الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة
214 -
وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي على راحلَتِهِ حيثُ تَوجَّهَت به. متفق عليه، زاد البخاري: يُومِئُ برأسِهِ، ولم يكن يصنَعُه في المكتوبة.
رواه البخاري (1093)، (1097) ومسلم 1/ 488 والبيهقي 2/ 7 كلهم من طريق ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره، أن أباه أخبره: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. هذا لفظ لمسلم.
وفي رواية للبخاري (1097): رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح، يومئ برأسه أي وجهٍ توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وبهذا اللفظ رواه البيهقي.
* * *
215 -
ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه: وكان إذا سافرَ فأرادَ أن يَتطوَّعَ استقبلَ بناقتِهِ القِبلَةَ، فكبَّرَ ثم صلَّى حيث كان وَجْهُ رِكابِهِ. وإسناده حسن.
رواه أبو داود (1225) وأحمد 3/ 203 والدارقطني 1/ 296 والبيهقي 2/ 5 كلهم من طريق ربعي بن عبد الله بن الجارود حدثني
عمرو بن أبي الحجاج قال: حدثني الجارود بن أبي سبرة قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكره.
قلت: إسناده لا بأس به.
وقد صححه ابن السكن كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 226.
وكذلك صححه ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير".
وقال المنذري في "مختصر السنن" 2/ 59: إسناده حسن. اهـ.
وكذا قال النووي في "المجموع" 3/ 234.
وروى البخاري ومسلم عن أنس نحوه ولم يذكر فيه استقبال القبلة عند التكبير كما سيأتي وكذا رواه جماعة من الصحابة.
وفي الباب عن أنس وجابر وابن عمر.
أولًا: حديث أنس رواه البخاري (1100) ومسلم 1/ 488 والبيهقي 2/ 5 كلهم من طريق همام حدثنا أنس بن سيرين، قال: تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب -وأومأ همام عن يسار القبلة- فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة، قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله.
ثانيًا: حديث جابر رواه البخاري (1099) قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: حدثني جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على
راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة، نزل فاستقبل القبلة.
ثالثًا: حديث: ابن عمر رواه البخاري (1098) ومسلم 1/ 487 وأبو داود (1224) والنسائي 2/ 61 كلهم من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قِبَلَ أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
ورواه مسلم 1/ 486 من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به.
وللحديث عن ابن عمر طرق أخرى عند البخاري ومسلم وغيرهما.
* * *