المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

188 -

وله عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المُزدَلِفَةَ فصلَّى بها المَغرِبَ والعِشَاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين.

رواه مسلم 2/ 886 - 892 والنسائي 2/ 16 كلاهما من طريق جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جابر

وذكره بطوله في بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.

وسيأتي زيادة في تخريجه وجمع طرقه في كتاب الحج باب جامع.

* * *

189 -

وله عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما: "جمعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين المَغرِبِ والعِشَاء بإقامةٍ واحدةٍ. وزاد أبو داود: لكلِّ صلاةٍ.

وفي رواية له: ولم ينادِ في واحدةٍ منهما.

رواه مسلم 2/ 938 وأبو داود (1931) والنسائي 2/ 16 كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال: قال سعيد بن جبير: أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعًا فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدةٍ ثم انصرف فقال: هكذا صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان.

ص: 161

ورواه أيضًا مسلم 2/ 938 من طريق الثوري عن سلمة بن كهيل به بمثله.

قلت: حديث ابن عمر هذا وقع فيه اضطراب في متنه فعند مسلم ذكر الإقامة واحدة لجميع الصلاتين كما سبق.

ورواه البخاري (1673) فقال: حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كلُّ واحدةٍ منهما بإقامةٍ ولم يسبح بينهما، ولا على أثرِ كلِّ واحدةٍ منهما، فجعل هنا "إقامة لكل صلاة" وهو الذي يظهر ويدل عليه حديث جابر السابق وحديث أسامة.

وفي الباب عن أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وأبي محذورة وأثر عن ابن مسعود وعروة بن الزبير والزبير بن العوام.

أولًا: حديث أسامة بن زيد رواه البخاري (1672) ومسلم 2/ 934 كلاهما من طريق مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له: الصلاة قال: "الصلاة أمامَكَ" فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصل بينهما شيئًا.

ص: 162

ثانيًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (1673) من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة. وقد سبق تخريجه قبل قليل.

ثالثًا: حديث أبي محذورة سبق تخريجه برقم (181).

رابعًا: أثر ابن مسعود رواه البخاري (1675) قال: حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبًا من ذلك فأمر رجلًا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر -أي رجلًا- فأذن وأقام -قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير- ثم صلى العشاء ركعتين

قلت: وهذا أثر موقوف على ابن مسعود ويمكن أن يستفاد منه معرفة عدد الإقامة، أما الأذان مرتين فلا يؤخذ منه لأنه أثر عارَضَ حديث جابر السابق وهو غاية في الصحة.

وهذا الذي رجحه ابن القيم فقد قال في "تهذيب السنن" 2/ 401: والصحيح في ذلك كله الأخذ بحديث جابر وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين لوجهين اثنين: أحدهما: أن الأحاديث سواه مضطربة مختلفة، فهذا حديث ابن عمر في غاية الاضطراب، كما تقدم، فروي عن ابن عمر من فعله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة، وروي عنه الجمع بينهما بإقامة واحدة، وروي عنه الجمع

ص: 163

بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة، وروي عنه مسندًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الجمع بينهما بإقامة واحدة، وروي عنه مرفوعًا الجمع بينهما بإقامتين، وعنه أيضًا مرفوعًا: الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة لهما، وعنه مرفوعًا الجمع بينهما دون ذكر أذان ولا إقامة، وهذه الروايات صحيحة عنه فيسقط الأخذ بها لاختلافهما واضطرابهما، وأما حديث ابن مسعود فإنه موقوف عليه من فعله، وأما حديث ابن عباس فغايته: أن يكون شهادة على نفي الأذان والإقامة الثابتين ومن أثبتهما فمعه زيادة علم، وقد شهد على أمر ثابت عاينه وسمعه، وأما حديث أسامة فليس فيه الإتيان بعدد الإقامة لهما وسكت عن الأذان، وليس سكوته عنه مقدمًا على حديث من أثبته سماعًا صريحا بل لو نفاه جملة لقدم عليه حديث من أثبته لتضمنه زيادة علم خفيت على النافي.

الوجه الثاني: أنه قد صح من حديث جابر في جمعه صلى الله عليه وسلم بعرفة. فذكر الحديث. اهـ.

خامسًا: أثر عروة بن الزبير رواه الحارث كما في "المطالب"(228) قال: حدثنا محمَّد بن عبد الله ثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يؤذن مثنى، مثنى، ويوتر الإقامة، قلت: إسناده صحيح موقوف.

سادسًا: أثر الزبير بن العوام رواه ابن أبي شيبة 2/ 7 (2106) من طريق عبدة عن هشام عن عروة: أن أباه كان يشفع الأذان ويوتر الإقامة.

قلت: إسناده صحيح.

ص: 164