسائي 1/ 267 كلهم من طريق منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر، قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج:"إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثْقُل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة" ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى.

ورواه البخاري (570) ومسلم 1/ 442 كلاهما من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر بلفظ له: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأضرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا، ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:"ليس أحد من أهل الأرض الليلةَ ينتظر الصلاة غيركم".

ص: 26

ثالثًا: حديث أنس بن مالك رواه البخاري (572) من طريق زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى ثم قال:"صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها".

ورواه النسائي 1/ 268 من طريق إسماعيل وخالد قالا حدثنا حميد به.

ورواه مسلم 1/ 443 من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بمثله.

وفيه زيادة: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة، ورفع أصبعه اليسرى بالخنصر.

رابعًا: حديث أبي موسى رواه البخاري (567) ومسلم 1/ 443 كلاهما من طريق أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى؛ قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة، نزولًا في بقيع بُطحان ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال أبو موسى. فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمره، حتى أعتم بالصلاة حتى ابْهَارَّ الليل، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره:"على رسلكم أُعْلِمُكم وأبشروا، أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم".

أو قال: "ما صلى هذه الساعة أحد غيركم" لا ندري أي الكلمتين قال.

ص: 27

قال أبو موسى: فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

خامسًا: حديث ابن عباس رواه البخاري (571) ومسلم 1/ 444 كلاهما من طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء التي يقولها الناس العتمة، إمامًا وخِلْوًا؟ قال: سمعت ابن عباس يقول: أعتم نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء. قال. حتى رقد ناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة، فقال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن، يقطر رأسه ماء، واضعًا يده على شق رأسه، قال:"لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك".

سادسًا: حديث جابر بن سمرة رواه مسلم 1/ 445 وأحمد 5/ 89 وابن حبان 4/ 394 كلهم من طريق أبي الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة.

وفي رواية له: كاد يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئًا. رواه مسلم من طريق أبي عوانة عن سماك به.

ورواه الطبراني (1959) و (2016) من طريق شريك وقيس بن الربيع عن سماك به.

سابعًا: حديث أبي هريرة رواه الترمذي (167) وابن ماجه (691) وأحمد 2/ 250 كلهم من طريق عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه".

ص: 28

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.

قال الترمذي 1/ 210: حديث أبي هريرة حسن صحيح. اهـ.

ورواه الحاكم 1/ 245 من طريق حماد بن زيد حدثنا عبد الرحمن السراج عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل".

ورواه أحمد 2/ 258 - 259 قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد كوفي ثقة، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمثله إلا أنه قال في آخره: إلى ثلث الليل.

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.

ورواه أبو داود (46) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بنحوه.

* * *

ص: 29