المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

168 -

وعن ابن عمرَ - رضي الله تعالى عنهما - أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "الشَّفَقُ الحُمرَةُ" رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة، وغيرُه وَقَفَهُ على ابنِ عمرَ.

رواه الدارقطني 1/ 269 والبيهقي 1/ 373 كلاهما من طريق علي بن عبد الصمد الطيالسي نا هارون بن سفيان ثنا شقيق بن يعقوب ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة".

ورواه الدارقطني 1/ 269 موقوفًا، فقال ثنا محمد بن مخلد الحساني ثنا وكيع ثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال:"الشفق الحمرة".

ورواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 14/ 409 من طريق الدراوردي عن عبد الله العمري به موقوفًا.

قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" 3/ 165: رواه البيهقي بإسناد صحيح. اهـ.

قلت: ولعل المحفوظ وقفه كما رجحه الأئمة.

لهذا قال البيهقي في "السنن" 1/ 373: الصحيح موقوف. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 1/ 627: رواه الدارقطني أيضًا موقوفًا من قول ابن عمر وهو أشبه. اهـ.

ص: 84

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 1/ 233: قال الحافظ أبو القاسم: رواه موقوفًا على ابن عمر عبيدُ الله بن عمر بن حفص العمري، وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر جميعًا عن نافع عن ابن عمر، قال: ورواه أبو القاسم أيضًا من حديث علي بن جندل ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي ثنا أبو حذافة ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الشفق الحمرة" قال أبو القاسم: تفرد به علي بن جندل الوراق عن المحاملي عن أبي حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي وقد رواه عتيق بن يعقوب عن مالك، وكلاهما غريب، وحديث عتيق أمثل إسنادًا. اهـ.

وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/ 186: رواه ابن عساكر من حديث أبي حذافة عن مالك، وقال: حديث عتيق أمثل إسنادًا، وذكر الحاكم في "المدخل" حديث أبي حذافة وجعله مثالًا لما رفعه المجروحين من الموقوفات. اهـ.

وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس.

أولًا: حديث أبي هريرة رواه الدارقطني 1/ 369 قال: ثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ثنا عباس الدوري، نا يعقوب بن محمد الزهريّ نا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو الفضل مولى طلحة بن عمر بن عبيد الله عن ابن أبي لبيبة عن أبي هريرة قال: الشفق الحمرة.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة.

ص: 85

قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. اهـ.

وقال الدارقطني: ضعيف. اهـ.

وكذلك في إسناده يعقوب بن محمد الزهريّ.

قال أحمد: ليس بشيء لا يسوى شيئًا. اهـ.

وقال أبو زرعة: واهي الحديث. اهـ.

وكان ابن المديني يتكلم فيه.

وقال أبو حاتم: هو عندي عدل أدركته، فلم أكتب عنه. اهـ.

ثانيًا: حديث عبد الله عمرو رواه ابن خزيمة 1/ 82: قال: أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمار بن خالد الواسطي نا محمد -وهو ابن يزيد، وهو الواسطي- عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وقت الظهر إلى العصر ووقت العصر إلى اصفرار الشمس ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق

".

قلت: أصل الحديث في "صحيح مسلم" كما سبق في أول باب المواقيت من طريق شعبة به.

لكن بلفظ: "ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق".

أما رواية ابن خزيمة "إلى أن تذهب حمرة الشفق" فقد تفرد بها محمد بن يزيد الواسطي.

قال ابن خزيمة 1/ 183: فلو صحت هذه اللفظة في الخبر، لكان في هذا الخبر بيان أن الشفق الحمرة، إلا أن هذه اللفظة تفرد بها

ص: 86

محمد بن يزيد، إن كانت حفظت عنه، وإنما قال أصحاب شعبة في هذا الخبر:"ثوو الشفق" مكان ما قال محمد بن يزيد: "حمرة الشفق" اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 87: محمد بن يزيد صدوق. اهـ.

قلت: الأمر في قبول الزيادة هو القرائن، ولا يكفي كون الراوي ثقة كما هو منهج الأئمة المتقدمين كأمثال عبد الرحمن بن مهدي وابن معين والإمام أحمد وغيرهم.

ثالثًا: أثر عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رواه الدارقطني 1/ 269 قال: حدثنا أبو بكر الشافعي ثنا محمد بن شاذان نا معلى، نا يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن مكحول عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس قالا: الشفق شفقان: الحمرة والبياض، فإذا غابت الحمرة حلت الصلاة.

ومن طريقه رواه البيهقي 1/ 373.

وروي موقوفًا على مكحول.

وقال البيهقي في "المعرفة" 1/ 409: ورويناه عن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة ولا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. اهـ.

* * *

ص: 87