المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

266 -

وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دَخَلَ أحدُكم المسجدَ فلا يَجلِسْ حتَّى يُصَلِّي ركعتين" متفق عليه.

رواه مالك في "الموطأ" 1/ 162 وعنه البخاري (444) ومسلم 1/ 495 وأبو داود (467) والترمذي (316) والنسائي 2/ 53 وابن ماجه (1013) والبيهقي 3/ 53 كلهم من طريق مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزُّرَقي عن أبي قتادة به مرفوعًا.

ورواه البخاري (1167) من طريق عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير به.

ورواه مسلم 1/ 495 والبيهقي 3/ 194 - 195 كلاهما من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم به.

تنبيه: قال الترمذي 1/ 430: وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غير محفوظ، والصحيح عن أبي قتادة. اهـ.

وفي الباب عن جابر وعن أبي هريرة وجابر جميعًا وعن أبي ذر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة.

ص: 465

أولًا: حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري (443) ومسلم 1/ 495، 496 كلاهما من طريق محارب بن دِثار عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: "صلِّ ركعتين"، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.

وروي البخاري (930 - 931) ومسلم 2/ 596 - 597 كلاهما من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أصليت؟ يا فلان" قال: لا، قال:"قم فاركع".

وفي رواية لهما "أركعت ركعتين؟ " قال: لا، فقال:"اركع".

وورد في بعض الروايات تسمية الرجل الذي دخل المسجد وأنه سُليك الغطفاني.

وروى الترمذي كما في "العلل الكبير" 1/ 236 قال: حدثنا الحسن بن قزعة نا عبيدة بن حميد عن سهيل بن أبي صالح عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين".

قال الترمذي: وحديث مالك وغيره فيه عن أبي قتادة أصح، قال علي بن المديني: حديث سهيل خطأ. اهـ.

ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 47 - 48 وقال: هكذا روي هذا الحديث خارجة بن مصعب عن سهل وهو وهم، خالف سهيل

ص: 466

الناس في روايته، وقد رواه مالك بن أنس وزياد بن سعد وربيعة بن عثمان وعثمان بن أبي سليمان وعمر بن عبد الله بن عروة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. اهـ.

ثانيًا: حديث أبي هريرة وجابر جميعًا رواه ابن ماجه (1114) وأبو داود (1116) وابن حبان "الموارد": (324) كلهم من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سفيان عن جابر قالا: جاء سليك الغطفانيُّ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"أصليت قبل أن تجيء؟ " قال: لا قال: "فصلِّ ركعتين وتجوز فيهما" هذا لفظ ابن ماجه.

وعند أبي داود قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أصليت شيئًا؟ " قال. لا، قال:"صلِّ ركعتين تجوز فيهما".

والشاهد هو هذا اللفظ، أما زيادة ابن ماجه "قبل أن تجيء" فقد رواها ابن ماجه قال: حدثنا داود بن رشيد به وفيه ذكر هذه الزيادة ورواه ابن حبان من طريق داود بن رشيد به ولم يذكرها.

كذلك أصل الحديث في "الصحيحين" كما سبق وليس فيه ذكر هذه الزيادة.

وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية أن زيادة "قبل أن تجيء" وهم وغلط.

قال ابن القيم في "زاد المعاد" 1/ 434: قال أبو البركات بن تيمية: وقوله: "قبل أن تجيء" يدل علي أن هاتين الركعتين سنة الجمعة،

ص: 467

وليستا تحية المسجد، قال شيخنا حفيدُه أبو العباس: وهذا غلط، والحديث المعروف في "الصحيحين"، عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال:"أصليت؟ " قال: لا، قال: "فصل ركعتين

" فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة، هذا معنى كلامه، وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي: هذا تصحيف من الرواة، إنما هو "أصليت قبل أن تجلس" فغلط فيه الناسخ، وقال: وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به بخلاف "صحيحي" البخاري ومسلم، فإن الحفاظ تداولوهما، واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما، قال: ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف قلت -أي ابن القيم-: ويدل علي صحة هذا أن الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرها، لم يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها. اهـ.

ثالثًا: حديث أبي ذر رواه ابن حبان "الموارد": (94)، (322) قال: حدثنا الحسن بن سفيان الشيباني والحسين بن عبد الله القطان بالرقة وابن سليم -واللفظ للحسن- قالوا: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني حدثنا أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فقال: "يا أبا ذر إن للمسجد تحية، وإن تحيته ركعتان، فقم فاركعهما

" فذكره بطوله وفيه ذكر عدد الأنبياء.

ص: 468

قلت: إسناده ضيف جدًّا، لأن فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني الدمشقي قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 143: أظنه لم يطلب العلم وهو كذاب. اهـ.

وأقره علي بن الحسين بن الجنيد.

وقد وثقه ابن حبان فذكره في "الثقات".

وتعقبه الذهبي في "الميزان" 4/ 378 فقال: إبراهيم بن هشام أحد المتروكين الذين مشاهم ابن حبان فلم يصب. اهـ.

ورواه أحمد 5/ 179 قال: حدثنا يزيد أنا المسعودي عن أبي عمرو الشامي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست إليه فقال: "يا أبا ذر هل صليت" قلت: لا، قال:"قم فصلِّ"، قال: فقمت فصليت ثم أتيته فجلست إليه

الحديث فذكره بطوله.

رابعًا: حديث أبي سعيد الخدري رواه ابن ماجه (1113) والترمذي (511) والبيهقي 3/ 194 والبغوي في "شرح السنة" 4/ 264 وابن حبان "الموارد"(325) كلهم من طريق ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي السرح عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: "أصليت؟ " قال: لا، قال: "فصلِّ ركعتين

" مختصر، وفيه قصة.

قلت: إسناده لا بأس به.

قال الترمذي 2/ 138: حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح. اهـ.

ص: 469

خامسًا: حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه (1012) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحِزَامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قالا: ثنا ابن أبي فُديك عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدُكُمُ المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين".

قلت: إسناده منقطع، فقد ذكر أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 359 أن رواية المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة مرسلة. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(243): سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي فديك عن كثير بن زيد والضحاك بن عثمان عن المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" رواه غيرهما عن المطلب بن عبد الله عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي: وحديث أبي هريرة مرسل. اهـ.

ولهذا قال البوصيري في تعليقه علي "زوائد ابن ماجه": رجاله ثقات، إلا أنه منقطع. اهـ. قلت: وقد تُكلم في بعض رجاله.

فإن إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الحزامي وثقه النسائي.

وقال أبو حاتم: صدوق. اهـ.

وقال أيضًا: هو أعرف بالحديث من إبراهيم بن حمزة إلا أنه خلط في القرآن فلم يرد عليه أحمد السلام. أهـ.

وقال الساجي: بلغني أن أحمد كان يتكلم فيه ويذمه، وكان قدم إلى ابن داود قاصدًا من المدينة، عنده مناكير. اهـ.

ص: 470

وقال الخطيب: أما المناكير فقلما توجد في حديثه إلا أن يكون عن المجهولين، ومع هذا فإن يحيى بن معين وغيره من الحفاظ، كانوا يرضونه ويوثقونه. اهـ.

وقد تابعه يعقوب بن حميد بن كاسب المدني ويعقوب قال فيه ابن معين: ثقة. اهـ. كما في رواية مضرس بن محمد عنه.

وروي الدوري عن ابن معين أنه قال: ليس بشيء. اهـ.

وقال في موضع آخر: ليس بثقة، قلت: من أين قلت ذاك؟ قال: لأن محدود، قلت: أليس هو في سماعه ثقه؟ قال: بلي اهـ.

وقال ابن أبي حاتم قلت لأبي زرعة ثقة، فحرك رأسه، قلت: كان صدوقًا في الحديث، قال: لهذا شروط. اهـ.

وقال أيضًا: قلبي لا يسكن على ابن كاسب. اهـ.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. اهـ.

وقال البخاري: لم يزل خيرًا هو في الأصل صدوق. اهـ.

وقال النسائي: ليس بشيء. اهـ.

ورواه ابن خزيمة 2/ 283 قال: أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر الحسين بن عيسي البسطامي نا محمد بن أبي فديك به.

وكذلك في إسناده كثير بن زيد الأسلمي ثم السهمي مولاهم.

قال عنه ابن معين: ليس بشيء. اهـ.

وقال مرة: ليس بذاك. اهـ. هكذا في رواية ابن أبي خيثمة.

وقال عبد الله بن الدورقي عن ابن معين: ليس به بأس. اهـ.

ص: 471

وفي رواية معاوية بن صالح عنه قال: صالح. اهـ.

ووثقه ابن عمّار الموصلي.

وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط وإلى الضعف ما هو. اهـ.

وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه. اهـ.

وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. اهـ.

وقال النسائي: ضعيف. اهـ.

وقد اختلف في إسناده فقد سئل الدارقطني في "العلل" 10 / رقم (1880) عن حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين" فقال: يرويه الضحاك بن عثمان وكثير بن زيد عنه، واختلف عن كثير، فرواه ابن أبي فُديك والفضل بن موسى عنه عن المطلب عن أبي هريرة.

وخالفه يونس بن يحيى بن نباته، فرواه عن كثير بن زيد عن المطلب عن أبي هريرة وسهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ حديث أبي هريرة. اهـ.

وروي العقيلي في "الضعفاء الكبير" 1/ 72 من طريق سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد بن قديد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وإذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فإن الله جاعل من ركعتيه في بيته خيرًا".

ص: 472

قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 299: هذه الزيادة في الركوع عند دخول البيت، لا أصل لها قال ذلك البخاري، وإنما يصح في هذا حديث أبي قتادة .. وإبراهيم هذا لا أعلم روى عنه إلا سعد بن عبد الحميد ولا أعلم له إلا هذا الحديث. اهـ.

* * *

ص: 473