المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

199 -

وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُؤَذِّنُ إلَّا مُتَوضِّيء" وضعفه أيضًا.

ورواه أيضًا التِّرمذيُّ (200) قال: حدثنا علي بن حُجْر حدَّثنا الوليد بن مسلم عن معاوية بن يَحْيَى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ الباب.

قلت: وقد اختلف في وقفه ورفعه.

فقد رواه التِّرمذيُّ (201) قال: حدثنا يَحْيَى بن موسى حدَّثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلَّا متوضئ. هكذا موقوفًا.

قال التِّرمذيُّ 1/ 258: وهذا -يعني الموقوف- أصح من الحديث الأوَّل. اهـ.

وقال أيضًا: وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم، والزهري لم يسمع عن أبي هريرة. اهـ

ولما ذكر الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" حديث "لا يؤذن إلَّا متوضئ" قال: هو منقطع والراوي له عن الزُّهريّ ضعيف، ورواه -يعني الترمذي -أيضًا من رواية يونس عن الزُّهريّ عنه موقوفًا، وهو أصح. اهـ.

ص: 195

قلت: وفي إسناد المرفوع معاوية بن يَحْيَى الصدفي يكنى بأبي روح قال يَحْيَى بن معين: ليس بشيء. اهـ.

وقال علي بن المديني: ضعيف. اهـ.

وكذا قال النَّسائيّ.

وقال السعدي: ذاهب الحديث. اهـ.

وقال ابن عدي: عامة رواياته فيها نظر. اهـ.

وقال الحافظ في "التقريب": ما حدث بالشام أحسن مما حدث بالري. اهـ.

وفي هذا الإسناد يرويه عنه الوليد بن مسلم الدّمشقيُّ، والوليد معروف بتدليس التسوية وقد عنعن وسبق الكلام عليه (1).

ورواه البيهقي 1/ 397 من طريق هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم عن معاوية عن الزُّهريّ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يؤذن إلَّا متوضئ".

هكذا رواه وفيه ذكر سعيد بن المسيب وهو غير محفوظ.

قال البيهقي 1/ 397: هكذا رواه معاوية بن يَحْيَى الصدفي وهو ضعيف، والصحيح رواية يونس بن يزيد الأيلي وغيره عن الزهري قال: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلَّا متوضئ. اهـ.

وفي الباب عن وائل بن حجر وابن عباس.

(1) راجع باب: من أدرك من الجمعة ركعة.

ص: 196

أولًا: حديثٌ وائل بن حجر رواه البيهقي 1/ 392 قال: أخبرنا أبو الحسن بن الفضل ببغداد أنا أبو محمَّد جعفر بن هارون ثنا عبد الله بن محمَّد بن سنان ثنا سلمة بن سليمان الضبي ثنا صدقة بن عبيد الله المازني ثنا الحارث بن عتبة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلَّا وهو طاهر، ولا يؤذن إلَّا وهو قائم.

ورواه البيهقي 1/ 397 من طريق العلاف عن الحارث بن عتبة به.

قلت: إسناده منقطع، لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه.

قال البيهقي 1/ 397: عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرسل. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 216 إسناده حسن إلَّا أن فيه انقطاعًا، لأن عبد الجبار ثبت عنه في "صحيح مسلم" أنَّه قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي، ونقل النووي: اتفاق أئمة الحديث، ونقل بعضهم: أنَّه ولد بعد وفاة أبيه، ولا يصح ذلك لما يعطيه ظاهر سياق مسلم. اهـ.

وقال النووي في "الخلاصة" 1/ 281: إنَّما هو موقوف ضعيف لانقطاعه. اهـ.

ثانيًا: حديثٌ ابن عباس قال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 292: أخرجه أبو الشَّيخ الحافظ عن عبد الله بن هارون الفروي حدثني أبي عن جدِّي أبي علقمة عن محمَّد بن مالك عن علي بن عبد الله بن

ص: 197

عباس حدثني أبي؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا ابن عباس! إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلَّا وهو طاهر". اهـ.

قلت: أبو علقمة الفروي، اسمه عبد الله بن هارون بن موسى بن أبي علقمة الفروي.

قال الدارقطني: متروك الحديث. اهـ.

وقال الحاكم أبو أحمد: منكر الحديث. اهـ.

وقال ابن عدي: له مناكير. اهـ.

وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ ويخالف. اهـ.

* * *

ص: 198