الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في إفراد الإقامة
182 -
وعن أنس رضي الله عنه قال: أُمِرَ بلالٌ أنْ يَشفَعَ الأذانَ شفْعًا ويُوتِرَ الإقامةَ، إلا الإقامةَ، يعني: قد قامت الصلاة. متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنسائي أَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بلالًا
…
رواه البخاري (605) ومسلم 1/ 286 وأبو داود (508) والنسائي 2/ 3 وابن خزيمة 1/ 94 كلهم من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال:
…
فذكره.
وعند النسائي 2/ 3 بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمرَ بلالًا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.
ورواه البخاري (606 - 607) ومسلم 1/ 286 والترمذي (193) وابن ماجه (729، 730) كلهم من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: أُمِرَ بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
وفي الباب عن ابن عمر وأبي محذورة وسعد القرظ وأبي رافع سلمة بن الأكوع.
أولًا: حديث ابن عمر رواه أبو داود (510) والنسائي 2/ 3 كلاهما من طريق شعبة قال: سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم بن المثنى عن ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم -
مرتين مرتين، والإقامة مرة، مرة غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة.
قلت: رجاله ثقات وإسناده لا بأس بهم.
قال النووي في "الخلاصة" 1/ 282: رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح أو حسن. اهـ. وقال في "المجموع" 3/ 95: رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. اهـ.
وقال أبو داود 1/ 196: قال شعبة: لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث. اهـ.
وقد اختلف في اسم أبي جعفر.
قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 208: قال ابن حبان: اسمه محمَّد بن مسلم بن مهران، وقال الحاكم: اسمه عمير بن يزيد بن حيب الخطمي، ووهم الحاكم في ذلك. اهـ.
قلت: والصواب أن اسمه محمَّد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران ويقال: محمَّد بن مسلم بن مهران اختصارًا، بنسبته إلى جده.
وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 9/ 15: روى عن جده أبي المثنى مسلم بن مهران، وقال أيضًا: روى عنه شعبة، وكناه أبا جعفر ولم يسمه. اهـ.
وقال ابن معين عنه: محمَّد بن مسلم بن المثنى. ليس به بأس. اهـ. وكذا قال الدارقطني.
وقال ابن حبان في "الثقات": كان يخطئ. اهـ.
وقال ابن عدي: ليس له من الحديث إلا اليسير، ومقدار ما لا يتبين صدقه من كذبه. اهـ.
ورواه الدارقطني 1/ 239 من طريق عثمان بن أحمد الدقاق حدثنا عبد الكريم بن الهيثم حدثنا سعيد بن المغيرة حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة.
قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 1/ 274: هذا إسناد صحيح وسعيد بن المغيرة الصياد وثقه أبو حاتم وغيره. اهـ.
ثانيًا: حديث أبي محذورة رواه الدارقطني 1/ 238 قال: ثنا أبو بكر الشافعي ثنا محمَّد بن غالب ثنا عبد الله بن عبد الوهاب ثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني عبد الملك بن أبي محذورة أنه سمع أباه أبا محذورة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، قلت: إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة ضعفه ابن معين.
وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ. اهـ. وضعفه الأزدي.
أما عبد الملك بن أبي محذورة فقد سبق الكلام عليه في باب: التثويب في الفجر.
ثالثًا: حديث سعد القرظ، رواه ابن ماجه (731) قال: حدثنا هشام بن عمار ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد حدثني أبي عن أبيه عن جده: أن أذان بلال كان مثنى مثنى وإقامته مفردة.
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه أولاد سعد، فعبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ، قال البخاري عنه: فيه نظر. اهـ.
وقال ابن معين: ضعيف. اهـ.
وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم. اهـ.
وأما والده وجده فقال ابن القطان: لا يعرف حاله -يعني حال أبيه- ولا حال أبيه. اهـ. -يعني جده-.
رابعًا. حديث أبي رافع رواه ابن ماجه (732) قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد، حدثني معمر بن محمَّد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني أبي، محمَّد بن عبيد الله، عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع قال: رأيت بلالًا يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، ويقيم واحدة قلت: معمر بن محمَّد بن عبيد الله بن أبي رافع ضعيف.
قال ابن معين لما سئل عنه: ما كان بثقة ولا مأمون. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: جلست على بابه يومًا، فقال لي بعض أهل الحديث: ما يقعدك هنا هذا كذاب، كان يحيى بن معين يقول: هذا ليس بشيء ولا أبوه. اهـ.
وقال أبو حاتم: وكان أبوه ضعيف الحديث. اهـ.
وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ.
قلت: وكذلك والده محمَّد بن عبيد الله بن أبي رافع ضعيف كما سبق (1).
لهذا قال في "الزوائد" 1/ 156: إسناده ضعيف، لاتفاقهم على ضعف معمر بن محمَّد بن عبيد الله وأبيه. اهـ.
خامسًا: حديث سلمه بن الأكوع رواه الدارقطني 1/ 241 قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أبو حاتم الرازي حدثنا عمر بن علي بن أبي بكر ثنا محمَّد بن سعدان بن عبد الله بن حيان عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة فردًا.
قلت: رجاله ثقات.
ومحمد بن سعدان قال عنه أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" 7/ 282: شيخ. اهـ. وسبق الكلام على اصطلاحه بقوله: شيخ وبيان مراده (2).
قلت: وشيخ الدارقطني لم أستطع أن أميزه ولا أدري من هو (3).
سادسًا: حديث عبد الله بن زيد في صفة الأذان سبق تخريجه في أول كتاب الأذان.
(1) راجع باب: جواز الكحل للصائم.
(2)
راجع باب: صفة الوضوء وأن مسح الرأس مرة واحدة.
(3)
استدارك الحسين بن إسماعيل هو القاضي المحدث الثقة، أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمَّد الضبي البغدادي المحاملي انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" 15/ 258 - 263 (110).