المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب: بدء الأذان 178 - عن عبد الله بن زيد بن - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌ ‌باب: بدء الأذان 178 - عن عبد الله بن زيد بن

‌باب:

بدء الأذان

178 -

عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: طافَ بي -وأنا نائم- رجلٌ فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر -فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع- والإقامةَ فُرادى، إلا قد قامتِ الصلاةُ، قال: فلمّا أصبحتُ أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنها لرؤيا حقٍّ" الحديث. أخرجه أحمد وأبو داود وصَحَّحه الترمذي وابن خزيمة.

رواه أبو داود (499) وابن ماجه (706) والترمذي (189) وأحمد 4/ 43 وابن خزيمة 1/ 189 والبيهقي 1/ 390 والدارقطني 1/ 241 كلهم من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، حدثني عبد الله بن زيد: فذكر الحديث.

قال الترمذي 1/ 238: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. اهـ.

وقال ابن خزيمة 1/ 197: وخبر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله عن أبيه ثابت صحيح من جهة النقل لأن محمد بن عبد الله قد سمعه من أبيه ومحمد بن إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم التيمي، وليس هو مما دلسه محمد بن إسحاق. اهـ.

ص: 123

وروى البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/ 446 بإسناده عن محمد بن يحيى الذُّهلي أنه قال: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا، لأن محمدًا سمع من أبيه. اهـ.

وقال البيهقي أيضًا: وقرأت في كتاب أبي عيسى الترمذي: سألت محمدًا، يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هو عندي حديث صحيح. اهـ.

ونقل تصحح البخاري أيضًا ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 1/ 273.

وقال الحاكم 3/ 379: تداوله فقهاء الإسلام بالقبول ولم يخرج في "الصحيحين" لاختلاف الناقلين في أسانيده. اهـ. وقال النووي في "شرحه على صحيح مسلم" 4/ 76: حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، اهـ. وكذا قال في "الخلاصة" 1/ 275 - 276 وفي "المجموع" 3/ 76.

ورواه الدارقطني 1/ 241 من طريق ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرّة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد.

قلت: ابن أبي ليلى ضعيف كما سبق (1).

وأيضًا عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد.

وبه أعله ابن خزيمة 1/ 198 فيما نقله عن محمد بن يحيى.

(1) راجع باب: المني يصيب الثوب، وباب: لحم الصيد للمحرم.

ص: 124

وقد اختلف عليه قال الدارقطني 1/ 241: ابن أبي ليلى لا يثبت سماعه من عبد الله بن زيد، وقال الأعمش والمسعودي وعمرو بن مرة: عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل ولا يثبت، والصواب ما رواه الثوري وشعبة عن عمرو بن مرة وحسين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى مرسلًا، وحديث ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه متصلًا، وهو خلاف ما رواه الكوفيون. اهـ.

وقال الترمذي 1/ 239: عبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه ويقال ابن عبد رَبٍّ، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. اهـ.

وقد تعقب الحافظ ابن حجر قول من قال: إنه لا يعرف لعبد الله بن زيد غير هذا الحديث فقال في "الإصابة" 2/ 312: وأطلق غير واحد أنه ليس له غيره، وهو خطأ، فقد جاءت عنه عدة أحاديث ستة أو سبعة جمعتها في جزء مفرد. اهـ.

وفي الباب عن ابن عمر وأنس وأبي عمير عن عمومة له ومرسل عن سعيد بن المسيب.

أولًا: حديث ابن عمر رواه عبد الرزاق 1/ 457 وعنه رواه البخاري (604) عن ابن جريج قال: أخبرني نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعودن فيتحينون الصلوات، وليس ينادي بها أحد فتكلموا يومًا في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى،

ص: 125

وقال بعضهم: قرنًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أَوَلا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بلال قم فناد بالصلاة".

ورواه ابن ماجه (707) قال: حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي ثنا أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس لما يهمهم إلى الصلاة، فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود، ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى، فأُرِي النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له: عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب، فطرق الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلًا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالًا به، فأذن.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة واتهمه البعض.

وبه أعله البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" ولهذا قال النووي في "المجموع" 3/ 76: رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف جدًّا. اهـ.

ثانيًا: حديث أنس بن مالك رواه البخاري (603) قال: حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس، فذكر اليهود والنصارى فأمر بلالًا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.

الشاهد: أنه كان هذا في بدأ الأذان كما بوب عليه البخاري.

ثالثًا: حديث أبي عمير عن عمومة له رواه أبو داود (498) قال: حدثنا عبَّاد بن موسى الختلي وزياد بن أيوب -وحديث عباد أتم-

ص: 126

قالا: ثنا هشيم عن أبي بشر قال: قال زياد: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها؟ فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذَنَ بعضُهم بعضًا، فلم يعجبه ذلك، قال: فذكر له القُنْعُ -يعني الشَّبُّور، وقال زياد: شَبُّورُ اليهود- فلم يعجبه ذلك وقال: "هو من أمر اليهود"، قال: فذكر الناقوس، فقال:"هو من أمر النصارى"، فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لِهَمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُرِي الأذانَ في منامه قال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آتٍ فأراني الأذان، قال: وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يومًا، قال: ثم أَخبر النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال له. "ما منعك أن تُخبرني؟ " فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله"، قال: فأذن بلال، قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير: أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضًا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنًا.

قلت: إسناده قوي ورجاله رجال البخاري غير أبي عمير بن أنس بن مالك الأنصاري وهو ثقة والحديث صحح إسناده الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 81.

ورواه أبو داود في "المراسيل"(20) من طريق ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول:

وهو مرسل.

ص: 127

رابعًا: مرسل سعيد بن المسيب رواه عبد الرزاق في "المصنف" 1/ 455 - 456 قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر العبري قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عباد الدَّبري قال: قرأنا على عبد الرزاق بن همام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: كان المسلمون يهمهم شيء يجمعون به لصلاتهم فقال بعضهم: ناقوس، وقال بعضهم: بوق، فأُري عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام أن رجلًا معه ناقوس، فقال له عبد الله: تيبيع هذا؟ فقال الرجل: وما تصنع به؟ قال: نضرب به لصلاتنا، قال: أفلا أدُلّكَ على خير؟ قال: بلى! قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

فذكر صفة الأذان.

وفي آخره قال: رأى عمر في منامه مثل ذلك، فلما صلَّى عبد الله الصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، وغدا عمر، فوجد الأنصاري قد سبقه، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بلالًا بالأذان. وقد ذكر تثنية التكبير.

قلت: وقد روي الحديث موصولًا وفيه التكبير أربعًا.

قال أبو داود 1/ 190: هكذا -يعني التكبير أربعًا- رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد، قال فيه إسحاق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وقال معمر ويونس عن الزهري فيه: الله أكبر الله أكبر، لم يثنيا. اهـ.

قلت: ورواه أيضًا البيهقي 1/ 414 من طريق يونس عن الزهري قال: أخبرني سعيد ابن المسيب بنحوه، وفيه تثنية التكبير.

وليس هذا الباب هو مبحثها وستأتي في صفة الأذان.

ص: 128

وعمومًا رواية الموصول نص بعض أهل العلم على أنها منقطعة لأن سعيد بن المسيب لم يلق عبد الله بن زيد وقد قوَّى الحافظ إسناد المرسل في "الفتح" 2/ 78.

خامسًا: مرسل الشعبي رواه إسحاق كما في "المطالب العالية"(224) قال: أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي قال: اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان للصلاة وكره أن ينقس كما تصنع أهل مكة، فكان صلى الله عليه وسلم يبعث رجالًا إذا حضرت الصلاة فيعلمهم عن الصلاة، ورجع عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه مهتمًا بِهَمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأُتي في النوم وقيل: لأي شيء اهتممت؟ قال: لِهَمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذي أتاه: ايت النبي صلى الله عليه وسلم فمره أن يؤذن بالصلاة: الله أكبر الله أكبر

فذكر صفة الأذان وفي آخره قال: فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رأيت مثل ما رأى عبد الله بن زيد ولكن عبد الله سبقني.

قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب": هذا مرسل صحيح الإسناد وهو شاهد جيد لحديث ابن إسحاق المخرج في السنن. اهـ.

قلت: رجاله ثقات، إلا أن المغيرة لم يصرح بالسماع من الشعبي وهو مدلس.

وأيضًا الشعبي تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.

فالحديث مرسل أيضًا ورواه أبو داود في "المراسيل"(19) قال: حدثنا عباد بن موسى ثنا هشيم عن المغيرة به بنحوه.

ص: 129