الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب النهي عن الاختصار في الصلاة
238 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُصَلِّي الرجلُ مُخْتَصِرًا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه: أن يجعلَ يدَه على خاصِرَتهِ.
رواه البخاري (1220) ومسلم 1/ 387 وأبو داود (947) والنسائي 2/ 127 والترمذي (383) وأحمد 2/ 232 و 331 و 399 والبيهقي 2/ 287 كلهم من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.
ورواه البخاري (1219) والبيهقي 2/ 287 كلاهما من طريق حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين به.
وتفسير الحافظ لمعنى الاختصار، هو تفسير ابن سيرين كما هو عند ابن أبي شيبة.
ونقله عنه الحافظ في "الفتح" 3/ 89.
وجزم به أبو داود في "السنن" 1/ 312 والترمذي 2/ 51.
* * *
239 -
وفي البخاري عن عائشة: أن ذلك فِعلُ اليهودِ في صلاتِهم.
رواه البخاري (3458) قال: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضُّحى عن مسروق عن عائشة - رضي
الله عنها -: كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته وتقول: إن اليهود تفعله.
قال البخاري: تابعه شعبة عن الأعمش. اهـ.
ورواه ابن أبي شيبة 1/ 497 عن وكيع عن الأعمش به.
ورواه عبد الرزاق 1/ 273 عن معمر والثوري عن الأعمش به.
وفي الباب عن ابن عمر وأثر عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس.
أولًا: حديث ابن عمر رواه النسائي 2/ 127 وأبو داود (903) وأحمد 6/ 102 والبيهقي 2/ 288 وابن أبي شيبة 1/ 497 كلهم من طريق سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خصري، فقال لي هكذا - ضربه بيده - فلما صليت قلت لرجل: من هذا، قال: عبد الله بن عمر، قلت: يا أبا عبد الرحمن، ما رَابَكَ مني؟ قال: إن هذا الصَّلْبُ، وإن رسول الله نهانا عنه.
قلت: إسناده لا بأس به، وسعيد بن زياد الشيباني المكي، قال ابن معين: صالح. اهـ.
وفي رواية: ثقة. اهـ.
وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ.
وقال الدارقطني: يعتبر به ولا يحتج به، لا أعرف له إلا حديث التصليب. اهـ.
ووثقه العجلي.
وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقد تابع سعيد بن زياد وكيع عند ابن أبي شيبة.
فالحديث بهذه المتابعة جيد، وقد صححه العراقي في "تخريج الإحياء" 1/ 139.
وقال الألباني في "الإرواء" 2/ 94: إسناد جيد. اهـ.
ثانيًا: أثر عائشة رواه ابن أبي شيبة 1/ 498 قال: ثنا وكيع قال: نا ثور الشامي عن خالد بن معدان عن عائشة أنها رأت رجلًا واضعًا يده على خاصرته، فقالت: هكذا أهل النار في النار.
قلت: رجاله ثقات، وثور الشامي هو ابن يزيد بن زياد الكلاعي الحمصي.
ثالثًا: أثر أبي هريرة رواه عبد الرزاق 2/ 274 عن الثوري عن صالح بن نبهان، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يجعل يده في خاصرته، فإن الشيطان يحضر ذلك.
قلت: في إسناده صالح بن نبهان مولى التوأمة، وقد طرأ عليه اختلاط، ولكن صُحِّحَت رواية القدماء عنه.
قال أحمد بن حنبل: كان مالك أدركه وقد اختلط، فمن سمع منه قديمًا فذاك
…
اهـ.
وقال ابن معين: ليس بقوي في الحديث. اهـ.
وقال مالك: ليس بثقة. اهـ.
وكذا قال ابن القطان.
وقال أبو زرعة والنسائي: ضعيف. اهـ.
وقال أبو حاتم والنسائي أيضًا: ليس بقوي. اهـ.
قلت: والذي يظهر أن رواية الثوري عنه كانت بعد اختلاطه.
فقد قال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 4/ 355: قال ابن عيينة: سمعت منه، ولعابه يسيل، يعني من الكبر، وما علمت أحدًا من أصحابنا يحدث عنه لا مالك ولا غيره، وقال الحميدي: عن ابن عيينة لقيته سنة خمس أو ست وعشرين ومئة أو نحوها وقد تغير ولقيه الثوري بعدي. اهـ.
ثم أيضًا قد روي هذا الأثر عن ابن عباس كما سيأتي مما يورد الريبة في الظن أنه حدث في روايته لهذا الأثر تخليط.
رابعًا: أثر ابن عباس رواه ابن أبي شيبة 1/ 498 قال: حدثنا وكيع ثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أنه كرهه في الصلاة وقال: إن الشيطان يحضر ذلك.
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه صالح مولى التوأمة وسبق الكلام عليه.
* * *