المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

249 -

وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاةَ بحضرَةِ طعامٍ، ولا هو يُدافِعُهُ الأخبثانِ".

رواه مسلم 1/ 393 وأحمد 6/ 73 وأبو داود (89) والبيهقي 3/ 73 والبغوي في "شرح السنة" 3/ 358 كلهم من طريق يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن ابن أبي عتيق، قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثًا، وكان القاسم رجلًا لحانة، وكان لأم ولدٍ، فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أُتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أُمك، قال فغضب القاسم وأضب عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أُتي بها قام، قالت: أين؟ قال: أصلي، قالت: اجلس، قال: إني أصلي، قالت: اجلس غُدَرُ، إني سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان".

وفي الباب عن عبد الله بن الأرقم وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة وثوبان وأثر عن عمر بن الخطاب.

أولًا: حديث عبد الله بن الأرقم رواه أبو داود (88) والترمذي (142) وابن ماجه (616) وأحمد 3/ 483، 4/ 35 ومالك "الموطأ"

ص: 389

1/ 159 والبيهقي 3/ 72 والبغوي في "شرح السنة" 3/ 359 كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجًّا أو معتمرًا ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة، صلاة الصبح، ثم قال: ليتقدم أحدكم -وذهب إلى الخلاء- فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء، وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء".

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي.

لكن اختلف في إسناده فقد رواه عن هشام كلٌّ من زهير عند أبي داود (88) والبيهقي 3/ 72.

ومالك كما في "الموطأ" 1/ 159.

ويحيى بن سعيد القطان كما عند أحمد 3/ 483.

ومعمر كما عند عبد الرزاق 1/ 450.

وأبو معاوية كما عند الترمذي (142).

وعبد الله بن سعيد كما عند أحمد 4/ 35.

ومحمد بن كناسة كما عند الدارمي 1/ 332.

كلهم رووه عن هشام به بالسند السابق سواء.

وخالفهم وهيب بن خالد وأبو ضمرة وشعيب بن إسحاق فرووه عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم به.

قلت: والذي يظهر أن الراجح الإسناد الأول، وذلك لكثرة من رواه عن هشام وكذلك أغلبهم أئمة حفاظ.

ص: 390

قال أبو داود 1/ 70: روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم، والأكثر الذين رووه عن هشام، قالوا كما قال زهير. اهـ. أي بالإسناد الأول.

وقال الترمذي 1/ 174: هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان، وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم، وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم. اهـ.

قلت: وظاهر سياق متن الحديث يدل على ترجيح الإسناد الأول وأن عروة سمعه من عبد الله بن الأرقم مباشرة فعند عبد الرزاق 1/ 450 وغيره، قال عروة: كنا مع عبد الله بن الأرقم الزهري فأقيمت الصلاة ثم ذهب إلى الغائط، فقيل له: ما هذا؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره.

ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه أبو داود (91) قال: حدثنا محمود بن خالد بن أبي خالد السلمي، حدثنا أحمد بن علي، حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَحِلُّ لرجلٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف" ثم ساق نحوه وقال: "ولا يَحِلُّ لرجلٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَؤُمَّ قومًا إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوةٍ دونهم، فإن فعل فقد خانهم".

ص: 391

قلت: إسناده ليس بالقوي، فإن فيه أحمد بن علي النميري مختلف فيه، وقد روى عنه محمود بن خالد.

وقال أبو حاتم: لم يرو عنه غيره، وأرى أحاديثه مستقيمة. اهـ.

وتعقبه الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 1/ 54 فقال: ذكر ابن منده، أنه روى عنه أيضًا، يزيد بن عبد ربه ومحمد بن أبي أسامة. اهـ.

وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يغرب. اهـ.

وقال الأزدي: متروك الحديث ساقط. اهـ.

وتعقبه الحافظ ابن حجر في "التقريب"(82) وقال: صدوق ضعفه الأزدي بلا حجة. اهـ.

قلت: وكذلك في إسناده شداد بن حي أبو حي الحمصي المؤذن مجهول لم أجد له ذكرًا إلا عند ابن حبان في "الثقات"، لهذا قال النووي في "الخلاصة" 1/ 490: رواه أبو داود بإسناد فيه رجل فيه جهالة ولم يضعفه. اهـ.

وأما يزيد بن شريح الحضرمي فقد قال الدارقطني عنه: يعتبر به. اهـ.

وذكره ابن حبان في "الثقات".

وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 271 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وقال الذهبي في "الميزان" 4/ 429: صالح الحديث. اهـ.

ص: 392

وقد روي من مسند حذيفة كما سيأتي بعد قليل.

ورواه ابن ماجه (618) وابن حبان "الموارد"(195) كلاهما من طريق إدريس بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الأخبثان".

قلت: إسناده أقوى من الذي قبله ويزيد بن عبد الرحمن الأودي ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 277 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 8/ 347 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

ووثقه ابن حبان والعجلي.

ثالثًا: حديث علي بن أبي طالب رواه أحمد 1/ 88 قال: حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن عبد الله بن زُرَير الغافقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي إذ انصرف ونحن قيام، ثم أقبل ورأسه يقطر، فصلى لنا الصلاة، ثم قال. "إني ذكرت أني كنت جنبًا حين قمت إلى الصلاة، لم أغتسل فمن وجد في بطنه رِزًّا أو كان على مثل ما كنت عليه، فلينصرف حتى يفرغ من حاجته أو غسله، ثم يعود إلى صلاته".

قلت: رجاله ثقات عدا ابن لهيعة وهو ضعيف كما سبق (1).

(1) راجع باب: نجاسة دم الحيض.

ص: 393

ومعنى قوله: "من وجد في بطنه رِزًّا فليتوضأ" قال أبو عبيد: هو الصوت كالقرقرة. اهـ.

ورواه الدارقطني 1/ 156 قال: حدثنا يزيد بن الحسين بن يزيد البزار حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني حدثنا وكيع حدثنا علي بن صالح وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه: رِزًّا أو قيئًا أو رعافًا، فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن علي صلاته ما لم يتكلم.

وقال أيضًا: حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا الزعفراني حدثنا شبابة حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة والحارث عن علي رضي الله عنه قال: إذا أم الرجل القوم، فوجد في بطنه رِزًّا، أو رعافًا أو قيئًا، فليضع ثوبه على أنفه وليأخذ بيد رجل من القوم فليقدمه.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه أبا إسحاق وقد عنعن.

وسبق الكلام على بعض طرقه في كتاب الطهارة في باب: فيمن أصابه قيء أو رعاف في الصلاة.

رابعًا: حديث ابن عمر رواه الطبراني في "الصغير" ص 171: قال: حدثنا الحسين بن محمد الخيّاط الرّامَهُرمُزي، حدثنا إبراهيم بن راشد الأدمي، حدثنا محمد بن بلال البصري حدثنا عمران القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم وهو في صلاته رِزًّا، فلينصرف فليتوضأ".

ص: 394

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن عمران إلا محمد بن بلال. اهـ.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 89: رجاله موثقون. اهـ.

قلت: فيما قاله نظر، فإن عمران بن داور العمي أبو العوام القطان البصري الأكثر على تضعيفه.

قال أحمد عنه: أرجو أن يكون صالح الحديث. اهـ.

وقال ابن معين: ليس بالقوي. اهـ.

وقال مرة: ليس بشيء. اهـ.

وقال النسائي: ضعيف. اهـ.

وقال البخاري: صدوق يهم. اهـ.

وقال الدارقطني: كان كثير المخالفة والوهم. اهـ.

وأما محمد بن بلال البصري، المعروف بـ "التمّار" قال الذهبي في "الميزان" 4/ 493: غلط في حديث كما يغلط الناس

وساق له ابن عدي أحاديث حسنة، وقال: أرجو أنه لا بأس به. اهـ.

وذكره العقيلي في "الضعفاء" وقال: يهم كثيرًا. اهـ.

وذكره ابن حبان في "الثقات".

وأما إبراهيم بن راشد الأدمي، فقد قال عنه الذهبي في "الميزان" 1/ 30: وثقه الخطيب، واتهمه ابن عدي. اهـ.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة كما في "المطالب"(492) قال: حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام -هو ابن حرب- عن إسحاق بن أبي فروة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابن عمر - رضي الله

ص: 395

عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وجد أحدكم في بطنه رزًا أو شيئًا وهو في الصلاة: فليضع يده على أنفه وليخرج".

ذكره البوصيري في "الإتحاف" 1 / ق 85 / ب عن ابن عمر وقال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورجاله ثقات. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا، لأن فيه إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف كما سبق (1).

خامسًا: حديث أبي أمامة رواه ابن ماجه (617) قال: حدثنا بشر بن آدم، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح عن السفر بن نُسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه بشر بن آدم بن يزيد البصري.

قال أبو حاتم: ليس بقوي. اهـ. وكذا قال الدارقطني.

ووثقه النسائي.

وأيضًا في إسناده السفر بن نُسير الأزدي الحمصي.

قال الدارقطني: لا يعتبر به. اهـ.

ولهذا ضعفه البوصيري بهما في تعليقه على "زوائد ابن ماجه".

سادسًا: حديث ثوبان رواه ابن ماجه (619) قال: حدثنا محمد بن المصفّى الحمصيُّ، حدثنا بقية عن حبيب بن صالح عن أبي

(1) راجع باب: نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، وباب: لا يقطع الصلاة شيء.

ص: 396

حيٍّ المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفّف".

قلت: في إسناده أبو حيٍّ، شداد بن حي، وقد سبق الكلام فيه قبل قليل.

وكذلك في إسناده بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي وهو ثقة لكن مكثر من التدليس وقد عنعن.

ولهذا قال النسائي: إذا قال: حدثنا وأخبرنا فهو ثقة، وإذا قال عن فلان، فلا يؤخذ عنه، لأنه لا يدري عمن أخذه. اهـ

سابعًا: أثر عمر بن الخطاب رواه عبد الرزاق 1/ 451 (1762) عن الثوري عن منصور عن ليث عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب قال: لا تدافعوا الأخبثين في الصلاة: الغائط والبول.

قلت: إسناده منقطع بين مجاهد وعمر بن الخطاب.

ورواه الحارث كما في "المطالب"(493) قال: حدثنا داود بن المحبر حدثنا معاذ عن قتادة قال: إن عمر رضي الله عنه قال: لا تدافعوا الأذى من البول أو الغائط في الصلاة.

قلت: إسناده أيضًا منقطع بين قتادة وعمر بن الخطاب.

وأيضًا داود بن المحبر ضعيف، قال ابن معين: ما زال معروفًا بالحديث يكتب، وترك الحديث ثم ذهب فصحب قومًا من المعتزلة فأفسدوه وهو ثقة. اهـ.

وقال ابن المديني: ذهب حديثه. اهـ.

ص: 397

وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. اهـ.

وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث غير ثقة. اهـ.

وضعفه أيضًا النسائي والدارقطني.

تنبيه: جعلت حديث الباب تحت عنوان: باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي، مع أن الحديث الذي أورده الحافظ يحتمل أنه يقصد به هذا ويحتمل أنه يقصد به باب: النهي عن الصلاة بحضرة طعام، لكن لعل الأول أرجح لأنه سبق أن ذكر حديثًا في باب النهي عن الصلاة بحضرة طعام، وسبق أن بوبت عليه، وذكرت أحاديث الباب هناك، وذلك قبل بابين.

* * *

ص: 398