المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصلاة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصلاة

‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

208 -

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَقبَلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلَّا بخِمارٍ" رواه الخمسة إلَّا النَّسائيّ، وصححه ابن خزيمة.

رواه أبو داود (641) والترمذي (377) وابن ماجة (655) وأحمد 6/ 150، 259 وابن خزيمة 1/ 380 والبيهقيّ 2/ 233 والحاكم 1/ 380 والبغوي في "شرح السنة" 2/ 436 - 437 كلهم من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن محمَّد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة به مرفوعًا.

قلت: الحديث إسناده قوي ورجاله ثقات لكن وقع في إسناده، اختلاف.

قال الحاكم 1/ 380 هذا: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأظن أنَّه لخلاف فيه على قتادة. اهـ.

ثم رواه الحاكم 1/ 380 مرسلًا من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن الحسن أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله.

وقال أبو داود 1/ 229: رواه سعيد -يعني ابن أبي عروبة- عن قتادة عن الحسن عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 296 عن الدارقطني أنَّه قال في "العلل": حديث "لا يقبل الله صلاة حائض إلَّا بخمار" يرويه

ص: 228

قتادة عن محمَّد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة، واختلف فيه على قتادة، فرواه حماد بن سلمة عن قتادة هكذا مسندًا مرفوعًا عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وخالفه شعبة، وسعيد بن بسر، فروياه عن قتادة موقوفًا، ورواه أيوب السختياني، وهشام بن حسان عن ابن سيرين مرسلًا عن عائشة، أنَّها نزلت على صفية بنت الحارث حدثتهما بذلك ورفعا الحديث، وقول أيوب، وهشام أشبه بالصواب. اهـ. وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 316: هكذا رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن محمَّد، ورواه شعبة وسعيد بن بشير عن قتادة موقوفًا. اهـ.

قلت: لم ينفرد حماد بن سلمة برفعه فقد تابعه حماد بن زيد عند ابن حزم في "المحلى" 2/ 219، فقد رواه من طريق عفَّان بن مسلم ثنا حماد بن زيد ثنا قتادة به.

وفي النَّفس من هذه المتابعة شيء، لأنني لم أر أحدًا من الأئمة ذكرها لا رواية ولا ذكرًا.

ثم أيضًا رواه أحمد 6/ 150 من طريق عفان نا حماد بن سلمة، ولم يقل ابن زيد.

وبهذا يظهر أنَّ الصواب في الإسناد حماد بن سلمة وأن ذكر حماد بن زيد وهم، والله أعلم.

قلت: الحديث له شواهد كما سيأتي.

وقد صحَّحه ابن خزيمة والحاكم.

وقال التِّرمذيُّ 2/ 47: حديث عائشة حديث حسن. اهـ.

ص: 229

وقال الشَّيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله في "الفتاوى" 4/ 188: رواه أحمد وأهل السنن إلَّا النَّسائيّ بإسناد صحيح. اهـ.

وفي الباب عن أبي قتادة وأم سلمة وعلي بن أبي طالب وأثر عن عائشة وميمونة وعبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب.

أولًا: حديث أبي قتادة رواه الطّبرانيّ في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 2/ 52 قال: حدَّثنا محمَّد بن أبي حرملة القلزمي، بمدينة قلزم، ثنا إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي ثنا عمرو بن هاشم البيروتي ثنا الأوزاعي عن يَحْيَى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَّا يقبل الله من امرأة صلاة حتَّى تواري زينتها ولا من جارية بلغت المحيض حتَّى تختمر".

قال الطّبرانيّ عقبه: لم يروه عن الأوزاعي إلَّا ابن هاشم، تفرد به إسحاق. اهـ.

قلت: شيخ الطّبرانيّ لم أجد له ترجمة.

وأيضًا: إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى لم أجد فيه توثيقًا غير أنَّ الحافظ ابن حجر قال في "التقريب": صدوق. اهـ.

وترجم له في "التهذيب" ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وأيضًا ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 212 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا، فلا أدري على ماذا بنى الحافظ قوله: صدوق.

وأعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 52 بجهالة إسحاق.

ص: 230

قلت: وعمرو بن هاشم البيروتي، أشار ابن وارة بإعلال روايته عن الأوزاعي فقال: ليس بذاك، كان صغيرًا حين كتب عن الأوزاعي. اهـ.

ثانيًا: حديثٌ أم سلمة رواه أبو داود (639) قال: حدَّثنا القعنبي عن مالك عن محمَّد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنَّها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يُغيب ظهور قدميها.

قلت: أم محمَّد بن زيد بن قنفذ أم حرام، قال الذهبي في "الميزان" 4/ 612: لا تعرف. اهـ.

وقد اختلف في رفعه ووقفه.

ورواه أيضًا أبو داود (640) قال: حدَّثنا مجاهد بن موسى ثنا عثمان بن عمر ثنا عبد الرحمن بن عبد الله -يعني ابن دينار- عن محمَّد بن زيد بهذا الحديث، قال: عن أم سلمة أنَّها سألت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها".

ورواه الحاكم 1/ 380 من طريق عثمان بن عمر به وفيه قال: عن محمَّد بن زيد بن قنفد عن أبيه عن أم سلمة.

والصَّواب: أمه بدل أبيه، فلا أدري ممن وقع الخطأ.

قال النووي في "المجموع" 3/ 172: رواه أبو داود بإسناد جيد

لكن رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفًا عليها من قولها. اهـ. وكذا قال في "الخلاصة" 1/ 329.

ص: 231

قلت: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار صدوق يخطئ، وقد خالفه جمع من الثقات.

وأشار أبو داود إلى إعلاله فقال في "السنن" 1/ 229: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكير بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمَّد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، ولم يذكر أحد منهم النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها. اهـ.

ولما ذكر عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 216 - 317 طريق مالك عن محمَّد بن زيد به موقوفًا قال: هذا هو الصَّحيح أنَّه من قول أم سلمة وقد ذكر بعضهم فيه النَّبيّ صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 299: وأعله عبد الحق بأن مالكًا وغيره رووه موقوفًا وهو الصواب. اهـ.

وقال ابن الجوزي في "التحقيق" 1/ 323: في هذا الحديث مقال، وهو أن عبد الرحمن بن عبد الله قد ضعفه يَحْيَى، وقال أبو حاتم الرَّازي: لا يحتج به، والظاهر أنَّه غلط في وقع هذا الحديث. اهـ. وقال المنذري في "مختصر السنن" 1/ 325: في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيه مقال اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 1/ 748 لما ذكر كلام ابن الجوزي قال: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار روي له البُخاريّ في "صحيحه" ووثقه بعضهم لكنَّه غلط في رفع هذا الحديث والله أعلم، وقد رواه الحاكم مرفوعًا أيضًا، وقال: على شرط البُخاريّ

ص: 232

وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث في "العلل"، فقال: يرويه محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن أمه عن أم سلمة، واختلف عنه في رفعه: فرواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عنه مرفوعًا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وتابعه هشام بن سعيد من رواية مالك بن سعير عنه، وخالفه ابن وهب فرواه عن هشام بن سعيد موقوفًا، وكذلك رواه مالك، وابن أبي ذئب وابن لهيعة وأبو غسان ومحمد بن مطرف وإسماعيل بن جعفر والدراوردي عن محمَّد بن زيد عن أمه عن أم سلمة موقوفًا وهو الصواب. اهـ.

ثالثًا: حديث علي بن أبي طالب رواه الطّبرانيّ في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 2/ 53 قال: حدَّثنا محمَّد بن محمَّد التمار ثنا أبو الوليد الطَّيالسيُّ ثنا قيس بن الرَّبيع ثنا عمرو مولى عنبسة عن رائطة بنت عبد الله بن محمَّد بن علي، قالت: حدثني أبي عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا علي مر نساءك لا يصلين عطلًا، ولو أن يتقلدن سيرًا".

قال الطّبرانيّ عقبه: لا يروى عن علي إلَّا بهذا الإسناد، تفرد به قيس. اهـ.

قلت: محمَّد بن محمَّد التمار، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربَّما أخطأ. اهـ.

وأمَّا قيس بن الرَّبيع الأسدي فقد ضعفه ابن معين وابن المديني.

وقال أبو زرعة: فيه لين. اهـ.

وقال النَّسائيّ: ليس بثقة. اهـ.

ص: 233

وسئل عنه أحمد: لم ترك النَّاس حديثه فقال: كان يتشيع ويخطئ في الحديث. اهـ.

وكذلك رائطة بنت عبد الله لم أجد من ترجم لها.

وبها أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 52.

رابعًا: أثر عائشة رواه مسدد كما في "المطالب"(319) قال: حدَّثنا إسماعيل أنا محمَّد بن إسحاق أنا أبو الرجال محمَّد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة رضي الله عنها قالت: قالت عائشة رضي الله عنها لا تصلي المرأة في أقل من ثلاثة أثواب لمن قدر.

قلت: رجاله لا بأس بهم، ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث.

وروى ابن أبي شيبة 2/ 224 وعبد الرَّزاق 3/ 128 رقم (5029) عن مكحول عمن سأل عائشة رضي الله عنها في كم تصلي المرأة من الثياب؟ فقالت له: سل عليًّا ثم ارجع إلي فأخبرني بالذي يقول لك، قال: فأتى عليًّا فسأله فقال: في الخمار والدرع السابغ، فرجع إلى عائشة فأخبرها فقالت: صدق.

قلت: في إسناده من لم يسم، ووقع عند ابن أبي شيبة عن مكحول قال: سألت عائشة

وهو خطأ لأن مكحول لم يسمع من عائشة وورد تصويب هذا الإسناد في طبعة ابن أبي شيبة 3/ 270 (6142) تحقيق الأعظمي وفيه عن مكحول قال: سُئِلت عائشة.

وروى ابن أبي شيبة 2/ 226 من طريق فضيل عن عاصم عن معاذة عن عائشة أنَّها قامت تصلي في درع وخمار، فأتتها الأمة فألقت عليها ثوبًا.

ص: 234

قلت: إسناده لا بأس به.

خامسًا: أثر ميمونة رواه البيهقي 2/ 233 من طريق ابن لهيعة حدثني بكير عن بسر بن سعيد عن عبيد الله الخولاني وكان يتيمًا في حجر ميمونة، قال: رأيت ميمونة تصلي في درع سابغ وخمار ليس عليها إزار.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه ابن لهيعة وقد سبق الكلام عليه (1).

ورواه ابن المنذر في "الأوسط" 5/ 72 من طريق ابن وهب عن بكير بن عبد الله الأشج به.

وله طريق أخرى عند البيهقي 2/ 233 وفي إسنادها من لم يسم.

ورواه الحارث كما في "المطالب"(323) نا أبو النضر نا اللَّيث عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن عبيد الله الخولاني ربيب ميمونة رضي الله عنها قال: رأيت ميمونة زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تصلي في درع سابغ ضيق، وخمار ليس عليها إزار.

قلت: رجاله ثقات.

وقال الحافظ في تعليقه على "المطالب": صحيح موقوف. اهـ.

ورواه مالك في "الموطأ" 1/ 142 ومن طريقه رواه البيهقي 2/ 233 من طريق الثقة عن بكير به.

(1) راجع باب نجاسة دم الحيض.

ص: 235

ورواه ابن أبي شيبة 2/ 225 من طريق مالك عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبيد الله الخولاني عن ميمونة بنت الحارث زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّها صلت في درع وخمار.

سادسًا: أثر عبد الله بن عمر رواه ابن أبي شيبة 2/ 225 من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: إذا صلت المرأة فلتصل في تيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة.

قلت: إسناده صحيح.

سابعًا: أثر عمر بن الخطاب رواه ابن أبي شيبة 2/ 224 وأحمد بن منيع كما في "المطالب"(321) وابن المنذر في "الأوسط" 5/ 74 (2410) كلهم من طريق ابن علية ثنا سليمان التَّيميُّ عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب.

قلت: إسناده ظاهره الصحة، وقد صحَّحه الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب" والبوصيري في "الإتحاف" 1/ 182 وقال ابن كثير في "مسند الفاروق" 1/ 151: قال محمَّد بن عبد الله الأنصاري حدَّثنا سليمان التَّيميُّ به، ثم قال ابن كثير عقبه. إسناد صحيح على شرطهما. اهـ.

ورواه البيهقي 5/ 235 من طريق محمَّد بن عبد الله الأنصاري عن سليمان التَّيميِّ به وزاد: درع وخمار وإزار.

ص: 236