المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

163 -

وعن أبي سعيد الخدريِّ - رضي الله تعالى عنه-، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تغيبَ الشّمسُ" متفق عليه ولفظ مسلم: "لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الفجرِ".

رواه البخاري (586) ومسلم 1/ 567 والنسائي 1/ 278 والبغوي في "شرح السنة" 3/ 319 كلهم من طريق ابن شهاب قال: أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكر الحديث.

* * *

164 -

وله عن عُقبةَ بن عامرٍ: ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نُصلِّيَ فيهن، وأنْ نَقْبُرَ فيهنَّ مَوْتانا: حين تَطلُعُ الشَّمسُ بازغةً حتى ترتفِعَ، وحين يقوم قائمُ الظهيرةِ حتى تزولَ الشَّمسُ وحين تَتَضَيّف الشَّمسُ للغُروبِ.

رواه مسلم 1/ 568 وأبو داود (3192) والترمذي (1030) والنسائي 1/ 275 وابن ماجه (1519) وأحمد 4/ 152 والبيهقي 2/ 454 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 151 وأبو داود

ص: 66

الطيالسي (1001) كلهم من طريق موسى بن علي عن أبيه قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول

فذكر الحديث.

وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي بصرة الغفاري ومعاوية وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة.

أولًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (585) ومسلم 1/ 567 كلاهما من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها".

ورواه البخاري (582) ومسلم 1/ 567 كلاهما من طريق هشام عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان" واللفظ لمسلم.

ثانيًا: حديث ابن عباس رواه البخاري (581) ومسلم 1/ 566 - 567 وأبو داود (1276) والترمذي (183) وابر ماجه (1205) كلهم من طريق قتادة قال: أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال. شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب.

ثالثًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (584) من طريق عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة. أن

ص: 67

رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

ورواه مسلم 1/ 566 والنسائي 1/ 276 كلاهما من طريق مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس.

رابعًا: حديث أبي بصرة الغفاري رواه مسلم 1/ 568 من طريق ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمُخَمَّص فقال: "إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمكان حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد" والشاهد النجم.

وروى الدارقطني 1/ 424 والبيهقي 2/ 461 من طريق عبد الله بن مؤمل عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إلا بمكة إلا بمكة".

ورواه أحمد 5/ 165 من طريق ابن المؤمل عن قيس بن سعد به.

قلت: عبد الله بن المؤمل ضعيف لكن تابعه إبراهيم بن طهمان كما عند البيهقي 2/ 461 وأعله البيهقي بحميد الأعرج.

ص: 68

وفيه نظر وذلك لأن حميد الأعرج هو ابن قيس مولى عفراء أخرج له الجماعة وهو لا بأس به. وقد نبه على هذا الوهم ابن الملقن في "البدر المنير" 2 / ق 126 ب.

والحديث مداره على رواية مجاهد عن أبي ذر وهي منقطعة.

فقد قال البيهقي: مجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذر. اهـ.

خامسًا: حديث معاوية رواه البخاري (587) قال: حدثنا محمد بن أبان قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما.

يعني: الركعتين بعد العصر.

سادسًا: حديث عمرو بن عبسة السلمي رواه مسلم 1/ 569 وأحمد 4/ 111 والبيهقي 2/ 454 كلهم من طريق عكرمة بن عمار حدثنا شداد بن عبد الله عن أبي أمامة قال عمرو بن عبسة السلمي:

فذكر قصة إسلامه في حديث طويل وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: "صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تصلِّي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار".

ص: 69

سابعًا: حديث عائشة رواه مسلم 1/ 571 قال: حدثنا محمد بن حاتم حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها.

ورواه مسلم 1/ 571 من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس به. بنحوه.

* * *

ص: 70