المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

198 -

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: "إذا أذَّنتَ فَتَرَسَّل وإذا أقمتَ فاحْدُرْ، واجعلْ بين أذانِكَ وإقامتِكَ مِقدارَ ما يَفرُغُ الآكلُ مِن أكلِهِ" الحديث رواه التِّرمذيُّ وضعفه.

رواه التِّرمذيُّ (195) والبيهقيّ 1/ 428 كلاهما من طريق عبد المنعم، هو صاحب السقاء قال: حدَّثنا يَحْيَى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتَّى تروني".

قال التِّرمذيُّ 1/ 248: حديث جابر هذا حديثٌ لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه، من حديثٌ عبد المنعم وهو إسناد مجهول. اهـ.

وقال أيضًا: عبد المنعم شيخ بصري. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 200: هو كاف في تضعيف الحديث. اهـ.

قلت: عبد المنعم بن نعيم البصري ضعيف معروف بالضعف.

فقد ضعفه الدارقطني.

ص: 190

وقال أبو حاتم: منكر الحديث. اهـ.

وكذا قال البُخاريّ.

وقال النَّسائيّ: ليس بثقة. اهـ.

وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا لا يجوز الاحتجاج به. اهـ.

وبه أعله ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 1/ 292.

وكذلك في إسناده يَحْيَى بن مسلم البكاء ضعيف.

قال أحمد: ليس بثقة. اهـ.

وكذا قال أبو داود والنَّسائيُّ.

وقال ابن معين: ليس بذاك. اهـ.

وقال أبو زرعة: ليس بقوي. اهـ.

ورواه الحاكم 1/ 320 - 321 من طريق عبد المنعم بن نعيم الرياحي ثنا عمرو بن فائد الأسواري ثنا يَحْيَى بن مسلم به.

قال الحاكم 1/ 321: هذا الحديث ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد، والباقون شيوخ البصرة، وهذه سنة غريبة لا أعرف لها إسنادًا غير هذا ولم يخرجاه. اهـ.

وتعقبه الذهبي فقال: قال الدارقطني: عمرو بن فائد متروك. اهـ.

واتهمه ابن المديني كما قاله ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 1/ 292.

ص: 191

والإسناد مداره على عبد المنعم ويحيى البكاء وقد سبق بيان ضعفهما، وضعف الحديث النووي في "الخلاصة"، فقال 1/ 296: حديثٌ ضعيف. اهـ.

وفي الباب عن أبي هريرة وعلي بن أبي طالب وأثر عن عمر.

أولًا: حديث أبي هريرة رواه البيهقي 1/ 429 قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث ثنا أبو محمَّد بن حيان ثنا حمدان بن الهيثم بن خالد البغدادي ثنا صبيح بن عمر السيرافي ثنا الحسن بن عبيد الله عن الحسن وعطاء كلاهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال:

فذكر مثل حديث جابر السابق.

وقد استنكره البيهقي 1/ 428 فقال: ليس بالمعروف. اهـ.

قلت: كأنه يشير إلى أن صبيح بن عمير مجهول، وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في أنَّ هذا مراده فقال في "لسان الميزان" 3/ 221: صَبيح بن عمير عن تمام بن بزيع قال الأزدي: فيه لين. وسُمِّيَ جده صبيحًا، وقال: هو العبدي؛ مجهول، وقال الأزدي: روى عنه محمَّد بن عقبة السدوسي، وأورده البيهقي في "السنن الكبرى" من طريق حمدان بن الهيثم، عن صبيح بن عمير السيرافي عن الحسن بن عبد الله حديثًا، وأشار إلى أنَّ صبيحًا مجهول، قلت: -أي الحافظ- وهو في طبقة الذي ذكره الأزدي. اهـ.

ثانيًا: حديثٌ علي بن أبي طالب رواه الدارقطني 1/ 238 قال: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد التَّيميُّ ثنا القاسم بن الحكم ثنا عمرو بن شمر ثنا عمران بن مسلم قال:

ص: 192

سمعت سويد بن غفلة قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله يأمرنا أن نرتل الأذان ونحذف الإقامة.

ورواه الطّبرانيّ في "الأوسط"(5030) قال: حدَّثنا محمَّد بن النضر الأزدي قال: نا وضاح بن يَحْيَى النهشلي قال: نا أبو معاوية عن عمر بن بشير عن عمران بن مسلم عن سعيد بن علقمة عن علي بمثله مرفوعًا.

قلت: وقد وقع تصحيف في إسناد الطّبرانيّ فقال فيه: "سعيد بن علقمة" والصَّواب أنَّه "سويد بن غفلة" كما في إسناد الدارقطني، فالأول لا يعرف.

وأمَّا الثَّاني فهو من كبار التّابعين قدم المدينة يوم دفن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو من رجال الجماعة، وعرف بالرواية عن علي رضي الله عنه كما في هذا الإسناد، وتصحف كذلك في إسناد الطّبرانيّ "عمرو بن شمر" الاسم إلى "عمرو بن بشير" ولا يعرف أحد بهذا الاسم فالصواب: عمرو بن شمر وهو ضعيف.

قال البُخاريّ: منكر الحديث. اهـ. وقال يَحْيَى: لا يكتب حديثه. اهـ.

وقال النَّسائيّ: متروك الحديث. اهـ.

وكذا قال الدارقطني.

وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصّحابة ويروي الموضوعات عن الثقات. اهـ.

ص: 193

وبه أعله الحافظ ابن حجر فقال في "تلخيص الحبير" 1/ 211: فيه عمرو بن شمر وهو متروك. اهـ.

وقال النووي في "الخلاصة" 1/ 296: حديثٌ ضعيف. اهـ.

ثالثًا: أثر عمر رواه الدارقطني 1/ 238 والبيهقيّ 1/ 428 كلاهما من طريق مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبيه عن أبي الزُّبير مؤذن بيت المقدس قال: جاءنا عمر بن الخطاب فقال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم.

قلت: الحذم: الإسراع.

والحديث في إسناده عبد العزيز بن مهران العطار مجهول.

وكذلك أبو الزُّبير مؤذن مسجد بيت المقدس، قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 374: روى عن عمر بن الخطاب وروى عنه مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبيه عنه، وقال أيضًا: سئل أبو زرعة: هل يسمى أبو الزُّبير هذا، فقال: لا. اهـ. وسبق الكلام عليه.

* * *

ص: 194