الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة
185 -
وعن جابر بن سُمَرة قال: صَلَّيتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم العيدينِ غيرَ مرَّةٍ ولا مرَّتينِ بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ. رواه مسلم.
رواه مسلم 2/ 604 وأبو داود (1148) والترمذي (532) والبيهقي 3/ 284 كلهم من طريق أبي الأحوص عن سماك عن جابر ابن سمرة قال:
…
فذكره.
* * *
186 -
ونحوُه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيرِه.
رواه البخاري (959) ومسلم 2/ 604 والبيهقي 3/ 284 كلهم من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء: أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر، فلا تؤذن لها، قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة وإدن ذلك قد كان يفعل. قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة.
وفي الباب عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس جميعًا رواه البخاري (960) ومسلم 2/ 604 والبيهقي 3/ 284 كلهم من طريق
ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك؟ فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري: أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإِمام ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيءَ، لا نداءَ يومئذ ولا إقامةَ. هذا اللفظ لمسلم وعند البخاري بلفظ مختصر.
* * *