الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي
167 -
وعن جُبَير بن مُطعِم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بَنِي عبد منافٍ لا تَمنعوا أحدًا طاف بهذا البيتِ وصلَّى أيَّةَ ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نهارٍ" رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
رواه أبو داود (1894) والترمذي (868) وابن ماجه (1254) والنسائي 1/ 284 وأحمد 4/ 80 وابن حبان في "صحيحه" 4/ 240 و"الموارد"(626) والحاكم 1/ 617 والدارمي 2/ 70 والدارقطني 1/ 423 والطحاوي 2/ 186 والبيهقي 2/ 461، 5/ 92 كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم به مرفوعًا.
قلت: إسناده صحيح، ووجاله رجال مسلم.
قال الحاكم 1/ 617: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ.
وقال الترمذي 3/ 220: حديث حسن صحيح. اهـ.
وأبو الزبير الأصل في تدليسه أنه مقبول سواء كان في مسلم أم خارجه إلا فيما ثبت فيه عدم سماعه.
وقد كان عطاء يقدمه على غيره في حديث جابر كما في "العلل" للإمام أحمد وسبق بيانه (1) ومع ذلك صرح بالسماع عند النسائي.
وعبد الله بن باباه، ثقة وقد وقع خلف في تعيينه والترجيح فيه ممكن.
قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 1010. قال أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء: قال علي بن المديني: عبد الله بن بابيه من أهل مكة معروف، ويقال له أيضًا: ابن باباه، وقال البخاري عبد الله بن باباه ويقال ابن بابي، وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: هؤلاء ثلاثة مختلفون، قال ابن البراء: القول عندي ما قال ابن المديني والبخاري لا ما قال يحيى بن معين، وقال النسائي: عبد الله بن باباه ثقة اهـ.
وقد خولف في إسناده فقد رواه الدارقطني 1/ 424 من طريق الجراح بن منهال عن أبي الزبير عن نافع بن جبير سمع أباه وجبير بن مطعم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكر مثله.
قلت: إسناده ضعيف لوجود المخالفة في إسناده.
ولأن الجراح بن منهال ضعفه البخاري والنسائي والدارقطني وغيرهم.
ورواه أيضًا الدارقطني 1/ 224 من طريق عمر بن قيس عن عكرمة بن خالد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه به.
(1) راجع باب: إنشاد الضالة في المسجد.
قلت: وإسناده ضعيف بمرة لأن عمر بن قيس المكي هو المعروف (بسندل) وهو متروك كما سبق (1)، وأيضًا المحفوظ إسناد ابن عيينة السابق كما نص عليه الحافظ ابن حجر، وقبله البيهقي فقال 2/ 461: أقام إسناده ابن عيينة، ومن خالفه في إسناده لا يقاومه، فرواية ابن عيينة أولى أن تكون محفوظة، والله أعلم. اهـ.
وفي الباب عن أبي هريرة وأبي ذر وأنس وجابر وأم سلمة وأثر عن ابن عمر وأبي الدرداء.
أولًا: حديث أبي هريرة رواه البيهقي 2/ 462 وابن عدي في "الكامل" 3/ 389 كلاهما من طريق مرواد بن معاوية عن سعيد بن أبي راشد عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس من طاف فليصل" أي: حين طاف.
قلت: في إسناده سعيد بن أبي راشد ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 494 وقال البخاري: لا يتابع عليه. اهـ.
وضعفه الدارقطني وقد تفرد به.
قال ابن عدي في "الكامل" 3/ 389: وهذا -يعني الحديث- أيضًا يرويه عن عطاء سعيد، وزاد في متنه، قال:"من طاف فليصل"، أي: حين طاف. اهـ.
(1) راجع باب ما قيل في عدم وجوب العمرة وباب: ما جاء في ترك المبيت بمنى.
وروى مسدد كما في "المطالب"(293) قال: حدثنا يحيى ثنا عنبسة الوزان قال: كنا في جنازة فيها بديل، فقال -والشمس مصفرة على أطراف الحيطان-: لا تصلوا هذه الساعة، فقال أبو أمامة رضي الله عنه: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه على جنازة هذه الساعة.
قلت: رجاله ثقات وإسناده ظاهره الصحة ولا أعلم لهذا الإسناد علة.
ورواه ابن أبي شيبة 2/ 278 من طريق يحيى بن سعيد به ولم يذكر في المتن أبا أمامة فقد أخرجه بلفظ: قال أبو لبابة: صليت مع أبي هريرة على جنازة والشمس على أطراف الجدر.
ثانيا. حديث أبي ذر رواه الداوقطني 1/ 424 من طريق عبد الله بن مؤمل عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد قال قدم أبو ذر مكة فأخذ بعضادتي الباب فقال: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب، أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة، إلا بمكة، إلا بمكة".
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبد الله بن المؤمل.
قال ابن معين: ضعيف الحديث. اهـ.
وقال أحمد: أحاديث ابن المؤمل مناكير. اهـ.
وقد اختلف في إسناده قال البيهقي 2/ 461: ورواه سعيد بن سالم القداح عن عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفراء عن
مجاهد لم يذكر قيس، وكذلك رواه عبد الله بن محمد الشافعي عن عبد الله بن المؤمل عن حميد الأعرج عن مجاهد، وهذا الحديث يعد في أفراد عبد الله بن المؤمل، وعبد الله بن المؤمل ضعيف، إلا أن إبراهيم بن طهمان قد تابعه في ذلك عن حميد وأقام إسناده. اهـ.
ثم رواه البيهقي 2/ 461 من طريق إبراهيم بن طهمان ثنا حميد مولى عفراء به.
وقال البيهقي 2/ 462: حميد الأعرج ليس بالقوي ومجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذر، وقوله: جاءنا يعني جاء بلدنا، والله أعلم. اهـ.
ورواه ابن عدي عن اليسع بن طلحة القرشي من أهل مكة قال: سمعت مجاهدًا يقول: بلغنا أن أبا ذر
…
فذكر نحوه.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 254 عن البيهقي أنه قال: اليسع بن طلحة ضعفوه، والحديث منقطع، مجاهد لم يدرك أبا ذر. اهـ.
وقال أيضًا الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 254: قال الشيخ في "الإمام" يعني ابن دقيق: وحديث أبي ذر معلول بأربعة أشياء، أحدها: انقطاع ما بين مجاهد وأبي ذر، والثاني: اختلاف في إسناده، والثالث: ضعف ابن المؤمل، والرابع: ضعف حميد مولى عفراء، قال البيهقي: ليس بالقوي، وقال أبو عمر بن عبد البر: هو ضعيف. اهـ.
ثالثًا: حديث أنس بن مالك رواه البخاري (597) وغيره من طريق همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] " الشاهد من هذا الحديث هو عموم الحديث.
رابعًا: حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري (596) ومسلم 1/ 438 كلاهما من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم: "والله ما صليتها"، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
والشاهد من هذه الرواية قول عمر: حتى كادت الشمس تغرب وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه في حديث عقبة قال: "وحين تتضيف الشمس للغروب".
وجاء في رواية لحديث جابر عند البخاري (598) أن عمر قال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت.
لكن الرواية الأولى أشهر ويمكن حمل الرواية الأخيرة على أنه لم يُصَلِّ عمر حتى بدأت الشمس بالغروب، وهو عين النهي في حديث عقبة السابق، لكن قد يقال: الأمر هنا في القضاء لا في النفل.
خامسًا: حديث أم سلمة رواه البخاري (1233) ومسلم 1/ 571 كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعًا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينها، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فقالت: سل أم سلمة، فقالت أم سلمة: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى الصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله! إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه، قال: ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت، فلما انصرف قال: "يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان مختصر.
سادسًا: أثر ابن عمر رواه الشافعي في "مسنده"(171) قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: رأيت أنا وعطاء بن أبي رباح ابن عمر طاف بعد الصبح، وصلى قبل أن تطلع الشمس.
قلت: إسناده صحيح.
سابعًا: أثر أبي الدرداء رواه البيهقي 2/ 463 قال: أنبأ أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد ابن أبي عمرو قال: أنبأ أبو العباس هو الأصم، أنبأ محمد بن إسحاق أنبأ محمد بن سابق أنبأ إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن أبي الدرداء: أنه طاف بعد العصر عند مغارب الشمس فصلى ركعتين قبل غروب الشمس فقيل له: يا أبا الدرداء أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فقال: إن هذه البلدة ليست كغيرها.
قلت: وسبق الكلام على بعض رجاله ضمن حديث الباب.
* * *