المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

235 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صَلَّى أحدُكم إلى شيء يَستُره من الناس فأراد أحدٌ أن يَجتازَ بين يديه فليَدفعْهُ، فإن أبى فليُقاتِلْهُ، فإنما هو شيطان" متفق عليه، وفي رواية "فإنَّ معه شيطان".

رواه البخاري (509) ومسلم 1/ 362 وأحمد 3/ 63 وأَبو داود (700) والبيهقي 2/ 267 وابن خزيمة 2/ 16 وأَبو عوانة 2/ 44 كلهم من طريق حميد بن هلال عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد الخدري فذكره وفيه قصة، وسبق ذكرها في أول باب السترة، وأما رواية "فإن معه قرين" فهي لم تأت من حديث أبي سعيد بل هي من حديث ابن عمر كما سيأتي.

فعلى هذا كان بالأولى أن يشير الحافظ إلى اختلاف الطريق كما هي عادته والله أعلم.

ورواه مالك في "الموطأ" 1/ 154 وعنه مسلم 1/ 362 وأَبو داود (697) والنسائي 2/ 66 وأحمد 3/ 34، 43 والبيهقي 2/ 267 وأَبو عوانة 2/ 43 كلهم من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدكم

ص: 331

يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أَبى فليقاتله، فإنما هو شيطان".

ورواه أَبو داود (698) وابن ماجة (954) من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم به.

وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأثر عن ابن عمر وعثمان.

أولًا: حديث ابن عمر رواه مسلم 1/ 363 والبيهقي 2/ 268 وغيرهما من طريق الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه فإن أَبى فليقاتله فإن معه قرين".

ثانيًا: حديث ابن عباس رواه ابن خزيمة 2/ 20 والحاكم 1/ 385 كلاهما من طريق جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم والزبير بن الحديث عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة.

قلت: إسناده قوي ورجاله رجال الشيخين.

قال الحاكم 1/ 385: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

ورواه أحمد 1/ 341 وأَبو داود (709) كلاهما من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فذهب جَدْيٌ يمرُّ بين يديه فجعل يتقيه.

ص: 332

وعند أحمد: فجعل يتقدم ويتأخر.

قلت: رجاله ثقات لكن تكلم في سماع يحيى الجزار من ابن عباس.

قال ابن أبي خيثمة: لم يسمع من ابن عباس. اهـ.

وتعقبه الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 11/ 169 فقال: فيه نظر فإن ذلك إنما وقع في حديث مخصوص وهو حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جَدْيٌ يمر بين يديه

الحديث. اهـ.

قلت: وعلى كلٍّ فالحديث ثابت انقطاعه.

وللحديث طرق أخرى عند الطبراني وغيره لكنها ضعيفة وأعل بعضها الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 60.

ثالثًا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد 2/ 196 والبيهقي 2/ 268 كلاهما من طريق هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار، فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهيمه تمر بين يديه فما زال يداويها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه.

قلت: إسناده صحيح، إن سلم من مخالفة وقعت فيه.

لأنه أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 192 من طريق هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر، ثم قال: وهذا الحديث خولف فيه

ص: 333

خلاد هنا، فروى عن هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهذا الإسناد ذكره أَبو داود. اهـ.

رابعًا: أثر ابن عمر رواه مالك في "الموطأ" 1/ 155 عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يديه أحد، ولا يدع أحدًا يمر بين يديه.

قلت: إسناده صحيح.

خامسًا: أثر عثمان رواه عبد الله بن الإمام أحمد كما في "المسند" 1/ 72 قال: حدثنا سويد بن سعيد ثنا إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن أبيه قال: كنت أصلي فمر رجل بين يدي، فمنعته فسألت عثمان، فقال: لا يضرك يا ابن أخي.

قلت: رجاله ثقات وإبراهيم بن سعد اسم جده إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 63: رجاله رجال الصحيح. اهـ.

* * *

ص: 334