المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

245 -

وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدُكُم في الصلاةِ فإنه يُناجِي رَبَّهُ، فلا يَبْصُقَنَّ بين يَدَيهِ ولا عن يَمينِهِ، ولكن عن شمالِهِ تحتَ قَدَمِهِ" متفق عليه، وفي رواية:"أو تحتَ قَدَمِهِ".

رواه البخاري (412) ومسلم 1/ 390 والبيهقي 2/ 291 كلهم من طريق شعبة عن قتادة عن أنس فذكره واللفظ لمسلم.

وفي رواية للبخاري "ولكن عن يساره أو تحت قدمه"، كما أشار إلى هذه الرواية الحافظ، وكان ينبغي له أن ينبه إلى أنها للبخاري.

ورواه البخاري (405) من طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه حتى رُئي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال:"إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه -أو إن ربه بينه وبين القبلة- فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض" فقال: "أو يفعل هكذا".

وروى البخاري (415) ومسلم 1/ 390 وأبو داود (474) و (475) و (476) والترمذي (572) والنسائي 2/ 50 كلهم من طريق قتادة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: "البزاق في المسجد خطيئة

".

ص: 380

وعند أبي داود "النخاعة في المسجد

" فذكر مثله.

ولمسلم "التفل في المسجد

".

وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وعنه أيضًا وعن أبي هريرة جميعًا وعن أبي هريرة وحده وعن عبد الله بن الشخير وأبي ذر وطارق بن عبد الله.

أولًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (406) ومسلم 1/ 388 والنسائي 2/ 51 والبيهقي 2/ 293 كلهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقًا في جدار المسجد فحكه، ثم أقبل على الناس فقال:"إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى".

ثانيًا: حديث أبي سعيد الخدري رواه البخاري (414) ومسلم 1/ 389 والنسائي 2/ 51 - 52 كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.

وله طرق أخرى ستأتي ضمن الأحاديث الآتية.

ثالثًا: حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة جميعًا رواه البخاري (408 - 409) ومسلم 1/ 389 كلاهما من طريق ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال: "إذا

ص: 381

تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى".

رابعًا: حديث أبي هريرة رواه مسلم 1/ 389 وابن ماجه (1022) والبيهقي 2/ 291، 292 كلهم من طريق القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فأقبل على الناس، فقال:"ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيُحبُّ أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخَّعْ عن يساره، تحت قدمه، فإذا لم يجد فليقل هكذا" ووصف القاسم: فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه على بعض. هذا لفظ مسلم.

وعند ابن ماجه قال عقبه عن ابن أبي شيبة: ثم أراني إسماعيل يبزق في ثوبه ثم يَدْلُكُه.

وفي رواية لمسلم، قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض.

وروى البخاري (416) من طريق معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكًا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها".

خامسًا: حديث عبد الله بن الشخير رواه مسلم 1/ 390 والبيهقي 2/ 293 كلاهما من طريق أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه، أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله.

ص: 382

وفي رواية له: فدلكها بنعله اليسرى.

سادسًا: حديث أبي ذر رواه مسلم 1/ 390 من طريق واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدِّيليِّ، عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عُرضت عليَّ أعمال أمتي، حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط من الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن".

والشاهد: من الحديث عمومه يشمل الصلاة وغيرها.

سابعًا: حديث طارق بن عبد الله المحاربي رواه النسائي 2/ 52 وابن ماجه (1021) والبيهقي 2/ 292 كلهم من طريق سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صليت فلا تبزقن بين يديك، ولا عن يمينك ولكن ابزق عن يسارك، أو تحت قدمك" هذا لفظ ابن ماجه.

وعند النسائي بلفظ: "إذا كنت تصلي فلا تبزقنَّ بين يديك ولا عن يمينك وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغًا، وإلا فهكذا" وبزق تحت رجله ودلكه.

قلت: إسناده صحيح.

* * *

ص: 383