المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

169 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفجرُ فجرانِ: فجرٌ يُحَرِّمُ الطعامَ وتَحِلُّ فيه الصلاةُ، وفجرُ تَحرُمُ فيه الصلاةُ -أي صلاةُ الصبح- ويَحِلُّ فيه الطعامُ" رواه ابن خزيمة والحاكم وصَحَّحاه.

رواه ابن خزيمة 1/ 184 والحاكم 1/ 191 والدارقطني 2/ 165 - 166 كلهم من طريق محمد بن علي بن محرز نا أبو أحمد الزبيري نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا.

قلت: رجاله ثقات، ومحمد بن علي بن محرز البغدادي، كان صديقًا لأحمد بن حنبل وهو ثقة كما نص عليه أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 27.

قلت: ومع أن رجاله ثقات إلا أن في الإسناد علتين:

أولًا: محمد بن عبد الله بن الزبيري، وإن كان ثقة إلا أن روايته عن الثوري كما في هذا الإسناد متكلم فيها مع أنه من أصحاب الثوري كما نص ابن نمير.

قال أحمد بن حنبل عنه: كان كثير الخطأ في حديث سفيان. اهـ.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" عنه (6017): ثقة ثَبْت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري. اهـ.

ص: 88

العلة الثانية: الاختلاف في رفعه ووقفه وتفرد أبي أحمد الزبيري به.

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 2/ 188: قال الدارقطني: لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري عن ابن جريج، ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري، ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضًا، ورواه الأزهري في كتاب "معرفة وقت الصبح" من حديث ابن عباس موقوفًا بلفظ:"ليس الفجر الذي يسطع ولكن الفجر الذي ينتشر على وجوه الرجال". اهـ.

وقال ابن خزيمة 1/ 185: لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري. اهـ.

وسبق أن عرفت حاله.

* * *

170 -

وللحاكم من حديث جابر نحوُه، وزاد في الذي يُحرِّم الطعامَ:"إنَّه يذهبُ مُستَطيلًا في الأُفُقِ"، وفي الآخر:"إنَّه كَذَنَبِ السِّرحانِ".

رواه الحاكم 1/ 304 ومن طريقه رواه البيهقي 1/ 377 قال الحاكم: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم الداربردي بمرو ثنا عبد الله بن روح المدائني، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان

ص: 89

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة ويحرم الطعام".

قال الحاكم 1/ 304: إسناده صحيح. اهـ. ووافقه الذهبي.

ورواه البيهقي 1/ 377 والدارقطني 2/ 165 كلاهما من طريق ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفجر فجران

" فذكر الحديث مثله سواء هكذا مرسلًا.

قال البيهقي 1/ 377: روي موقوفًا وروي مرسلًا وهو أصح. اهـ.

وفي الباب عن سمرة بن جندب وطلق بن علي وأثر عن عبد الرحمن بن عائش.

أولًا: حديث سمرة بن جندب رواه الترمذي (706) قال حدثنا هناد ويوسف بن عيسى قالا: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن سوادة بن حنظلة -وهو القشيري- عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق".

قال الترمذي 3/ 59: هذا حديث حسن. اهـ.

قلت: أبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي.

قال ابن معين: صدوق. اهـ.

وقال مرة: ليس به بأس. اهـ.

ص: 90

وقال ابن أبي حاتم: أدخله البخاري في "الضعفاء" وسمعت أبي يقول: يُحوَّل منه. اهـ.

ووثقه أبو داود.

وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.

وقال الإمام أحمد: يحتمل في حديثه إلا أنه يخالف في قتادة، وهو مضطرب الحديث. اهـ.

قلت: ولعله حسن الحديث وأصل حديثه هذا عند مسلم 2/ 769 وأبو داود (2346) كلاهما من طريق عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه به بلفظ: "لا يغرّنَّ أحدكم نداء بلال من السَّحور، ولا هذا البياض حتى يستطير".

وفي رواية: "لا يَغُرَنَّكم من سحوركم أذاد بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا".

ثانيًا: حديث طلق بن علي رواه الترمذي (705) وأبو داود (2348) والدارقطني 1/ 166 كلهم من طريق ملازم بن عمرو ثنا عبد الله بن النعمان السحيمي قال: أتاني قيس بن طلق في رمضان في آخر الليل بعدما رفعت يدي من السحور لخوف الصبح، فطلب مني بعض الإدام، فقلت: أيا عماه لو كان بقي عليك من الليل شيء لأدخلتك إلى طعام عندي وشراب، قال: عندك، فدخل فقربت إليه ثريدًا ولحمًا ونبيذًا، فأكل وشرب وأكرهني، فأكلت وشربت، وإني لوجل من الصبح، ثم قال: حدثني طلق بن علي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم -

ص: 91

قال: "كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد، وكلوا واشربوا حتى يعرض لكم الأحمر" وأشار بيده.

قال الدارقطني 2/ 166: قيس بن طلق ليس بالقوي. اهـ.

قلت: وقد سبق الكلام عليه (1).

وقال الترمذي 3/ 59: حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه. اهـ.

وأما عبد الله بن النعمان السحيمي اليمامي، فقد ذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال عثمان الدارمي: وسألته -يعني ابن معين- فقلت: عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق، فقال: يمامية ثقات، وقال ابن خزيمة: لا أعرفه بعدالة ولا جرح. اهـ.

ووثقه العجلي.

وأما أحمد بن المقدام فقد وثقه أبو حاتم فقال: صالح الحديث محله الصدق. اهـ.

ووثقه صالح جزرة.

وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ.

وطعن أبو داود فيه فقال: كان يعلم المجان والمجون، فأنا لا أحدث عنه. اهـ.

(1) راجع باب: مس الذكر لا ينقض الوضوء، وباب: عدد الوتر والحث عليه.

ص: 92

وقال ابن عدي عن هذا الطعن. وهذا لا يؤثر فيه لأنه من أهل الصدق، وكان أبو عروبة يفتخر بلقبه، ويثني عليه. اهـ.

ثالثًا: أثر عبد الرحمن بن عائش رواه الدارقطني 2/ 165 قال: حدثنا أبو القاسم بن منيع ثنا داود بن رشيد أبو الفضل الخوارزمي ثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن سليمان قال: سمعت ربيعة بن يزيد قال: سمعت عبد الرحمن بن عائش صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الفجر فجران، فأما المستطيل في السماء فلا يمنعنَّ السحور، ولا تحل فيه الصلاة، وإذا اعترض فقد حرم الطعام، فَصَلِّ صلاة الغداة".

قال الدارقطني 1/ 165: إسناده صحيح. اهـ.

قلت: في إسناده الوليد بن مسلم وهو من المدلسين المكثرين كما سبق وقد عنعن (1).

* * *

(1) راجع باب: من أدرك ركعة من الجمعة.

ص: 93