الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين
188 -
وله عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المُزدَلِفَةَ فصلَّى بها المَغرِبَ والعِشَاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين.
رواه مسلم 2/ 886 - 892 والنسائي 2/ 16 كلاهما من طريق جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جابر
…
وذكره بطوله في بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.
وسيأتي زيادة في تخريجه وجمع طرقه في كتاب الحج باب جامع.
* * *
189 -
وله عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما: "جمعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين المَغرِبِ والعِشَاء بإقامةٍ واحدةٍ. وزاد أبو داود: لكلِّ صلاةٍ.
وفي رواية له: ولم ينادِ في واحدةٍ منهما.
رواه مسلم 2/ 938 وأبو داود (1931) والنسائي 2/ 16 كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال: قال سعيد بن جبير: أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعًا فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدةٍ ثم انصرف فقال: هكذا صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان.
ورواه أيضًا مسلم 2/ 938 من طريق الثوري عن سلمة بن كهيل به بمثله.
قلت: حديث ابن عمر هذا وقع فيه اضطراب في متنه فعند مسلم ذكر الإقامة واحدة لجميع الصلاتين كما سبق.
ورواه البخاري (1673) فقال: حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كلُّ واحدةٍ منهما بإقامةٍ ولم يسبح بينهما، ولا على أثرِ كلِّ واحدةٍ منهما، فجعل هنا "إقامة لكل صلاة" وهو الذي يظهر ويدل عليه حديث جابر السابق وحديث أسامة.
وفي الباب عن أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وأبي محذورة وأثر عن ابن مسعود وعروة بن الزبير والزبير بن العوام.
أولًا: حديث أسامة بن زيد رواه البخاري (1672) ومسلم 2/ 934 كلاهما من طريق مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له: الصلاة قال: "الصلاة أمامَكَ" فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصل بينهما شيئًا.
ثانيًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (1673) من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة. وقد سبق تخريجه قبل قليل.
ثالثًا: حديث أبي محذورة سبق تخريجه برقم (181).
رابعًا: أثر ابن مسعود رواه البخاري (1675) قال: حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبًا من ذلك فأمر رجلًا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر -أي رجلًا- فأذن وأقام -قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير- ثم صلى العشاء ركعتين
…
قلت: وهذا أثر موقوف على ابن مسعود ويمكن أن يستفاد منه معرفة عدد الإقامة، أما الأذان مرتين فلا يؤخذ منه لأنه أثر عارَضَ حديث جابر السابق وهو غاية في الصحة.
وهذا الذي رجحه ابن القيم فقد قال في "تهذيب السنن" 2/ 401: والصحيح في ذلك كله الأخذ بحديث جابر وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين لوجهين اثنين: أحدهما: أن الأحاديث سواه مضطربة مختلفة، فهذا حديث ابن عمر في غاية الاضطراب، كما تقدم، فروي عن ابن عمر من فعله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة، وروي عنه الجمع بينهما بإقامة واحدة، وروي عنه الجمع
بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة، وروي عنه مسندًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الجمع بينهما بإقامة واحدة، وروي عنه مرفوعًا الجمع بينهما بإقامتين، وعنه أيضًا مرفوعًا: الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة لهما، وعنه مرفوعًا الجمع بينهما دون ذكر أذان ولا إقامة، وهذه الروايات صحيحة عنه فيسقط الأخذ بها لاختلافهما واضطرابهما، وأما حديث ابن مسعود فإنه موقوف عليه من فعله، وأما حديث ابن عباس فغايته: أن يكون شهادة على نفي الأذان والإقامة الثابتين ومن أثبتهما فمعه زيادة علم، وقد شهد على أمر ثابت عاينه وسمعه، وأما حديث أسامة فليس فيه الإتيان بعدد الإقامة لهما وسكت عن الأذان، وليس سكوته عنه مقدمًا على حديث من أثبته سماعًا صريحا بل لو نفاه جملة لقدم عليه حديث من أثبته لتضمنه زيادة علم خفيت على النافي.
الوجه الثاني: أنه قد صح من حديث جابر في جمعه صلى الله عليه وسلم بعرفة. فذكر الحديث. اهـ.
خامسًا: أثر عروة بن الزبير رواه الحارث كما في "المطالب"(228) قال: حدثنا محمَّد بن عبد الله ثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يؤذن مثنى، مثنى، ويوتر الإقامة، قلت: إسناده صحيح موقوف.
سادسًا: أثر الزبير بن العوام رواه ابن أبي شيبة 2/ 7 (2106) من طريق عبدة عن هشام عن عروة: أن أباه كان يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
قلت: إسناده صحيح.