المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

171 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضلُ الأعمالِ الصلاةُ في أوَّلِ وَقْتِها" رواه الترمذي والحاكم وصَحَّحاه وأصلُه في "الصحيحين".

قلت: لم أجده في "سنن الترمذي" وقد عزاه الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 191 - 192 إلى الحاكم فقط ولم يذكر الترمذي.

وأيضًا عزاه الحافظ في "الفتح" 2/ 10 إلى الحاكم والدارقطني والبيهقي فقط وعزاه النووي في "المجموع" 3/ 51 إلى ابن خزيمة والحاكم فقط، فلعل عزوه للترمذي سبق قلم أو من النساخ أو في إحدى نسخ الترمذي، التي لم أقف عليها، والله أعلم.

والحديث رواه الحاكم 1/ 300 - 301 قال: حدثنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الجرجاني ثنا محمد بن الحسن بن مكرم ثنا حجاج بن الشاعر ثنا علي بن حفص المدائني ثنا شعبة عن الوليد بن العيزار قال: سمعت أبا عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب الدار وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود ولم يسمه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيّ الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة في أول وقتها"، قلت: ثم ماذا؟ قال: "الجهاد في سبيل الله"، قلت: ثم ماذا؟ قال: "بر الوالدين، ولو استزدته لزادني".

ص: 94

قال الحاكم 1/ 301: قد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص، وحجاج حافظ ثقة، وقد احتج مسلم بعلي بن حفص المدائني. اهـ.

قلت: وإن كان ثقة، فإنه خالف جمهور الثقات من أصحاب شعبة.

ثم إن علي بن حفص المدائني قال عنه أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 182: صالح الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ.

وقال الدارقطني: كان كبر وتغير حفظه. أهـ.

ولا يمكن تصحيح رواية علي بن حفص بناءً على تعدد الحادثة لأن الحديث مخرجه واحد فالسؤال وقع مرة واحده بإسناد شعبة.

وتعدد الألفاظ مع كون مخرج الحديث واحدًا دليل على وقوع وهم في الحديث، أو أنه روي الحديث بالمعنى، والثاني أقرب بالنسبة لهذا الحديث.

قال الحافظ في "فتح الباري" 2/ 10: اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور وهو قوله: "عن وقتها" وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم، فقال:"الصلاة في أول وقتها"، أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه، قال الدارقطني: ما أحسبه حفظه، لأنه كبر وتغير حفظه. اهـ.

وضعف رواية علي بن حفص أيضًا النووي في "شرح المهذب" 3/ 51 وفي "الخلاصة" 1/ 258.

ص: 95

ورواه الحاكم 1/ 301 من طريق الحسن بن علي بن شبيب المعمري ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة أخبرني عبيد المكتب قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل الرسول عن أفضل الأعمال فقال: "الصلاة في أول وقتها".

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 10: رواه الحسن بن علي المعمري في "اليوم والليلة" عن أبي موسى محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة كذلك، قال الدارقطني: تفرد به المعمري، فقد رواه أصحاب غندر عنه، والظاهر أن المعمري وهم فيه لأنه كان يحدث من حفظه. اهـ.

ورواه ابن خزيمة 1/ 169 وابن حبان 4/ 339، 343 رقم (1475) و (1479) كلاهما من طريق عثمان بن عمر نا مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: "الصلاة في أول وقتها".

قال ابن حبان: الصلاة في أول وقتها تفرد به عثمان بن عمر. اهـ.

وأصل الحديث في "الصحيحين"، كما أشار إليه الحافظ في "البلوغ" فقد رواه البخاري (527) ومسلم 1/ 90 كلاهما من طريق شعبة عن الوليد العيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال: حدثني صاحب هذه الدار -وأشار إلى دار عبد الله- قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها" قلت: ثم

ص: 96

أي؟ قال: "ثم بر الوالدين"، قلت: ثم أي؟ قال: "ثم الجهاد في سبيل الله"، قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني.

وقد تابع شعبة على روايته عن الوليد بن عيزار بهذا اللفظ أبو إسحاق الشيباني عند البخاري (7534) ومسلم 1/ 89.

وكذلك أبو يعفور عند مسلم 1/ 89 والترمذي (173).

وأيضًا تابعه مالك بن مغول عند البخاري (2782) جميعهم عن الوليد بن العيزار به.

ورواه الحاكم 1/ 300 وفي "معرفة علوم الحديث" عن 130 - 131 من طريق الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار به بلفظ: "الصلاة في أول وقتها".

قال الحاكم 1/ 300: هذا الحديث يعرف بهذا اللفظ، بمحمد بن بشار بندار عن عثمان بن عمر، وبندار من الحفاظ المتقنين الأثبات. اهـ

ثم رواه الحاكم 1/ 300 من طريق بندار ثنا عثمان بن عمر ثنا مالك بن مغول به بلفظ: "الصلاة في أول وقتها".

وقال الحاكم 1/ 300: فقد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين بندار بن بشار والحسن بن مكرم على روايتهما عن عثمان بن عمر، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ.

وقال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص 131: هذا حديث صحيح محفوظ، رواه جماعة من أئمة المسلمين عن مالك بن

ص: 97

مغول وكذلك عن عثمان بن عمر، فلم يذكر أول الوقت فيه غير بندار بن بشار والحسن بن مكرم وهما ثقتان فقيهان. اهـ.

وقال المنذري في "مختصر السنن" 1/ 249: رواه محمد بن بشار بندار والحسن بن مكرم البزار عن عثمان بن عمر بن فارس وقالا فيه: "الصلاة لأول وقتها" وقيل: إنه لم يقله غيرهما، وعثمان بن عمر ومحمد بن بشار، اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثهما، والحسن بن مكرم ثقة. اهـ.

قلت: وإن كان بندار والحسن بن مكرم ثقتين إلا أنه الوهم الذي يظهر أنه حدث من شيخهما عثمان بن عمر، وهو إن كان ثقة فإن الوهم يحدث أحيانًا من الثقات.

ثم إنه أيضًا كان يحيى بن سعيد لا يرضاه.

ومما يدل على هذا أن بندار رواه كما في مسلم 1/ 90 بلفظ: "الصلاة على وقتها".

وسئل الدارقطني في "العلل" 5 / رقم (930) عن حديث أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الأعمال الصلاة لوقتها" فقال: يرويه الوليد بن العيزار والحسن بن عبيد الله وأبو معاوية عمرو بن عبد النخعي وهو والد أبي داود النخعي وسليمان الأعمش وبيان بن بشر، واختلف عن الوليد بن العيزار في لفظ الحديث، واختلف عن بيان في إسناده، ورواه عبيد المكتب عن أبي عمرو الشيباني عن رجل لم يسمه فأما الخلاف

ص: 98

عن الوليد بن العيزار فإن عثمان بن عمر رواه عن مالك بن مغول عنه، قال فيه:"أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها" وكذلك قال علي بن حفص المدائني عن شعبة عن الوليد بن العيزار، وكذلك قال المعمري عن أبي موسى عن غندر عن شعبة عن عبيد المكتب. اهـ.

وذكره مختصرًا أيضًا الدارقطني في "العلل" 5 / رقم (890).

ورواه أحمد 1/ 421 وابن حبان في "صحيحه" 4/ 340 (1476) كلاهما من طريق عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال. قلت: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: "الصلوات لمواقيتها

".

* * *

172 -

وعن أبي مَحذُورَةَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أوَّلُ الوَقْتِ رضوانُ اللهِ، وأَوْسَطُهُ رحمةُ اللهِ، وآخِرُه عَفْوُ اللهِ" أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدًّا.

رواه الدارقطني 1/ 249 - 250 والبيهقي 1/ 435 وابن عدي في "الكامل" 1/ 256 كلهم من طريق إبراهيم بن زكريا من أهل عَبْدَسي حدثنا إبراهيم بن أبي محذورة مؤذن مكة حدثني أبي عن جدي يعني أبا محذورة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكر الحديث.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا لأن فيه إبراهيم بن زكريا.

ص: 99

قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" 2/ 101: هو مجهول والحديث الذي رواه منكر. اهـ.

وبه أعله ابن الجوزي في "التحقيق" 1/ 258 مع "التنقيح" ونقل عن أحمد أنه سئل عن حديث: "أول الوقت رضوان الله" فقال: مَن روى هذا؟ ليس يثبت. اهـ.

وقال ابن عدي في "الكامل" 1/ 256: حدث عن الثقات بالبواطيل. اهـ.

ولما روى ابن عدي حديث إبراهيم بن زكريا هذا قال في "الكامل" 1/ 257: وهذه الأحاديث مع غيرها يرويها إبراهيم بن زكريا، هذه كلها أو عامتها غير محفوظة وتَبَيَّن الضعف على رواية حديثه، وهو في جملة الضعفاء اهـ.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 243: وسئل أحمد عن هذا الحديث "أول الوقت رضوان الله" فقال: ليس بثابت. اهـ.

وكذا نقل ابن الجوزي في "التحقيق" 1/ 257.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 191: في إسناده إبراهيم بن زكريا العجلي وهو متهم، قال التيمي في "الترغيب والترهيب": وذكر أوسط الوقت، لا أعرفه إلا في هذه الرواية. اهـ.

وبه أعله ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 4/ 198.

* * *

ص: 100

173 -

وللترمذي من حديث ابن عُمرَ نَحوُه دون الأوسط، وهو ضعيف أيضًا.

رواه الترمذي (173) والبيهقي 1/ 435 كلاهما من طريق أحمد بن منيع حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوقت الأول رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله".

قلت: في إسناده عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وابن المديني والنسائي.

وقال عنه صالح جزرة: لين مختلط الحديث. اهـ.

وقال البخاري: ذاهب لا أروي عنه شيئًا. اهـ.

وأثنى عليه الإمام أحمد وقال لا بأس به. اهـ.

وقال ابن معين: صويلح. اهـ.

وقال ابن عدي: لا بأس به. اهـ.

ولهذا قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 266.

هذا يرويه عبد الله بن عمر العمري، وقد تكلم فيه. اهـ.

قلت: وفيه من هو أعظم من العمري، وهو يعقوب بن الوليد.

قال أحمد: كان من الكذابين الكبار يضع الحديث. اهـ.

وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ.

وقال أبو داود: غير ثقة. اهـ.

ص: 101

وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب. اهـ.

وقال الحاكم: الحمل فيه عليه. اهـ.

وقال البيهقي: 1/ 435: هذا الحديث يعرف بيعقوب بن الوليد ويعقوب منكر الحديث ضعفه ابن معين وكذبه أحمد وسائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع نعوذ بالله من الخذلان. اهـ.

ولهذا قال ابن الجوزي كما في "التحقيق"(366) مع "التنقيح": حديث ابن عمر فيه العمري أيضًا، وقلنا فيه، وفيه يعقوب بن الوليد: قال أحمد: كان من الكذابين الكبار يضع الحديث عنه

اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 191: قال ابن عدي: كان ابن حماد يقول: في هذا الحديث عبيد الله -يعني مصغرًا- قال: وهو باطل إن قيل: عبد الله أو عبيد الله، وتعقب ابن القطان على عبد الحق تضعيفه لهذا الحديث بعبد الله العمري، وتركه تعليله بيعقوب. اهـ.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 243: وأنكر ابن القطان في كتابه على أبي محمد عبد الحق كونه أعل الحديث بالعمري وسكت عن يعقوب قال: ويعقوب هو علة. اهـ. وضعفه النووي في "المجموع" 3/ 62 وفي "الخلاصة" 1/ 258 - 259.

وفي الباب عن أم فروة وعائشة وجرير بن عبد الله وأنس بن مالك.

ص: 102

أولًا: حديث أم فروة رواه أحمد 6/ 375 وأبو داود (426) والدارقطني 1/ 247 والبيهقي 1/ 232 كلهم من طريق عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن عماته عن أم فروة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة في أول وقتها" هذا لفظ أبي داود والبيهقي.

وعند أحمد والدارقطني: "لأول وقتها".

ووقع في إسناد أحمد: عن القاسم عن عمته.

وعند البيهقي: عن بعض أمهاته.

وكذا عند أبي داود.

وعند الدارقطني: عن جدته.

ورواه الترمذي (170) من طريق القاسم بن غنام عن عمته أم فروة هكذا مباشرة، ولم يذكر واسطة.

ورواه الدارقطني 1/ 248 من طريق عبد الله بن عمر بن حفص عن القاسم بن غنام عن جدته الدنيا أم أبيه عن جدته أم فروة وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه الحاكم 1/ 302 من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن غنام الأنصاري عن جدته أم أبيه الدنيا عن أم فروة جدته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه.

فكما هو ملاحظ الحديث وقع فيه اضطراب لا يقبل التلفيق.

قال الترمذي 1/ 216: حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث

ص: 103

واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. اهـ.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 241: ذكر الدارقطني في "العلل" في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا واضطرابًا، ثم قال: والقول قول من قال: عن القاسم بن غنام عن جدته الدنيا عن أم فروة، وقال الزيلعي أيضًا: قال في "الإمام" -يعني ابن دقيق-: وما فيه من اضطرابا في إثبات الواسطة بين القاسم وأم فروة وإسقاطها يعود إلى العمري وقد ضعف، ومن أثبت الواسطة يقضي على من أسقطها، وتلك الواسطة مجهولة، وقد ورد أيضًا عن عبيد الله -مصغرًا- رواه الدارقطني من جهة المعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن جدته أم فروة، فذكره. اهـ.

ولهذا قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 1/ 258: عن عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن أهل بيته، عن جدته أم فروة: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل رجل عن أفضل الأعمال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة لأول وقتها" هكذا رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود وعنده: عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة، وفي رواية الترمذي عن القاسم عن عمته أم فروة، ولم يقل: عن بعض أمهاته، وقال: لا يروى إلا من حديث العمري وليس بالقوي في الحديث واضطربوا في هذا الحديث، كذا قال الترمذي وفيه نظر، وقد رواه قزعة بن سويد وغيره، عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة

اهـ.

ص: 104

ثانيًا: حديث عائشة رواه أحمد 6/ 92 والترمذي (174) والدارقطني 1/ 249 والبيهقي 1/ 435 والحاكم 1/ 303 كلهم من طريق قتيبة قال: حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله.

وعند الدارقطني "إلا مرتين" بإضافة "إلا".

وقال البيهقي 1/ 435: وهذا مرسل؛ إسحاق لم يدرك عائشة. اهـ.

ونقل ابن الجوزي في "التحقيق" 1/ 287: أن الدارقطني قال: ليس إسناده بمتصل. اهـ. ولم أقف عليه في "السنن" ولا في "العلل"، فلعله في كتاب آخر، أو في الجزء الأخير من "العلل" الذي لم يطبع، والله أعلم.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 244: قال ابن القطان في كتابه: إنه منقطع، وإسحاق بن عمر مجهول. اهـ

وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 1/ 195: إسحاق بن عمر عن عائشة، تركه الدارقطني، روى عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر إلا مرتين. رواه عنه سعيد بن هلال. اهـ.

ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 244 عن ابن عبد البر أنه قال: إسحاق بن عمر مجهول. اهـ.

قلت: ذكر الذهبي في "الميزان" أن إسحاق بن عمر الراوي عن عائشة هو الذي تركه الدارقطني وأن إسحاق بن عمر عن موسى بن وردان: مجهول. اهـ.

ص: 105

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 229: إسحاق بن عمر روى عن موسى بن ورادن، روى عنه سعيد بن أبي هلال سمعت أبي يقول ذلك، وسمعت أبي يقول: هو مجهول. اهـ.

ورواه الدارقطني 1/ 249 من طريق معلي بن عبد الرحمن ثنا الليث بن سعد عن أبي النضر عن عمرة عن عائشة بمثله.

قلت: في إسناده معلى بن عبد الرحمن اتهمه ابن المديني.

وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث. اهـ.

وقال أبو حاتم: متروك الحديث. اهـ.

وقال الدارقطني: ضعيف كذاب. اهـ.

ورواه أيضًا الدارقطني 1/ 249 من طريق الواقدي ثنا ربيعة بن عثمان عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن عائشة بمثله.

قلت: في إسناده الواقدي وهو متروك، وسبق الكلام عليه (1).

وبه أعله الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 244.

ثالثًا: حديث جرير بن عبد الله رواه الدارقطني 1/ 249 قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق نا الحسين بن حميد بن الربيع حدثني فرج بن عبيد المهلبي ثنا عبيد بن القاسم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله عز وجل".

قلت: إسناده ضعيف جدًّا.

(1) راجع باب: ما جاء في الأكل يوم الفطر.

ص: 106

لأن فيه الحسين بن حميد اتهم.

قال مطين عنه: هو كذاب. اهـ.

كما نقله عنه ابن الجوزي في "التحقيق" 1/ 287.

وقال ابن عدي: هو متهم فيما يرويه وسمعت أحمد بن عقدة الحافظ يقول: سمعت مطينًا يقول وقد مر عليه ابن لحسين بن حميد بن الربيع: هذا كذاب ابن كذاب ابن كذاب. اهـ.

وأما عبيد بن القاسم الأسدي التيمي، قال ابن معين في رواية: كذاب. اهـ.

وسئل عنه مرة فقال: لا ولا كرامة. اهـ.

وقال أبو زرعة: واهي الحديث حدث أحاديث منكرة لا ينبغي أن يحدث عنه اهـ.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، ذاهب الحديث. اهـ.

وقال البخاري: ليس بشيء. اهـ.

وقال صالح بن محمد: كذاب، كان يضع الحديث وله أحاديث منكره وهو ابن أخت سفيان. اهـ.

رابعًا: حديث أنس بن مالك رواه ابن عدي في "الكامل" 2/ 77 قال: ثنا الساجي ثنا أبو شيبة بن أبي بكر بن أبي شيبة ثنا سليمان بن عبيد الله ثنا بقية عن عبد الله مولى عثمان بن عفان، حدثني عبد العزيز حدثني محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله"

ص: 107

قلت: إسناده ضعيف.

قال ابن عدي 2/ 77: وهذا -يعني الحديث- بهذا الإسناد لا يرويه غير بقية وهو من الأحاديث التي يحدث بها بقية عن المجهولين، لأن عبد الله مولى عثمان بن عفان وعبد العزيز اللذين ذكرا في هذا الإسناد لا يعرفان. اهـ.

وعمومًا أحاديث الباب كلها ضعيفة.

ولهذا قال النووي في "الخلاصة" 1/ 258 - 259 وفي "المجموع" 3/ 62: أحاديث أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لأول وقتها" وأحاديث: "أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله" كلها ضعيفة.

* * *

ص: 108