المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

231 -

وعن سَبْرَةَ بن مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لِيَسْتَتِرْ أحدُكم في الصلاةِ ولو بِسَهْمٍ" أخرجه الحاكم.

رواه أحمد 3/ 404 والحاكم 1/ 382 - 383 وابن خزيمة 2/ 13 والبيهقي 2/ 270 والطبراني في "الكبير" 7 / رقم (6539)، (6540)، (6541) والبغوي في "شرح السنة" 2/ 403 كلهم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده به.

ووقع في إسناد الحاكم: عبد الملك بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده والصواب أن في إسناده سقط فإن عبد الملك بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة رواه عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سبرة به كما هو عند البيهقي 2/ 270.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 58: رواه أحمد وأَبو يعلى والطبراني في "الكبير" ورجال أحمد رجال الصحيح. اهـ.

قلت: عبد الملك بن الربيع بن سبرة ضعفه ابن معين.

وقال أَبو خيثمة: سئل ابن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده فقال: ضعاف.

وقال ابن القطان: لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم أخرج له فغير محتج به. اهـ.

ص: 321

ورواه الحاكم أيضًا من طريق حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه عن جده مرفوعًا.

قلت: الربيع بن سبرة ليس صحابيًّا، فالحديث مرسل.

وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع وجابر وأبي جحيفة وأبي هريرة وأبي ذر.

أولًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (498) ومسلم 1/ 359 وأحمد 2/ 142 وأَبو داود (687) كلهم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد، أمر بالحربة، فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. واللفظ لمسلم.

وروى البخاري (507) ومسلم 1/ 359 كلاهما من طريق معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُعَرِّضُ راحلتَه وهو يصلي إليها.

زاد البخاري: قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته -أو قال مؤخره- وكان ابن عمر يفعله.

ثانيًا: حديث عائشة رواه البخاري (508) ومسلم 1/ 367 كلاهما من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أعدلتمونا بالكلاب والحُمُر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أُسَنِّحَهُ، فأنسَلُّ من قِبل رجلي السَّرير حتى أنسلَّ من لحافي.

ص: 322

وللحديث طرق أخرى بألفاظ عدة.

والشاهد: الاستتار بالنائم.

ثالثًا: حديث سهل بن سعد رواه البخاري (496) ومسلم 1/ 364 وأَبو داود (696) كلهم من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة.

فالشاهد: الاستتار بالجدار.

رابعًا: حديث سلمة بن الأكوع رواه البخاري (502) ومسلم 1/ 364 وابن ماجة (1430) كلهم من طريق يزيد بن أبي عبيد، قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأُسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأُسطوانة، قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرَّى الصلاة عندها واللفظ للبخاري، ونحوه مسلم وابن ماجة.

خامسًا: حديث جابر رواه مسلم 2/ 886 من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في صفة حج النبي فذكره بطوله وفيه قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]، فجعل المقام بينه وبين البيت، كان يقرأ في الركعتين

وسيأتي ذكر الحديث بطوله وجمع طرقه في كتاب الحج: باب جامع في صفة الحج.

ص: 323

والشاهد: اتخاذ المقام سترة.

سادسًا: حديث أبي جحيفة رواه البخاري (495) ومسلم 1/ 360 كلاهما من طريق عون بن أبي جحيفة عن أبيه في قصة قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى ركعتين

سابعًا وثامنًا: حديث أبي هريرة ونحوه حديث أبي ذر سيأتي تخريجه في الباب القادم.

* * *

ص: 324