المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما يقطع صلاة المصلي - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب المواقيت

- ‌باب: جامع في المواقيت

- ‌باب: استحباب التبكير بصلاة العصر

- ‌باب: استحباب تأخير العشاء

- ‌باب: استحباب التبكير بالصبح

- ‌باب: استحباب صلاة المغرب في أول وقتها

- ‌باب: استحباب الإبراد في شدة الحر

- ‌باب: ما جاء في الإسفار بالفجر

- ‌باب: بما تدرك الصلاة

- ‌باب: الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها

- ‌باب: الرخصة في الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة

- ‌باب: صلاة ذات السبب في وقت النهي

- ‌باب: ما جاء في أن الشفق: الحمرة

- ‌باب: ما جاء في أن الفجر فجران

- ‌باب: فضل الصلاة في أول وقتها

- ‌باب: ما جاء في تحريم صلاة التطوع بطلوع الفجر

- ‌باب: من قال قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لسنة الظهر خاص به

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌باب: جامع في صفة أذان أبي محذورة

- ‌باب: ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌باب: ما جاء في وضع الأصبع في الأذنين في الأذان

- ‌باب: استحباب أن يكون المؤذن صيتًا

- ‌باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة

- ‌باب: الأذان والإقامة للفائتة

- ‌باب: صفة الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين

- ‌باب: ما جاء في الأذان قبل الفجر

- ‌باب: ما يقال إذا سُمع المنادي

- ‌باب: ما جاء في أخذ الأجرة على الأذان

- ‌باب: الأذان في السَّفر

- ‌باب: ما جاء في ترسيل الأذان وحدر الإقامة

- ‌باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌باب: هل يجوز لغير المؤذِّن أن يقيم

- ‌باب: من يملك الإقامة

- ‌باب: الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب: ما جاء في اشتراط الطهارة

- ‌باب: اشتراط الدرع والخمار للمرأة في الصَّلاة

- ‌باب: الصلاة في الثوب الواحد

- ‌باب: من طلب باجتهاده جهة الكعبة

- ‌باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

- ‌باب: المواضع التي نُهي عن الصلاة فيها

- ‌باب: وجود الأذى في النعلين ونحوهما في الصلاة

- ‌باب: تحريم الكلام في الصلاة

- ‌باب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

- ‌باب: الخشوع في الصلاة

- ‌باب: التنحنح في الصلاة

- ‌باب: رد السلام في الصلاة

- ‌باب: العمل في الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته

- ‌باب: قدر السترة وما يمكن أن يستتر به المصلي

- ‌باب: الاستتار بالسهم ونحوه

- ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

- ‌باب: ما جاء من الأمر في دفع المار بين يدي المصلي

- ‌باب: الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء

- ‌باب الحث على الخشوع في الصلاة

- ‌باب النهي عن الاختصار في الصلاة

- ‌باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة

- ‌باب: مسح الحصى في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في الالتفات في الصلاة

- ‌باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه

- ‌باب ما يكره من اللباس في الصلاة

- ‌باب: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

- ‌باب: ما جاء في نهي الحاقن أن يصلي حتى يزول ما به

- ‌باب: ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها

- ‌باب المساجد

- ‌باب: ما جاء في تطييب المساجد وكنسها وبنائها

- ‌باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد

- ‌باب: جواز دخول المشرك المسجد

- ‌باب: ما جاء في الشعر في المسجد

- ‌باب: النهي عن إنشاد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد

- ‌باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد

- ‌باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد

- ‌باب: ما جاء في ضرب الخباء والنوم في المسجد

- ‌باب: جواز اللعب بالحراب ونحوه في المسجد

- ‌باب: ما جاء في البصاق في المسجد

- ‌باب: ما جاء في زخرفة المساجد والمباهاة بها

- ‌باب: الأمر بتحية المسجد قبل الجلوس فيه

الفصل: ‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

‌باب: ما يقطع صلاة المصلي

232 -

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَقطَعُ صلاةَ الرجلِ المسلمِ - إذا لم يكن بين يديه مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ -المرأةُ والحمارُ والكلبُ الأسودُ

". الحديث وفيه "الكلب الأسود شيطان" أخرجه مسلم.

رواه مسلم 1/ 365 وأحمد 5/ 149، 151، 161 والنسائي 2/ 63 وأَبو داود (702) والترمذي (338) وابن ماجة (952) وابن خزيمة 2/ 21 والدارمي 1/ 329 والبيهقي 2/ 274 كلهم من طريق حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرَّحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرَّحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة، والكلب الأسود" قلت: يا أبا ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؛ قال: يا ابن أخي! سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال:"الكلب الأسود شيطان".

قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 1/ 442: عبد الله بن الصامت، وهو ابن أخي أبي ذر الغفاري البصري: استشهد به البخاري في "صحيحه"، واحتج به مسلم، وقال أَبو حاتم: يكتب حديثه، وقال البيهقي: وأعرض محمد بن إسماعيل

ص: 325

عن الاحتجاج برواية عبد الله بن الصامت واحتج بها غيره من الحفاظ. اهـ.

* * *

233 -

وله عن أبي هريرة نحوُه دونَ الكلب.

رواه مسلم 1/ 365 والبيهقي 2/ 274 كلاهما من طريق عبد الواحد بن زياد، حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي جريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل".

* * *

234 -

ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوُه دونَ آخِرِه، وقَيَّدَ المرأةَ بالحائضِ.

رواه أَبو داود (703) والنسائي 2/ 64 وابن ماجة (949) وابن خزيمة 2/ 22 والبيهقي 2/ 274 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 458 كلهم من طريق قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب".

قلت: رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه.

فقد رفعه شعبة وخالفه غيره.

ص: 326

فقد رواه النسائي 2/ 64 وأَبو داود (703) من طريق يحيى بن سعيد قال: حدثني شعبة ثنا قتادة به مرفوعًا.

وخالف شعبة فيه هشام عند النسائي 2/ 64 فرواه موقوفًا.

وتابعه على وقفه ابن أبي عروبة وهمام.

قال أَبو داود 1/ 244: وقفه سعيد وهشام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس. اهـ.

وقال البيهقي 2/ 274: قال يحيى هو القطان: لم يرفع هذا الحديث أحد عن قتادة غير شعبة، قال: ورواه ابن أبي عروبة وهشام عن قتادة يعني موقوفًا، قال يحيى: وبلغني أن همامًا يدخل بين قتادة وجابر بن زيد أبا الخليل، قال علي: ولم يرفع همام الحديث. اهـ.

قلت: والذي يظهر أن إسناد المرفوع هو المحفوظ لأن رواته أئمة متفق على حفظهم وجلالتهم في الحديث.

لهذا قال ابن أبي حاتم في "العلل"(606): سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن سعيد العطار عن شعبة عن قتادة قال: سمعت خالد بن يزيد (1) يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع الصلاة: المرأة الحائض والكلب" قال يحيى بن سعيد: أخاف أن يكون وهم، قال أبي: هو صحيح عندي. اهـ.

وقال النووي في "المجموع" 3/ 250: رواه أَبو داود بإسناد صحيح. اهـ.

(1) كذا في الأصل ولعل صوابه جابر بن زيد.

ص: 327

وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وأنس بن مالك والحكم بن عمرو الغفاري وأبي سعيد الخدري وعائشة وأثر عن أنس بن مالك.

أولًا: حديث عبد الله بن مغفل رواه أحمد 4/ 86 وابن ماجة (951) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 458 كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار".

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.

قال ابن عبد الهادي في "التنقيح " 2/ 951: إسناده صحيح. اهـ.

ثانيًا: حديث أَنس بن مالك رواه البزار كما في "مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند" 1/ 236 وفي "كشف الأستار"(582) قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن السكن ثنا يحيى بن كثير ثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أَنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع الصلاة الكتب والحمار والمرأة".

قلت: رجاله لا بأس بهم.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 60: رجاله رجال الصحيح. اهـ.

وقال العراقي: رجاله ثقات كما نقله عنه صاحب "تحفة الأحوذي" 2/ 309.

ورواه الخطيب في "تاريخه" 7/ 49 من طريق أبي حمزة الأنصاري حدثنا أَبو زيد سعيد بن الربيع الهروي حدثنا شعبة به.

ص: 328

ورواه الحارث كما في "المطالب"(340) قال: حدثنا يعلى بن عباد ثنا عبد الحكم عن أَنس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع الصلاة الكلب، والحمار والمرأة".

قلت: يعلى بن عباد ضعفه الدارقطني.

ثالثًا: حديث الحكم بن عمرو الغفاري رواه الطبراني في "الكبير" 3 / رقم (3161) قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله الحضرمي قالا: ثنا محمد بن أبي بكر المقدسي ثنا عمر بن رديح ثنا حوشب عن الحسن عن الحكم بن عمرو الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة".

قلت: في إسناده عمر بن رديح قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 60 فيه عمر بن رديح ضعفه أَبو حاتم ووثقه ابن معين وابن حبان وبقية رجاله ثقات. اهـ.

قلت: وفيه أيضًا الحسن البصري وهو ثقة لكن مكثر من التدليس وقد عنعن.

رابعًا: حديث أبي سعيد الخدري رواه عبد الرزاق 2/ 27 قال: أخبرنا معمر عن أبي هارود العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة".

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه عمارة بن جوين العبدي ضعيف جدًّا.

فقد ضعفه شعبة.

ص: 329

وقال البخاري: تركه يحيى القطان. اهـ.

وقال أحمد: ليس بشيء. اهـ.

وقال أَبو زرعة وأَبو حاتم: ضعيف. اهـ.

وقال النسائي: متروك. اهـ.

خامسًا: حديث عائشة رواه أحمد 6/ 84 - 85 قال: حدثنا أَبو المغيرة قال: ثنا صفوان قال: ثنا راشد بن سعد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والمرأة" فقالت عائشة: يا رسول الله! لقد قُرنا بدواب سوء.

قلت: رجاله ثقات كما قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 60.

لكن في متنه ما يستنكر وهو ذكر "الكافر".

سادسًا: أثر أَنس بن مالك رواه ابن أبي شيبة 1/ 315 قال: حدثنا أَبو داود وغندر عن شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنسًا يقول: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب".

قلت: إسناده صحيح.

وفي الباب آثار أخرى عند ابن أبي شيبة وابن حزم وعبد الرزاق.

* * *

ص: 330