المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: المواضع التي نهي عن الصلاة فيها - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: المواضع التي نهي عن الصلاة فيها

‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

216 -

وعن أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "الأرضُ كُلُّها مسجدٌ إلا المَقبرَةَ والحَمَّامَ. رواه الترمذي وله عِلَّة.

رواه الترمذي (317) وأبو داود (492) وابن ماجه (745) وأحمد 3/ 83 والدارمي 1/ 323 والحاكم 1/ 381 والبيهقي 2/ 434 - 435 والترمذي في "العلل الكبير" 1/ 238 كلهم من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد به مرفوعًا.

ورواه عن عمرو بن يحيى كل من عبد العزيز بن محمد الدراوردي وعبد الواحد بن زياد وحماد بن سلمة وسفيان.

ورواه الحاكم 1/ 381 من طريق عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة الأنصاري عن أبي سعيد بمثله مرفوعًا.

قال الحاكم 1/ 381: هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في "الإرواء" 1/ 320: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين

وأعله بعضهم بما لا يقدح

اهـ.

قلت: قد اختلف في إسناده وذلك في وصله وإرساله.

ص: 257

قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 288: اختلف في إسناد هذا الحديث، فأسنده ناس وأرسله آخرون منهم الثوري. اهـ.

وقال الترمذي في "السنن" 1/ 433: حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين، منهم من ذكره عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره، وهذا حديث فيه اضطراب: روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح مرسلًا. اهـ.

وقال أيضًا الترمذي في "العلل" 1/ 239: كان الدراوردي أحيانًا يذكر فيه عن أبي سعيد وربما لم يذكر فيه والصحيح رواية الثوري وغيره عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسل. اهـ. وسئل الدارقطني في "العلل" 11 / رقم (2310) عن حديث يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة" فقال: يرويه عمرو بن يحيى بن عمارة واختلف عنه، فرواه عبد الواحد بن زياد والدراوردي ومحمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري متصلًا، وكذا رواه أبو نعيم عن الثوري عن عمرو وتابعه سعيد بن سالم القداح ويحيى

ص: 258

ابن آدم عن الثوري فوصلوه، ورواه جماعة عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلًا، والمرسل المحفوظ. اهـ. ثم رواه الدارقطني من طريق أبي نعيم ثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلًا.

وقال ابن الجوزي في "التحقيق" 1/ 319: أما حديث أبي سعيد فمضطرب، كان الدراوردي يقول فيه تارة: عن أبي سعيد، وتارة لا يذكره. اهـ.

وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 296: اختلف في وصله وإرساله .. ثم قال أيضًا: قال البزار: رواه عبد الواحد بن زياد وعبد الله بن عبد الرحمن ومحمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى موصولًا. اهـ.

وقد ضعف النووي الموصول في "الخلاصة" 1/ 321.

وقال البيهقي 2/ 435: حديث الثوري مرسل، وقد روي موصولًا وليس بشيء، وحديث حماد بن سلمة موصول وقد تابعه على وصله عبد الواحد بن زياد والدراوردي. اهـ.

ونقل ابن عبد الهادي في "التنقيح" 1/ 731 أن الدارقطني سئل عن هذا الحديث فقال: رواه عبد الواحد بن زياد والدراوردي ومحمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد متصلًا، وكذلك رواه أبو نعيم عن الثوري عن عمرو، وتابعه سعيد بن سالم القداح ويحيى بن آدم عن الثوري فوصلوه ورواه جماعة عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلًا والمرسل المحفوظ. اهـ. وأطال

ص: 259

ابن عبد الهادي في "التنقيح" 1/ 729 - 731 في ذكر طرق الحديث والاختلاف الواقع فيه.

* * *

217 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن: النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يُصلَّى في سَبْعِ مَوَاطِنَ: المَزبَلَةِ، والمَجزَرَةِ، والمَقْبَرةِ، وقارِعَةِ الطريقِ، والحَمَّامِ، ومَعاطِنِ الإبلِ، وفوقَ ظَهْرِ بيتِ الله تعالى. رواه الترمذي.

رواه الترمذي (346) وابن ماجه (746) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 383 كلهم من طريق زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا.

قلت: إسناده ضعيف.

قال الترمذي 2/ 24: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وتُكُلِّم في زيد بن جَبِيرة من قِبَل حفظه. اهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 288: لما نقل قول الترمذي: كذا قال وغير أبي عيسى يقول: في هذا الإسناد أكثر من هذا، وقال: وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وحديث داود أشبه وأصح وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد. اهـ.

ص: 260

وقال ابن الجوزي في "التحقيق" عند حديث (435): أما زيد فقد ضعف إلا أنه إذا كان من قبل حفظه فما يخلو الحافظ من الغلط، وداود بن حصين أيضًا قد ضعف إلا أبا زرعة يقول: هو لين. اهـ.

قلت: زيد بن جبيرة يكاد الأئمة أن يجمعوا على ضعفه.

ولهذا قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 1/ 728: زيد بن جَبيرة اتفقوا على ضعفه. اهـ.

وكذا قال الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 323، وقال أيضًا قال البخاري: منكر الحديث، وقال مرة: متروك الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدًّا متروك لا يكتب حديثه، وقال الدارقطني: ضعيف الحديث، وقال الأزدي: متروك الحديث. اهـ.

وقال ابن حبان: منكر الحديث، يروي المناكير عن المشاهير، فاستحق التنكب عن روايته. اهـ

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد اهـ.

ثم قال ابن عبد الهادي: وأما داود بن الحصين، فروى له البخاري ومسلم ووثقه جماعة، وتكلم فيه بعضهم. اهـ.

ورواه ابن ماجه (747) والعقيلي 2/ 71 من طريق أبي صالح عن الليث عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر بنحوه.

قلت: أبو صالح هو عبد الله بن صالح وهو ضعيف والعمري أيضًا ضعيف.

ص: 261

وقد سئل أبو حاتم في "العلل" 1/ 418 عن إسناد هذا الحديث والذي قبله فقال: جميعًا واهيين. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 1/ 227: في سند ابن ماجه عبد الله بن صالح وعبد الله العمري المذكور في سنده ضعيف أيضًا، ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع فصار ظاهره الصحة. اهـ.

218 -

وعن أبي مَرْثَدٍ الغَنَويِّ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُصَلُّوا إلى القُبورِ، ولا تَجلِسُوا عليها" رواه مسلم.

رواه مسلم 2/ 668 وأبو داود (3229) والترمذي (1050) والنسائي 2/ 67 وأحمد 4/ 135 كلهم من طريق ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثد به مرفوعًا.

ورواه أيضًا مسلم 2/ 668 من طريق ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر به.

وسيأتي تخريجه موسعًا في كتاب الجنائز.

وفي الباب عن عمر بن الخطاب وعائشة وابن عمر وجندب وجابر بن سمرة وأسيد بن الحضير والبراء بن عازب وعبد الله بن مغفل.

أولًا: حديث عمر بن الخطاب فقد رواه ابن ماجه (747) قال: حدثنا علي بن داود ومحمد بن أبي الحسين قالا: ثنا أبو صالح حدثني الليث، حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهرُ بيت

ص: 262

الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحَمَّام، وعطن الإبل، ومَحَجَّةُ الطريق".

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه أبا صالح كاتب الليث.

ولهذا قال ابن الجوزي في "التحقيق" 1/ 319: أما حديث عمر ففيه كاتب الليث أبو صالح كلهم طعن فيه. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 1/ 729: أبو صالح كاتب الليث، واسمه عبد الله بن صالح، وقد وثقه جماعة وتكلم فيه آخرون، والصحيح أن البخاري روى عنه في "الصحيح". اهـ.

ونقل الزيلعي في "نصب الراية" عن ابن دقيق، أنه: قال في "الإمام": وعلته أبو صالح، كاتب الليث واسمه عبد الله بن صالح، فإنه قد تكلم فيه، والحديث في هذه الرواية من مسند عمر، وفي الرواية الأولى من مسند ابن عمر. اهـ.

قلت: وقد وهن كلا الإسنادين أبو حاتم، فقد قال ابن أبي حاتم في "العلل" (412): سألت أبي عن حديث رواه أبو صالح به، ورواه زيد بن جَبيره عن داود بن حصين

فقال: جميعًا واهين. اهـ.

ثانيًا: حديث عائشة وابن عباس رواه البخاري (435، 436) ومسلم 1/ 377 كلاهما من طريق الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس، قالا لما نُزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال -وهو كذلك-:"لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر ما صنعوا.

ص: 263

ونحوه حديث أم سلمة عند البخاري (434) ومسلم 1/ 375، 376.

ثالثًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (432) قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورًا".

الشاهد: قرن هجر البيوت بالصلاة بالقبور مما يدل على أن القبور تهجر فلا يصلى فيها.

رابعًا: حديث جندب رواه مسلم 1/ 377 من طريق عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أُنَيسَة عن عمرو بن مُرة عن عبد الله بن الحارث النجراني قال: حدثني جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلٌ فإن الله تعالى قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك".

وسيأتي أحاديث أُخرى في باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد في أول كتاب المساجد.

خامسًا: حديث جابر بن سمرة رواه مسلم 1/ 275 قال: حدثنا أبو كامل فضل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة، أن

ص: 264

رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ" قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، فتوضأ من لحوم الإبل" قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا".

سادسًا: حديث أسيد بن الحضير رواه أحمد 4/ 352 قال: حدثني عفان قال: ثنا حماد بن سلمة أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أسيد بن حضير قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل".

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه الحجاج بن أرطاه، وهو ضعيف كما سبق.

قال الترمذي 1/ 87: روى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه وقال فيه: عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير، والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب. اهـ. قلت: حديث البراء سوف يأتي بعد قليل.

أما حديث أسيد بن الحضير فإن في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف كثير التدليس (1)، وفيه انقطاع.

(1) راجع باب: ما جاء أن الوتر سنة.

ص: 265

قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 1/ 500: هو حديث مرسل، فإن ابن أبي ليلى لم يسمع من أسيد بن حضير، والحجاج بن أرطاة تكلم فيه غير واحد من الأئمة. اهـ.

سابعًا: حديث البراء بن عازب رواه الترمذي (81) وأبو داود (184) وأحمد 4/ 288 وابن خزيمة 1/ 21 - 22 كلهم من طريق الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال:"توضؤوا منها" وسئل عن لحوم الغنم، فقال:"لا تتوضؤوا منها"، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال:"لا تصلُّوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين" وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: "صلُّوا فيها فإنها بركة" هذا لفظ أبي داود، ونحوه لفظ أحمد، ولم يذكر الترمذي "الصلاة" واقتصر على ذكر "الوضوء" فقط.

قلت: رجاله ثقات وعبد الله بن عبد الله هو الرازي مولى بني هاشم وهو ثقة، وثقه النسائي وغيره.

وقال الترمذي 1/ 87: قال إسحاق: أصح ما في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة. اهـ.

وصححه الإمام أحمد كما في "مسائل" ابنه عبد الله ص 18، ونقله أيضًا ابن عبد الهادي في "التنقيح" 1/ 498.

وقال ابن خزيمة 1/ 22: ولم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضًا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. اهـ.

ص: 266

ثامنًا: حديث عبد الله بن مغفل رواه النسائي 2/ 56 وابن ماجه (769) كلاهما من طريق الحسن عن عبد الله بن مغفل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل.

زاد ابن ماجه في أوله: "صلوا في مرابض الغنم".

وفي آخره "فإنها خلقت من الشياطين" يعني الإبل.

قلت: الحسن البصري من المكثرين من التدليس، ولم يصرح بالتحديث.

ورواه البيهقي 2/ 449 من طريق يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين".

قال النووي في "الخلاصة" 1/ 317: رواه البيهقي هكذا بإسناد حسن اهـ. وقال في "المجموع" 3/ 160: حديث حسن. اهـ.

ورواه الشافعي في "المسند"(199) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبيد الله بن طلحة عن الحسن به.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا لأن فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى شيخ الشافعي وهو متروك كما سبق (1).

وسيأتي بعض الأحاديث في باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد رقم الحديث (252).

* * *

(1) راجع باب: المني يصيب الثوب، وباب الدعاء عند الفراغ من التلبية.

ص: 267