المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

160 -

وعن رافع بن خَدِيج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَصبِحُوا بالصُّبْحِ فإنَّه أعظمُ لأجورِكم" رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.

رواه أبو داود (424) والترمذي (154) وابن ماجه (672) والنسائي 1/ 272 وأحمد 3/ 465، 4/ 140 والبيهقي 1/ 457 والدارمي 1/ 277 وابن حبان 4/ 355 (1489) كلهم من طريق عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج به مرفوعًا.

وعند الترمذي والنسائي والبيهقي بلفظ: "أسفروا بالفجر

" الحديث.

ورواه الترمذي عن محمد بن إسحاق عن عاصم به.

والذي يظهر أن محمد بن إسحاق دلسه فأسقط شيخه.

فقد رواه الإمام أحمد 3/ 465 من طريق محمد بن إسحاق أنبأنا ابن عجلان.

ورواه الباقون عدا الترمذي عن محمد بن عجلان عن عاصم به.

ولما ذكر ابن عبد الهادي في "التنقيح" 1/ 655 رواية النعمان بن عبد السلام عن سفيان عن محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان عن

ص: 50

عاصم به قال: يحتمل أن يكون يعني هكذا وقال: ويحتمل أن يكون محمد بن إسحاق إنما سمعه من ابن عجلان وكان يدلسه. اهـ.

قلت: إسناده صحيح. وقد صححه الترمذي 1/ 194 فقال: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. اهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 265: هذا الحديث يدور بهذا الإسناد فيما أعلم على عاصم بن عمر بن قتادة وعاصم هذا وثقه أبو زرعة ويحيى بن معين وقد ضعفه غيرهما وقد روي بإسناد آخر إلى رافع، وحديث رافع من طريق عاصم أحسن. اهـ.

وتعقبه ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 5/ 334 فقال: حسنه وزعم أن عاصم بن عمر بن قتادة وثقه أبو زرعة وابن معين وضعفه غيرهما، وهذا أمر لا أعرفه بل هو ثقة كما ذكر عن ابن معين وأبي زرعة، وكذلك قال النسائي وغيره، ولا أعرف أحدًا ضعفه ولا ذكره في جملة الضعفاء وقد ترك أن يبين أن الحديث من رواية إسحاق وترك أن يورده من رواية ابن عجلان -بدلًا منه- من عند أبي داود وليس هو معنيه في قوله: وقد روي بإسناد آخر إلى رافع وحديث عاصم أصح وإنما يعني بذلك إسنادًا آخرًا ليس من طريق عاصم، فأما طريق عاصم هذا فصحيح

اهـ.

قلت: ومحمد بن عجلان فيه كلام يسير خصوصًا في أحاديثه عن أبي هريرة.

ص: 51

وقد أخرج له مسلم لكن تابعه زيد بن أسلم عن عاصم عن محمود بن لبيد عن رجال من الأنصار بنحوه، هكذا عند النسائي 1/ 273.

قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 1/ 655: هذا إسناد صحيح. اهـ.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 238: سنده صحيح. اهـ.

وقال العقيلي في "الضعفاء" 1/ 113: يروى عن رافع بن خديج بإسناد جيد. اهـ.

وقال ابن حجر في "الفتح" 2/ 55: صححه غير واحد. اهـ.

ورواه أحمد 4/ 143 من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن محمود به بنحوه.

ولم يذكر عاصم بن عمر لكن هذه المخالفة لا تؤثر.

لأن هشام بن سعد فيه كلام وله أوهام ولعل مخالفته في هذا الإسناد لغيره من الثقات من أوهامه.

ورواه الطحاوي 1/ 179 من طريق الليث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر عن رجال من قومه من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه أحمد 5/ 429 عن إسحاق بن عيسى عن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن محمود بن لبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولما ذكر ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 1/ 261 إسناد النسائي من طريق إبراهيم بن يعقوب حدثني ابن أبي مريم ثنا أبو غسان قال: حدثني زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن

ص: 52

قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه الأنصار؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما أسفرتم بالصبح فإنه أعظم للأجر" قال ابن عبد الهادي: هذا إسناد صحيح وابن أبي مريم هو سعيد، وأبو غسان محمد بن مطرف المدني. اهـ.

ورواه أبو داود الطيالسي في "مسنده"(961) قال: حدثنا أبو إبراهيم عن هرير بن عبد الرحمن بن راء بن خديج عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: "أسفر بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم".

قلت: أبو إبراهيم شيخ أبو داود الطيالسي إن كان هو محمد بن أبي حميد فهو منكر الحديث وهو الأظهر وإن كان غير فلم أميزه.

ورواه الطبراني في "الكبير" 4 / رقم (4414) من طريق أبي إسماعيل المؤدب ثنا هرير به.

قلت: أبو إسماعيل المؤدب هو إبراهيم بن سليمان بن رزين وهو صدوق، قال ابن أبي حاتم في "العلل"(385) سألت أبي عن حديث رواه أبو نعيم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن هرير

قال أبي: حدثنا هارون بن معروف وغيره عن أبي إسماعيل إبراهيم بن سليمان المؤدب عن هرير وهو أشبه. اهـ

وقال أيضًا أبو حاتم في موضع آخر من "العلل" لابنه (400): روى أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث عن أبي نعيم عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن هرير بن عبد الرحمن عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي: وسمعنا من أبي نعيم كتاب إبراهيم بن إسماعيل الكتاب

ص: 53

كله، فلم يكن لهذا الحديث فيه ذكر وقد حدثنا غير واحد عن أبي إسماعيل المؤدب قلت لأبي: الخطأ من أبي نعيم أو من أبي بكر بن أبي شيبة؟ قال: أرى قد تابع أبا بكر رجل آخر، أما محمد بن يحيى أو غيره فعلى هذا يدل أن الخطأ من أبي نعيم، يعني أن أبا نعيم أراد أبا إسماعيل المؤدب وغلط في نسبته ونسب إبراهيم بن سليمان إلى إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. اهـ.

تنبيه: قال الترمذي 1/ 194: قال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار: أبي يَضِحَ الفجر فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. اهـ.

ونقل الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 193 عن الترمذي لما ذكر قول الشافعي وأحمد وإسحاق قال: ولم يروا أن المعنى تأخير الصلاة اهـ.

وذهب ابن القيم إلى أن المعنى إطالة القراءة في الصلاة حتى يسفر وهو الذي يظهر جمعًا بين الأدلة.

وفي الباب عن بلال وأنس وحواء بنت زيد وابن مسعود وأبي هريرة وقتادة وأبي بكر الصديق.

أولًا: حديث بلال رواه الطحاوي في "سرح معاني الآثار" 1/ 179 وابن حبان في "المجروحين" 1/ 171 والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 112 والبزار كما في "كشف الأستار"(383) كلهم من طريق أيوب بن سيار عن محمد بن المنكدر عن جابر عن أبي بكر الصديق عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر".

ص: 54

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه أيوب بن سيار.

قال البخاري: منكر الحديث. اهـ.

وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ.

وقال البزار: ضعيف. اهـ.

ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 315: فيه أيوب بن سيار وهو ضعيف اهـ.

وقال العقيلي في "الضعفاء" 1/ 12 عن هذا الإسناد: ليس له أصل ولا يتابع عليه. اهـ. بتصرف.

وضعفه البوصيري كما في "الإتحاف".

ثانيًا: حديث أنس رواه البزار كما في "زوائده على الكتب الستة والمسند" 1/ 198 قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي ثنا خالد بن مخلد ثنا يزيد بن عبد الملك عن زيد بن أسلم عن أنس به. مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أسفروا بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجور وأعظم لأجركم".

قلت يزيد بن عبد الملك بن المغيرة ضعفه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري والسائي وغيرهم وأما خالد بن مخلد فقد تكلم فيه وهو من رجال البخاري وقد وقع في الإسناد اختلاف.

قال البزار كما في المصدر السابق 1/ 198: اختلف فيه على زيد، فرواه شعبة عن أبي داود وهو الجزري، ولم يُسند عنه شعبة إلا هذا، عن زيد بن أسلم عن ابن بجاد الحارثي، عن جدته حواء مرفوعًا، ورواه الحنيني ولم يتابع عليه عن هذا. اهـ.

ص: 55

ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 236 عن الدارقطني أنه قال في "علله": اختلف عن زيد بن أسلم فيه بسندين:

أحدهما: عن حواء الأنصارية، والآخر: عن أنس.

وأما حديث حواء فرواه إسحاق الحنيني عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته حواء وكانت من المبايعات ووهم فيه.

وأما حديث أنس فرواه يزيد بن عبد الملك النوفلي عن زيد بن أسلم عن أنس، ووهم فيه أيضًا.

والصحيح عن زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع ابن خديج. انتهى كلام الدارقطني.

وسبق ذكر بعض طرق حديث أنس في أول باب المواقيت.

ثالثًا: حديث حواء بنت زيد بن السكن الأنصارية رواه الطبراني في "معجمه الكبير" 24/ 222 قال: حدثنا أحمد بن محمد الجمحي ثنا إسحاق بن إبراهيم الحُنيني ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الحارثي عن جدته حواء وكانت من المبايعات قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر".

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه إسحاق بن إبراهيم الحُنيني.

قال البخاري: في حديثه نظر. اهـ.

وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ.

وقال أبو حاتم: رأيت أحمد بن صالح لا يرضاه. اهـ.

ص: 56

وقال ابن عدي: ضعيف ومع ضعفه يكتب حديثه. اهـ.

وأما ابن بجيد اسمه عبد الرحمن بن بجيد الأنصاري يقال: له صحبه، ورجح الحافظ ابن حجر أن له رؤية فقط كما في "التقريب"(3807).

وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

ورجح الإمام أحمد إرساله فقد قال أبو داود كما في "مسائله للإمام أحمد"(1888): ذكرنا لأحمد حديث أبي يعقوب الحنيني عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد عن حواء أصبحوا بالصبح؟ فقال: إنما هذا مرسل. اهـ.

رابعًا: حديث ابن مسعود رواه الطبراني في "الكبير" 10/ 178 - 10381 قال حدثنا أحمد بن أبي يحيى الحضرمي أخبرني أحمد بن سهل بن عبد الرحمن الواسطي ثنا معلي بن عبد الرحمن ثنا سفيان الثوري وشعبة عن زبيد عن مرة عن عبد الله به. مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسفروا بصلاة الصبح، فإنه أعظم للأجر".

قلت: إسناده واهٍ لأن فيه معلى بن عبد الرحمن الواسطي متهم بالوضع.

وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 315 فقال: فيه معلى بن عبد الرحمن الواسطي قال الدارقطني: كذاب، وضعفه الناس، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، قلت: قيل له عند الموت: ألا تستغفر الله قال: ألا أرجو أن يغفر لي وقد وضعت في فضل علي سبعين حديثًا. اهـ.

ص: 57

خامسًا: حديث أبي هريرة رواه البزار "في مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند" 1/ 197 قال: حدثنا محمد بن المثنى ثنا عمرو بن عون ثنا حفص بن سليمان عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال أمتي على الفطرة ما أسفروا بصلاة الفجر".

قال البزار عقبه: لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد وحفص له أحاديث مناكير، ولا نعلم روى عبد العزيز عن أبي سلمة غير هذا. اهـ.

قلت: حفص بن سليمان ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري وابن حبان.

وضعفه أيضًا الإمام أحمد في رواية واتهمه ابن خراش.

وأعل الحديث به الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 315.

وروى أبو يعلى 10/ 343 ومن طريقه ابن حبان 3/ 25 رقم (1493) من طريق سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلس بها ثم صلى الغد فأسفر بها ثم قال: "أين السائل عن وقت الغداة؟ فيما بين صلاتي أمس واليوم".

قلت: رجاله ثقات غير محمد بن عمرو بن علقمة صدوق وله أوهام كما سبق (1).

(1) راجع باب: الإنصات لخطبة الجمعة.

ص: 58

وسبق ذكر بعض طرق الحديث في أول باب المواقيت.

سادسًا: حديث قتادة رواه البزار كما في المصدر السابق 1/ 198 قال: حدثنا سليمان بن عبيد الغيلاني، ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو ثنا فليح بن سليمان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجركم أو للأجر".

قال البزار عقبه: لا نعلم أحدًا تابع فليحًا على هذه الرواية. اهـ.

قلت: رجاله لا بأس بهم غير أن فليح بن سليمان بن أبي المغيرة تكلم فيه.

وقد أخرج له البخاري ومسلم.

وقال ابن معين: ضعيف. اهـ.

وقال مرة: ليس بالقوي ولا يحتج بحديثه. اهـ.

وضعفه أيضًا ابن المديني.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي. اهـ

وكذا قال النسائي.

وقال ابن عدي: لفليح أحاديث صالحه يروي عن الشيوخ من أهل المدينة، أحاديث مستقيمة وغرائب وقد اعتمده البخاري في "صحيحه" وروى عنه الكثير، وهو عندي لا بأس به. اهـ.

وقال الحاكم أبو عبد الله: اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره. اهـ.

ص: 59

وقال الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب": لا نعلم أحدًا تابع فليحًا. اهـ.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 315: رجاله ثقات. اهـ.

وروى الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 179 وابن أبي عمر كما في "المطالب"(259) كلاهما من طريق زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أصبحوا بصلاة الصبح فإنكم كلما أصبحتم بها كان أعظم للأجر" هكذا عند ابن أبي عمر.

وعند الطحاوي وقع عن رجال من قومه الأنصار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: رجاله لا بأس بهم.

سابعًا: حديث أبي بكر الصديق رواه الحارث كما في "المطالب"(268) حدثنا عبد العزيز بن أبان ثنا عمرو الجعفي عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسفر بالفجر.

قلت: إسناده واهٍ، لأن فيه عبد العزيز بن أبان الأموي وهو متهم.

وأيضًا عمرو بن شمر الجعفي متروك كما سبق (1).

* * *

(1) راجع باب: ترسيل الأذان.

ص: 60