المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: بما تدرك الصلاة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: بما تدرك الصلاة

‌باب: بما تدرك الصلاة

161 -

وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أدركَ مِن الصّبحِ ركعةً قبل أن تَطلُعَ الشمسُ فقد أدرك الصبحَ، ومَن أدركَ ركعةً من العصرِ قبل أن تَغرُبَ الشمسُ فقد أدرك العصرَ" متفق عليه.

رواه البخاري (579) ومسلم 1/ 424 والترمذي (186) والنسائي 1/ 257 وأحمد 2/ 462 والبيهقي 1/ 367 - 368 كلهم من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بُسر بن سعيد وعن الأعرج، حدثوه عن أبي هريرة، أن رسول الله كان صلى الله عليه وسلم. فذكره، وروى مسلم 1/ 425 قال: حدثنا الحسن بن ربيع حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك".

ورواه أبو داود (412) من طريق معمر به.

* * *

162 -

ولمسلم عن عائشة نحوُه، وقال:"سجدةً" بدل "ركعة" ثم قال: "والسجدةُ إنما هي الركعة".

رواه مسلم 1/ 424 وابن ماجه (700) والنسائي 1/ 273 وأحمد 6/ 78 والبيهقي 1/ 378 وابن حبان 4/ 452 كلهم من طريق يونس

ص: 61

ابن يزيد عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره، واللفظ لمسلم وأحمد والبيهقي.

وعند ابن ماجه والنسائي بلفظ: "ركعة" بدل "سجدة".

وفي الباب عن أبي هريرة وأبي قتادة وابن عمر وأثر عن ابن عباس وأبي هريرة.

أولًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (580) ومسلم 1/ 423 - 424 والنسائي 1/ 274 وأحمد 2/ 241 و 254 و 270 - 271 كلهم من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

وفي رواية لمسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة".

وروى البخاري (556) والنسائي 1/ 257 كلاهما من طريق شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته" اللفظ للبخاري.

وكذلك هو لفظ النسائي غير أنه قال: "أول سجدة" بدل "سجدة".

ثانيًا: حديث أبي قتادة رواه مسلم 1/ 472 - 474 وأبو داود (441) وأحمد 5/ 298 والترمذي (177) والدارقطني 1/ 386

ص: 62

وابن حبان 4/ 317 والبيهقي 1/ 404 و 2/ 216 كلهم من طريق ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة فذكر الحديث بطوله وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى

" وعند أبي داود بلفظ مختصر.

ثالثًا: حديث وأثر ابن عباس رواه عبد الرزاق (2227) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركها.

قلت إسناده صحيح وأصله عند مسلم 1/ 425 من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة مرفوعًا، وقد سبق تخريجه في أول هذا الباب.

ورواه مسدد كما في "المطالب"(263) قال: حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى.

قلت: ليث بن أبي سليم ضعيف وسبق الكلام عليه (1).

وروى عبد الرزاق 1/ 584 (2226) من طريق ليث عن ابن طاووس عن ابن عباس قال: وقت الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب والمغرب إلى العشاء والعشاء إلى الصبح.

قلت: فيه أيضًا ليث بن أبي سليم.

(1) راجع باب: صفة المضمضة والاستنشاق.

ص: 63

وأما ابن طاووس فاسمه عبد الله ولم يدرك ابن عباس.

رابعًا: حديث ابن عمر رواه النسائي 1/ 274 قال: أخبرني موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم قال حدثنا بقية عن يونس قال: حدثني الزهريّ عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته".

قلت: موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم المنبجي لا بأس به إلا في حديثه عن بقية كما في هذا الإسناد.

فقد قيل: إنه لُقن عن بقية.

قال ابن حبان في كتابه "الثقات" 9/ 163: موسى بن سليمان، مستقيم الحديث إذا روى عن بقية. اهـ هكذا وجد.

وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 10/ 309: بل عبارته إذا روى عن غير بقية، وأراد بذلك ما رواه ابن عدي في مقدمة "الكامل" عن محمد بن حاتم بن الهزهاز المنجبي عن بقية فذكر حديثًا قال ابن عدي: قال لنا محمد بن حاتم: لقنه أصحاب الحديث فتلقن ثم رجع عنه

وقال الحافظ: وأراد ابن حبان أن روايته عن بقية لما دخلها التلقين حسن تجنبها، وقبول غيرها. اهـ.

كذلك يونس بن يزيد في روايته عن الزهريّ قيل: فيها بعض الوهم.

ورواه النسائي 1/ 275 قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال: حدثنا أيوب بن سليمان قال: حدثنا أبو بكر عن سليمان بن

ص: 64

بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته".

خامسًا: أثر أبي هريرة رواه عبد الرزاق 1/ 582 (2216) وابن أبي شيبة 1/ 334 كلاهما من طريق الثوري عن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة وسأله رجل عن التفريط في الصلاة فقال أن تؤخرها إلى وقت التي بعدها، فمن فعل ذلك فقد فرط.

قلت: إسناده صحيح وعثمان بن موهب هو عثمان بن عبد الله بن موهب وهو ثقة.

* * *

ص: 65