المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: رد السلام في الصلاة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: رد السلام في الصلاة

‌باب: رد السلام في الصلاة

226 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قُلْتُ لبلالٍ: كيف رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عليهم حين يُسَلِّمون عليه وهو يصلِّي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفَّهُ. أخرجه أَبو داود والترمذي وصححه.

رواه الترمذي (368) وأَبو داود (927) والبيهقي 2/ 259 كلهم من طريق هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر به.

قلت: إسناده صحيح.

وقد صححه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 249.

والنووي في "الخلاصة" 1/ 508.

ورواه النسائي 3/ 5 قال: أخبرنا محمد بن منصور المكي قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال: قال ابن عمر: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قُباء ليصلي فيه، فدخل عليه رجال يسلمون عليه، فسألت صهيبًا وكان معه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه قال: كان يشير بيده.

قلت: إسناده قوي.

قال الترمذي 2/ 41: وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما، فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعًا. اهـ.

ص: 298

وفي الباب عن صهيب وأنس وجابر وابن مسعود وأثر عن ابن عمر.

أولًا: حديث صهيب رواه أَبو داود (925) والنسائي 3/ 5 والترمذي (367) وفي "العلل الكبير" 1/ 248 والبيهقي 2/ 258 كلهم من طريق الليث عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب صاحب رسول الله قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلِّي فسلمت عليه فردَّ عليَّ إشارة، ولا أعلم إلا أنه قال بإصبعه. هذا لفظ النسائي، وعند أبي داود بلفظ: ولا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه. وقال أَبو داود: وهذا لفظ حديث قتيبة.

قلت: الليث في هذا الإسناد هو ابن سعد كما صرح به البيهقي والترمذي في "العلل الكبير" وهو ثقة جليل.

وأما نابل صاحب العباء فهو من التابعين كما ذكره مسلم.

وقال النسائي: ليس بالمشهور. اهـ.

وقال في موضع آخر: ثقة. اهـ.

وقال البرقاني: قلت للدارقطني: نابل صاحب العباء ثقة، فأشار بيده أن لا. اهـ.

وقد ذكره ابن حبان في "الثقات".

ويظهر أن الأولى توثيقه، وذلك لتوثيق النسائي له لأنه من الأئمة المتقدمين الذين أدركوا عصر الرواية، ثم هو من كبار التابعين ولم أجد شيئًا ينكر عليه.

ص: 299

والحديث صححه الترمذي كما في "العلل الكبير" 1/ 248 - 249.

ثانيًا: حديث أَنس بن مالك رواه أحمد 3/ 138 والدارقطني 2/ 84 كلاهما من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن أَنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يشير في الصلاة.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي لكن الاستدلال بعموم هذا الحديث الذي يظهر أنه فيه نظر.

فقد قال أَبو حاتم كما في "العلل" 1/ 160 - 161: اختصر عبد الرزاق هذه الكلمة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم "أنه ضعف فقدم أبا بكر يصلي بالناس" وقال: أخطأ عبد الرزاق في اختصاره هذه الكلمة وأدخله في باب: من كان يشير بإصبعه في الصلاة، وأوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار بيده في التشهد وليس كذلك، قال: عبد الرحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي: فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر كان في الصلاة أو قبل دخول الصلاة؟ فقال: أما في حديث شعيب عن الزهري لا يدل على شيء من هذا. اهـ.

ثالثًا: حديث جابر رواه مسلم 1/ 383 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث (ح) وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتني لحاجةٍ ثم أدركته وهو يسير، قال قتيبة: يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال:"إنك سلمت آنفا وأنا أصلي" وهو موجه حينئذ قبل المشرق.

ورواه مسلم 1/ 383 من طريق زهير حدثني أَبو الزبير عن جابر قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته

ص: 300

وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا -وأومأ زهير بيده- ثم كلمته، فقال لي هكذا -فأومأ زهير بيده نحو الأرض- وأنا أسمعه يقرأ يوميء برأسه، فلما فرغ قال:"ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي".

ورواه البيهقي 2/ 258 من طريق سفيان عن أبي الزبير به وفيه قال: فسلمت عليه فرد علي إشارة. اهـ. هذا هو الشاهد.

رابعًا: حديث ابن مسعود رواه البيهقي 2/ 260 والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 2/ 176 كلاهما من طريق محمد بن الصلت أبي يعلى التوزي ثنا عبد الله بن رجاء المكي عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما قدمت من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه، فأومأ برأسه.

وأصله في "الصحيحين" كما سبق في باب: تحريم الكلام في الصلاة بدون ذكر زيادة: "أومأ برأسه".

قال البيهقي 2/ 260: تفرد به أَبو يعلى محمد بن الصلت التوزي" اهـ.

قلت: هو صدوق له أوهام ولعل هذه الزيادة من أوهامه.

قال أَبو حاتم عنه: صدوق كان يملي علينا من حفظه التفسير وغيره، وربما وهم. اهـ.

ولهذا قال الحافظ في "التقريب"(5971): صدوق يهم. اهـ.

ص: 301

خامسًا: أثر ابن عمر رواه البيهقي 2/ 259 من طريق الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه سلم على رجل وهو يصلي فرد عليه الرجل كلامًا، فقال: إذا سُلِّم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم ولكن يشير بيده.

ونحوه روى البيهقي 2/ 259 من فعل ابن عباس.

* * *

ص: 302