المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

258 -

وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ، ولا يُستَقادُ فيها" رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف.

رواه أبو داود (4490) وأحمد 3/ 434 والحاكم 4/ 419 والبيهقي 8/ 328 والدارقطني 3/ 85 كلهم من طريق محمد بن عبد الله المهاجر الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود.

وعند أحمد موقوف وليس بمرفوع، وفيه قال أحمد: لم يرفعه -يعني حجاجا-. اهـ.

قلت: الحديث فيه ضعف كما أشار الحافظ في "البلوغ".

وخالف هذا في تلخيص الحبير فقال 4/ 86: لا بأس بإسناده. اهـ.

وفيما قاله نظر لأن في إسناده زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان النصري الدمشقي، ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 607 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

ونقل الذهبي في "الميزان" 2/ 71 عن عبد الحق أنه ضعف حديثه في النهي عن الشعر والحدود في المسجد وقال أيضًا: قال

ص: 442

ابن القطان: علته الجهل بحال زُفر تفرد عنه محمد بن عبد الله الشعيثي، قلت: -أي الذهبي- وقد وثقه ابن معين ودُحيم. اهـ.

قلت: وفيه علة أخرى: فإن دُحيمًا لما وثقه قال: ولم يلق حكيم بن حزام. اهـ. فإن ثبت هذا فالحديث منقطع، ولم أجد لزفر رواية عن حكيم بن حزام فيها تصريح بالسماع.

ولهذا قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 1/ 266: رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده انقطاع. اهـ.

ورواه أحمد 3/ 434 والدارقطني 3/ 86 كلاهما من طريق وكيع ثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن العباس بن عبد الرحمن المدني عن حكيم بن حزام بمثله.

قال ابن حزم في "المحلى" 11/ 123: محمد بن عبد الله والعباس مجهولان. اهـ.

قلت: العباس بن عبد الرحمن المدني نص الحسيني أنه مجهول كما نقله عنه الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص 121، وتعقب الحافظ ابن حجر الحسيني في قوله: العباس بن عبد الرحمن المدني عن حكيم، فقال الحافظ: هو غلط قبيح والذي في مسند حكيم بن حزام من "مسند أحمد" رواه أحمد عن وكيع عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن القاسم بن عبد الرحمن المزني عن حكيم في خلوق المساجد مرفوعًا. اهـ.

قلت: لا أدري على ماذا بنى الحافظ تشنيعه على الحسيني، فإن الذي وقفت عليه في "المسند" هو على ما قاله الحسيني.

ص: 443

وذكره الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 2/ 280 رقم (2267) وجعله عن القاسم بن عبد الرحمن المزني عن حكيم.

وكدا ذكر المزي في "تحفة الأشراف" 3/ 74.

وأما محمد بن عبد الله الشيعثي فهو ثقة معروف.

والحديث ضعفه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 296 فقال: هذا يرويه محمد بن عبد الله الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن حكيم، والأول من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وكلا الحديثين ضعيف. اهـ.

وتعقبه ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 344 - 345 فقال لما نقل قوله: لم يبين من أمره شيئًا، وعلته الجهل بحال زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان، فإنه لا يعرف بأكثر من رواية الشعيثي عنه وروايته هو عن حكيم، وقد روى هذا الحديث وكيع عن الشعيثي المذكور عن العباس بن عبد الرحمن عن حكيم ذكره الدارقطني ولا يصح أيضًا، فإن العباس هذا لا يعرف كذلك، فأما الشعيثي فمختلف فيه وثقه دحيم، وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ.

وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاذ وواثلة وابن عمر وجبير بن مطعم.

أولًا: حديث ابن عباس رواه الترمذي (1401) وابن ماجه (2661) والدارقطني 3/ 141 والدارمي 2/ 190 والبيهقي 8/ 39 وأبو نعيم

ص: 444

في "الحلية" 4/ 18 كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد".

واقتصر ابن ماجه على الشق الثاني فقط.

قلت: إسماعيل بن مسلم تكلم فيه.

قال ابن معين: ليس بشيء. اهـ.

وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه. اهـ.

وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. اهـ.

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث مختلط. اهـ.

وقال البخاري: تركه يحيى وابن مهدي، وتركه ابن المبارك وربما ذكره. اهـ.

وقال النسائي: متروك. اهـ.

وقال مرة: ليس بثقة. اهـ.

وبه أعله عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 1/ 196.

وقال الترمذي 5/ 87: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. اهـ.

قلت: يرد عليه أنه تابعه العنبري وسعيد بن بشير وقتادة.

فقد رواه البيهقي 8/ 39 من طريق أبي حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار به بمثله.

ص: 445

قلت: عبيد الله بن الحسن العنبري ثقة، لكن الراوي عنه متروك وقد اتهم.

ورواه الحاكم 4/ 410 من طريق سعيد بن بشير ثنا عمرو بن دينار به.

قلت: سعيد بن بشير الأزدي ضعيف.

قال يعقوب بن سفيان، سألت أبا مسهر عنه، فقال: لم يكن في جندنا أحفظ منه، وهو ضعيف منكر. اهـ.

وضعفه ابن المديني وابن معين والنسائي.

ورواه والدارقطني 3/ 142 وابن حزم في "المحلى" 11/ 123 من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن عمرو بن دينار به.

لهذا تعقب الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 340 كلام الترمذي الآنف الذكر وقال: تابعه قتادة، وسعيد بن بشير وعبيد الله بن الحسن العنبري فحديث قتادة: أخرجه البزار في "مسنده" عنه عن عمرو بن دينار. اهـ.

ولم يذكر الراوي عن قتادة، فإن كان هو سعيد بن بشير فهو ضعيف كما سبق وإن كان غيره، فإن كان ثقه فالحديث يتقوى بهذه المتابعة.

ثانيًا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه ابن ماجه (1600) قال: محمد بن رمح أنبأنا عبد الله بن لهيعة عن محمد بن عجلان أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحدِّ في المساجد.

ص: 446

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف كما سبق (1).

وبه أعله الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 4/ 86 وباقي رجاله ثقات.

قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 7/ 363: هذا إسناد ضعيف من أجل سوء حفظ ابن لهيعة. اهـ.

وقد روى الحديث جمع من الثقات عن محمد بن عجلان به كما سبق في باب: النهي عن البيع والشراء، بألفاظ عدة ولم يذكروا فيه النهي عن إقامة الحد في المسجد.

والحديث ضعفه عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 1/ 295 - 296.

ثالثًا: حديث معاذ رواه عبد الرزاق 1/ 441 عن محمد بن مسلم عن عبد ربه بن عبد الله عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جنبوا مساجدكم مجانينكم، وصبيانكم، ورفع أصواتكم، وسل سيوفكم، وبيعكم، وإقامة حدودكم، وخصومتكم، وجمروها يوم جمعكم، واجعلوا مطاهركم على أبوابها".

ورواه الطبراني في "الكبير" 20 / رقم (369) وإسحاق في "مسنده" كما في "المطالب"(356) كلاهما من طريق محمد بن مسلم به.

قلت: في إسناده مكحول الشامي وهو ثقة كثير التدليس ولم يلق معاذًا.

(1) راجع باب: نجاسة دم الحيض.

ص: 447

قال العلائي كما في "جامع التحصيل" ص 285: قال أبو حاتم: سألت أبا مسهر هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما صح عندي إلا أنس بن مالك، قلت: واثلة بن الأسقع؟ أنكره. اهـ.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب"(356): هذا منقطع. اهـ.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 26: مكحول لم يسمع من معاذ. اهـ.

ورواه الطبراني كما في "مسند الشاميين"(3581) من طريق مكحول عن يحيى بن العلاء عن معاذ.

لكن قال البيهقي 10/ 103: ليس بصحيح. اهـ.

قلت: في إسناده عبد ربه بن عبد الله الشامي لم أجد له ذكرًا.

وأما محمد بن مسلم فالذي يظهر أنه الطائفي وهو من رجال مسلم ضعفه أحمد مطلقًا، وقال ابن معين: ثقة لا بأس به وابن عيينة أثبت منه، وكان إذا حدث من حفظه يخطئ، وإذا حدث من كتابه فليس به بأس. اهـ.

وقال البخاري عن ابن مهدي: كتبه صحاح. اهـ.

وقال أبو داود: ليس به بأس. اهـ.

وقد روي من مسند واثلة بن الأسقع كما سيأتي.

رابعًا: حديث واثلة بن الأسقع رواه ابن ماجه (750) والطبراني في "الكبير" 22 / رقم (136) كلاهما من طريق الحارث بن نبهان،

ص: 448

حدثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوبها المطاهر، وجمروها في المجمع".

قلت: إسناده ضعيف جدًّا، لأن فيه الحارث بن نبهان الجرمي قال ابن معين: ليس بشيء. اهـ.

وقال مرة: لا يكتب حديثه. اهـ.

وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، في حديثه وهن. اهـ.

وقال أبو حاتم: متروك الحديث، ضعيف الحديث منكر الحديث. اهـ.

وقال ابن المديني: كان ضعيفًا، ضعيفًا. اهـ.

وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ.

وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ.

وبه أعله البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" فقال: الحارث بن نبهان متفق على ضعفه. اهـ.

قلت: وكذلك عتبة بن يقظان الراسبي قال النسائي في "الكنى": غير ثقة. اهـ.

وقال علي بن الجنيد: لا يساوي شيئًا. اهـ.

وكذلك في إسناده أبو سعيد الشامي مجهول كما في "التقريب".

ص: 449

قلت: وفيه أيضًا علة رابعة، فقد نص أبو حاتم على أن مكحولًا لم يسمع من واثلة كما في "تهذيب التهذيب" 10/ 259 و"جامع التحصيل" ص 285.

خامسًا: حديث ابن عمر رواه ابن ماجه (748) وابن حبان في "الضعفاء والمتروكين" 1/ 310 وابن عدي في "الكامل" 3/ 1059 كلهم من طريق زيد بن جبيرة الأنصاري عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقًا، ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينشر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم نيء، ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقًا".

قلت: إسناده ضعيف جدًّا، لأن فيه زيد بن جبيرة وهو متروك وسبق الكلام عليه (1).

قال ابن حبان: تجتنب رواية زيد وداود جميعًا، يروي المناكير عن المشاهير، فاستحق التنكب عن روايته، وكذلك داود حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات تجب مجانبة روايته. اهـ.

ونقل هذا ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1/ 403 وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ.

قلت: داود بن الحصين ثقة، لا ينبغي أن يعل الحديث به، ويكفي لتضعيف هذا الحديث كون زيد بن جبيرة في إسناده.

(1) راجع باب: المواضع التي نهي عن الصلاة فيها.

ص: 450

سادسًا: حديث جبير بن مطعم رواه إسحاق كما في "المطالب"(359) قال: أخبرنا يحيى بن آدم أنا ابن المبارك عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تقام الحدود في المساجد أو ينشد فيها الأشعار أو يسل فيها السلاح.

قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على "المطالب": هذا إسناد حسن، وإن كان إسحاق بن يسار سمعه من جبير رضي الله عنه. اهـ.

قلت: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن (1).

ورواه البزار في "كشف الأستار"(1565) والطبراني في "الكبير" 2 / رقم (1590) وابن حزم في "المحلى" 11/ 123 من طرق عن محمد بن عمر الواقدي ثنا إسحاق بن حازم عن أبي الأسود عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه رفعه: "لا تقام الحدود في المساجد".

قلت: في إسناده محمد بن عمر الواقدي وهو متروك كما سبق (2).

ورواه عبد الرزاق 1/ 437 قال: أخبرني من سمع عمرو بن دينار يحدث عن نافع بن جبير بن مطعم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

قلت: نافع بن جبير بن مطعم تابعي فالحديث مرسل.

وفي إسناده أيضًا رجل لم يسم.

(1) راجع باب: الاستنجاء بالماء من التبرز.

(2)

راجع باب: ما جاء في الأكل يوم الفطر.

ص: 451