الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما يقطع صلاة المصلي
232 -
وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَقطَعُ صلاةَ الرجلِ المسلمِ - إذا لم يكن بين يديه مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ -المرأةُ والحمارُ والكلبُ الأسودُ
…
". الحديث وفيه "الكلب الأسود شيطان" أخرجه مسلم.
رواه مسلم 1/ 365 وأحمد 5/ 149، 151، 161 والنسائي 2/ 63 وأَبو داود (702) والترمذي (338) وابن ماجة (952) وابن خزيمة 2/ 21 والدارمي 1/ 329 والبيهقي 2/ 274 كلهم من طريق حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرَّحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرَّحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة، والكلب الأسود" قلت: يا أبا ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؛ قال: يا ابن أخي! سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال:"الكلب الأسود شيطان".
قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 1/ 442: عبد الله بن الصامت، وهو ابن أخي أبي ذر الغفاري البصري: استشهد به البخاري في "صحيحه"، واحتج به مسلم، وقال أَبو حاتم: يكتب حديثه، وقال البيهقي: وأعرض محمد بن إسماعيل
عن الاحتجاج برواية عبد الله بن الصامت واحتج بها غيره من الحفاظ. اهـ.
* * *
233 -
وله عن أبي هريرة نحوُه دونَ الكلب.
رواه مسلم 1/ 365 والبيهقي 2/ 274 كلاهما من طريق عبد الواحد بن زياد، حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي جريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل".
* * *
234 -
ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوُه دونَ آخِرِه، وقَيَّدَ المرأةَ بالحائضِ.
رواه أَبو داود (703) والنسائي 2/ 64 وابن ماجة (949) وابن خزيمة 2/ 22 والبيهقي 2/ 274 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 458 كلهم من طريق قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب".
قلت: رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه.
فقد رفعه شعبة وخالفه غيره.
فقد رواه النسائي 2/ 64 وأَبو داود (703) من طريق يحيى بن سعيد قال: حدثني شعبة ثنا قتادة به مرفوعًا.
وخالف شعبة فيه هشام عند النسائي 2/ 64 فرواه موقوفًا.
وتابعه على وقفه ابن أبي عروبة وهمام.
قال أَبو داود 1/ 244: وقفه سعيد وهشام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس. اهـ.
وقال البيهقي 2/ 274: قال يحيى هو القطان: لم يرفع هذا الحديث أحد عن قتادة غير شعبة، قال: ورواه ابن أبي عروبة وهشام عن قتادة يعني موقوفًا، قال يحيى: وبلغني أن همامًا يدخل بين قتادة وجابر بن زيد أبا الخليل، قال علي: ولم يرفع همام الحديث. اهـ.
قلت: والذي يظهر أن إسناد المرفوع هو المحفوظ لأن رواته أئمة متفق على حفظهم وجلالتهم في الحديث.
لهذا قال ابن أبي حاتم في "العلل"(606): سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن سعيد العطار عن شعبة عن قتادة قال: سمعت خالد بن يزيد (1) يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع الصلاة: المرأة الحائض والكلب" قال يحيى بن سعيد: أخاف أن يكون وهم، قال أبي: هو صحيح عندي. اهـ.
وقال النووي في "المجموع" 3/ 250: رواه أَبو داود بإسناد صحيح. اهـ.
(1) كذا في الأصل ولعل صوابه جابر بن زيد.
وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وأنس بن مالك والحكم بن عمرو الغفاري وأبي سعيد الخدري وعائشة وأثر عن أنس بن مالك.
أولًا: حديث عبد الله بن مغفل رواه أحمد 4/ 86 وابن ماجة (951) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 458 كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار".
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.
قال ابن عبد الهادي في "التنقيح " 2/ 951: إسناده صحيح. اهـ.
ثانيًا: حديث أَنس بن مالك رواه البزار كما في "مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند" 1/ 236 وفي "كشف الأستار"(582) قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن السكن ثنا يحيى بن كثير ثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أَنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع الصلاة الكتب والحمار والمرأة".
قلت: رجاله لا بأس بهم.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 60: رجاله رجال الصحيح. اهـ.
وقال العراقي: رجاله ثقات كما نقله عنه صاحب "تحفة الأحوذي" 2/ 309.
ورواه الخطيب في "تاريخه" 7/ 49 من طريق أبي حمزة الأنصاري حدثنا أَبو زيد سعيد بن الربيع الهروي حدثنا شعبة به.
ورواه الحارث كما في "المطالب"(340) قال: حدثنا يعلى بن عباد ثنا عبد الحكم عن أَنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع الصلاة الكلب، والحمار والمرأة".
قلت: يعلى بن عباد ضعفه الدارقطني.
ثالثًا: حديث الحكم بن عمرو الغفاري رواه الطبراني في "الكبير" 3 / رقم (3161) قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله الحضرمي قالا: ثنا محمد بن أبي بكر المقدسي ثنا عمر بن رديح ثنا حوشب عن الحسن عن الحكم بن عمرو الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة".
قلت: في إسناده عمر بن رديح قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 60 فيه عمر بن رديح ضعفه أَبو حاتم ووثقه ابن معين وابن حبان وبقية رجاله ثقات. اهـ.
قلت: وفيه أيضًا الحسن البصري وهو ثقة لكن مكثر من التدليس وقد عنعن.
رابعًا: حديث أبي سعيد الخدري رواه عبد الرزاق 2/ 27 قال: أخبرنا معمر عن أبي هارود العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة".
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه عمارة بن جوين العبدي ضعيف جدًّا.
فقد ضعفه شعبة.
وقال البخاري: تركه يحيى القطان. اهـ.
وقال أحمد: ليس بشيء. اهـ.
وقال أَبو زرعة وأَبو حاتم: ضعيف. اهـ.
وقال النسائي: متروك. اهـ.
خامسًا: حديث عائشة رواه أحمد 6/ 84 - 85 قال: حدثنا أَبو المغيرة قال: ثنا صفوان قال: ثنا راشد بن سعد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والمرأة" فقالت عائشة: يا رسول الله! لقد قُرنا بدواب سوء.
قلت: رجاله ثقات كما قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 60.
لكن في متنه ما يستنكر وهو ذكر "الكافر".
سادسًا: أثر أَنس بن مالك رواه ابن أبي شيبة 1/ 315 قال: حدثنا أَبو داود وغندر عن شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنسًا يقول: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب".
قلت: إسناده صحيح.
وفي الباب آثار أخرى عند ابن أبي شيبة وابن حزم وعبد الرزاق.
* * *